حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن

حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
أخبار البلد -  

أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.

 

 

 

وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) -منظمة غير ربحية- التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.

وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.

 
 

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.

وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.

وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.

ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".

شريط الأخبار مسؤولون أمريكيون: المدمرات الأمريكية تواجه هجمات إيرانية أكثر شدة واستدامة الحرس الثوري: هاجمنا المدمرات الأمريكية بصواريخ ومسيّرات برؤوس حربية وألحقنا فيها أضرارا جسيمة مقر خاتم اللأنبياء: بدون تردد.. إيران سترد بقوة ردًا قاصما على الاعتداءات الأخيرة حين يُحرَّف الكلام وتُجتزأ المواقف.. الوعي الأردني أقوى من حملات التشويه كمين محكم يسقط مطلوب محكوم بالسجن 18 عامًا في قبضة الأمن التلفزيون الإيراني: استهداف وحدات أمريكية في مضيق هرمز بعد هجوم على ناقلة نفط وإجبارها على التراجع الأردن بالمرتبة 178 عالميا والأخيرة عربيا في معدلات الانتحار جمعية البنوك: المؤشرات المالية في الأردن تؤكد صلابة الاقتصاد أمام التحديات المخابرات الأمريكية تصدم إسرائيل وترامب بمعلومة حول إيران بالأرقام والتفاصيل.. عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات "سلاح إيران السري الذي يهزم أي قوة عسكرية عظمى": الساعة الإيرانية والقلق الإسرائيلي إحباط 156 محاولة تسلل وتهريب وضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاجون خلال الربع الأول الأردن... العمل على تشكيل لجنة مختصة لإعداد قائمة بالألعاب الإلكترونية الضارة خبر يقلق الأردنيين بشأن يزن النعيمات وأدهم القريشي الجمارك الأردنية تمديد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول2026 أكثر من 2.6 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم بين طلبة مدرسة في إربد إلى 50 ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط محامو السوشال ميديا للتأديب والنقابة تتصدى للمخالفين الديوان الملكي الهاشمي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ 80