حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن

حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
أخبار البلد -  

أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.

 

 

 

وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) -منظمة غير ربحية- التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.

وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.

 
 

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.

وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.

وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.

ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".

شريط الأخبار الحرس الثوري يعرض فتح مضيق هرمز أمام دول عربية وأجنبية بشرط واحد الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة تركيا.. نساء يحملن نعش زوجة قُتلت في يوم المرأة العالمي (فيديو) ولي العهد يعزي نظيره الكويتي بعسكريين استشهدوا أثناء أداء الواجب تصاعد دخان في مستشفى الملك عبدالله المؤسس إثر تماس كهربائي بحرية الحرس الثوري الإيراني: أحبطنا مخططات نظام الهيمنة وأمامنا 3 أسابيع مصيرية الحرس الثوري يعلن تدمير مركز "سدوت ميخا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب بالكامل... ويصرح: من الآن فصاعدًا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد حزب الله يستهدف محطة الاتصالات الفضائية للجيش الإسرائيلي وقاعدة قيادة الجبهة الداخلية الجيش الإسرائيلي يستهدف مقر الطائرات المسيرة للحرس الثوري وبنى تحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغا لحوادث سقوط شظايا البنك المركزي الأردني: تحسن مؤشر الصحة المالية للأفراد إلى 48% في 2025 الأردنية لانتاج الأدوية تدعو لاجتماعها العمومي السنوي بداية نيسان أكبر هجوم إيراني منذ بدء الحرب.. استهداف كيان الاحتلال والقوات الأميركية في العديري اول قرارات المهندس عدنان السواعير في البترا.. تمديد تجديد التراخيض.. والأهالي شكرا لمن يشعر معنا ناصيف: استحواذ المتحدة للاستثمارات المالية على شركتي وساطة مالية يهدف قاعدة العملاء والحصص السوقية الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق "سند" وتوسّع نطاق الخدمات الرقمية انفجار أمام كنيس يهودي في لييج البلجيكية دون إصابات نقيب المقاولين: تصعيد الحرب مع إيران قد يرفع أسعار الحديد وكلفة البناء في الأردن يديعوت: إيران تراهن على الوقت وترمب بلا خطة لإنهاء الحرب