- المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام
- المتهمة طعنت المغدورة عدة طعنات في غرفة الجلوس
- المتهمة لم تكن ترغب بالعمل لدى عائلة أردنية
أيدت محكمة التمييز وضع عاملة منزل أثيوبية بالاشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية القتل القصد، لقتلها سيدة بعدة طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحكمها بحق عاملة المنزل الاثيوبية في شباط/مار الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 32670 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين، المجرمه المتهمة بهما
وفي تفاصيل القرار فإن المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة
وبحسب القرار، فإن المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم
"وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إذ رفض المكتب استبدالها بعاملة منزل أخرلى" وفق القرار
وأضاف "عادت المتهمة للعمل مرة أخرى لدى العائلة، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائهاجواز سفرها لتعود إلى بلدها أثيوبيا".
وقبل الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، ما حدا بالمجني عليها- والدة المغدورة- ،الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة،التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها ، مجددا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية ، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام باعمال التنظيف والعمل في منزل مخدومها.
وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها،وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
وبعدها، حضرت المجني عليها - والدة المغدورة - ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 722 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها.