اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل

الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
أخبار البلد -  

أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردّة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلاّ في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق .

وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها، أما إذا رغب المؤمن عليه بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .

وأشار إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

وأوضح المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .
شريط الأخبار القبض على 56 تاجراً ومروجاً تورطوا بقضايا كريستال إغلاق عيادة كهرباء القلب الوحيدة في وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة يثير استياء المرضى وتساؤلات حول إدارة الكوادر الطبية منتدى الاستراتيجيات يقترح مرصدا وطنيا لرصد أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم إقرار نظام معدِّل لتقليل احتمالية تصفية شركات التأمين إقرار نظام معدل لتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والمبيعات رئيس الوزراء يوجه بإغلاق منشآت تقدم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما النائب الحنيطي يوجه أسئلة للحكومة حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان "إدارة الترخيص" تطرح أرقاما مميزة للبيع المباشر أفغانستان: مقتل 28 مسلحا بعد عبورهم من باكستان اسماء الناجحين في المسابقة القضائية 10.6 مليون حجم التداول في بورصة عمان "الضمان الاجتماعي": تسهيلات لتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس إرث السباقون في خلدا والعفوري: "هذه المدارس تجمع الأصالة بالمعاصرة لبناء جيل يخدم وطنه"... شاهد (صور وفيديو) غاز الامونيا يتسرب من المجمع الصناعي في العقبة الى الدوار الرابع .. اين نتائج لجنة التحقيق ؟ بسبب الفساد المتجذر في مؤسسة خدماتية قريبا احالات على التقاعد وانهاء خدمات وتنقلات شاملة إدارة السير توضح قواعد تغيير المسرب هل انقلب وزير الإدارة المحلية وليد المصري على أمينه العام بالوكالة بكر الرحامنة؟ إعلان الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين