وأصدرت المحكمة قرارا بتغريم الشركة التي تعود لها هذه الشيكات بنسبة 10% من قيمة مبالغ هذه الشيكات.
وبيّنت الوثيقة أن دائرة الجمارك حوّلت تلك الشيكات إلى النائب العام وفق القانون خلافا للمواد 23 و24 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 للعام 2021
وبينت تفاصيل هذه القضية أن قيمة الشيكات تناهز الـ 97 ألفا و844 دينارا و399 فلسا منها 57 شيكا قيمتها 87 ألفا و844 دينارا و399 فلسا ومن شرط صرفها أن تصرف للمستفيد الأول فقط بينما الشيك رقم 58 فقد بلغت قيمته 10000 دينار غير محدد الصرف أي صرفه من قبل حامله.
وتشير التفاصيل الدقيقة أن جمارك المطار وبتاريخ 21/3/2023 قامت بفحص الحافظة البريدية التابعه لشركة «أرامكس» ورقمها (34057527571) والقادمة من الدوحة من قبل (أحد الأشخاص) والمرسلة إلى إحدى أهم «الشركات التربوية الخاصة». وعند دخولها كان مكتوبا عليها «وثائق»، وبعد التفتيش تم اكتشاف 58 شيكا دون الإفصاح عنها. وكشف التقرير الموجّه للنائب العام أن تلك الشركة سبق وأن تم ضبطها في مرة سابقة تدخل شيكات بالطريقة نفسها دون الإفصاح عنها بحسب الدعوى رقم (20625) العام 2019 في محكمة صلح جزاء عمان. ووفق المادة (23) من هذا القانون فإن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت الحد اللازم لتقيد الإقرار عند دخول المملكة أو الخروج منها بأي مبلغ يتجاوز إجمالي قيمته 10 آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مع تطبيق ذلك على حالات النقل المادي عبر البريد أو الشحن. هذا وفي حال اقتصر النقل المادي للأموال أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها على عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، ولم ترتبط بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أو جريمة تمويل إرهاب فتفرض غرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول غير المصرح عنها أو المقدَّم بخصوصها إقرار كاذب، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وذلك استنادا لأحكام المادة (31/د).