اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن

حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
أخبار البلد -  

أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.

 

 

 

وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) -منظمة غير ربحية- التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.

وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.

 
 

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.

وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.

وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.

ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".

شريط الأخبار أعداد الجماهير الأردنية في محيط ملعب ليفاي ستاديوم كبيرة جدا المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026 ترامب: أعمل على حل المشاكل بما فيها نتنياهو إيران: توقيع اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة وزير الخارجية: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار ويجب معالجة جميع أسباب التوتر إسرائيل عن اتفاق وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة.. الجنود بط في حقل رماية رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة 3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من 2026 هام من الأمن العام بشأن مباريات النشامى وزارة الطاقة: العدادات الذكية تمهّد لتطبيق التعرفة الزمنية الفيصلي يعين الشوبكي مديرا للنادي وزارة العمل تقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية ماجد غوشة يشكر أمين عمان على التعاون مع مطالب قطاع الإسكان ويثمن تمديد مهلة تسوية الأبنية المخالفة افتتاح دورة المكلفين بخدمة العلم "الدفعة الثانية" وفاة وإصابة 6 أشخاص بتدهور مركبة على الطريق الملوكي في الكرك 15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان لا تغلبوا حالكوا يا هيئة الخدمة.. منصب امين الادارة المحلية محجوز لبكر الرحامنة!! اخبار البلد تكسب اربع قضايا دفعة واحدة ضد فارس بريزات رئيس سلطة اقليم البتراء السابق توفير حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى