اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

حبس بلطجي 3 سنوات سرق هاتف طالبة ونشر صورها لرفضها الزواج منه

حبس بلطجي 3 سنوات سرق هاتف طالبة ونشر صورها لرفضها الزواج منه
أخبار البلد -   قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والأتاوات، لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع بلطجي وصاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 22 عاما بالحبس ثلاث سنوات، بعد أن سرق هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشر صورها الخاصة وتبادلها مع آخرين، وكسر مركبة والدها، وشج رأس ابن عمها بسكين.

وثبت للمحكمة خلال جلسة اختتام المحاكمة، أن المدان سيئ الخلق والسمعة ومن ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والسرقة وشراء أموال مسروقة وارتكاب أفعال منافية للحياء وتحقير الموظفين، وتعرف إلى فتاة وأغرقها في وهم الحب وقلب حياتها رأسا على عقب وأحدث شرخا بينها وبين أسرتها.

وأضافت أن المدان وبسبب رفض العائلة تزويجه ابنتهم لأسباب أخلاقية، قام بسرقة هاتف الفتاة وتحت التهديد سرق صور الفتاة الخاصة ومن دون حجاب وركب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى كل معارف الفتاة مرفقا بها تعليقات مسيئة وتغتال شخصيتها، ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بممارسة البلطجة على ابن عم الفتاة وضربه بأداة حادة على رأسه وقاموا بتصويره بالفيديو، ثم كسر المدان مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقهم برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الأعراض.

وأشار القرار إلى أن عائلة الفتاة ضاق بهم ذرعا ما حدث ولم يسلموا ابنتهم إلى المدان بالزواج وقررت اللجوء للمحكمة، حيث أسندت النيابة العامة له جرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة (415 مكرر/1/أ)، وجرم التهديد خلافا لاحكام المادة (354) من قانون العقوبات مكرر مرتين، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وبين قرار المحكمة أن غاية المدان من استعراض القوة كانت ترويع والد الفتاة وعمها وذويها وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامهم على القيام بتزويجه ابنتهم عنوة، وقال والد الفتاة للمحكمة أن المدان سرق الهاتف من ابنتي على بوابة الجامعة وبعد 6 ساعات أعاده وبعدها أرسل له رسائل عبر تطبيق المحادثة الواتساب بأنه أصبح لديه ألف صورة لابنته وإن لم يقم بتزويجه إياها بالبلطجة سينشر كل صورها وأنه يريد أيضا مبلغا ماليا قيمته 2000 دينار.

وينص قانون العقوبات على أن كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) من القانون وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وبين القانون أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ونصت المادة (445) من قانون العقوبات على أن كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا أو بكلتا العقوبتين، وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم کفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وبعد أن اطلعت المحكمة على كل بينات القضية خلصت إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة 415 مكرر/1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
شريط الأخبار «قمة الصيادلة الأولى» تحت المجهر.. تنظيم مرتبك ومحتوى غائب يثير استياء المشاركين حزب العمال يعزّي أسرة الطفل إلياس ويدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل طلبة المدارس ورياض الأطفال سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. الاردن.. وفاة سيدة اثر حادث جنوب سيناء بمصر الأمانة وإدارة السير تبدآن تطبيق تعديلات مرورية في محيط الحي الطبي بجبل عمّان هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع تراجع صادرات النفط والريال عند قاع جديد.. الضغوط الأميركية تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر عطوة أمنية لثلاثة أيام وثلث بقضية وفاة الطفل إلياس الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الأردن واقتصاد المعرفة: تحويل التحديات إلى فرص مستدامة لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية "أنقذوا أيوب" .. 24 ساعة من محاولة انتشال طفل جزائري عالق في بئر إطلاق حساب على منصة انستغرام للناطق الرقمي باسم الحكومة "فرح" الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين وفيات يوم الجمعة 4-9-2026 في الأردن العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم مسؤول: خسائر فيضانات نيبال تقدّر بنحو 2.56 مليار دولار