إسناد 5 جرائم تصل عقوبتها إلى 30 عاما لمعتدٍ على 3 سيدات في الدوار السابع

إسناد 5 جرائم تصل عقوبتها إلى 30 عاما لمعتدٍ على 3 سيدات في الدوار السابع
أخبار البلد -  

أخبار البلد- أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما خمس تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبيا، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبيا، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه

وبين المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة

وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني

وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة

وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات حيث حدد إيذاء الوجه بجناية وفق المادة 334 عقوبات مكررة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قد تصل عقوبة الشروع في القتل لو نتج عنها وفاة إنسان إلى الإعدام
 
شريط الأخبار ارتفاع سعر البنزين أوكتان (90) بنسبة 4% عالميا "اعتماد التعليم": لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات صالح العرموطي رئيسا لكتلة نواب "العمل الإسلامي" الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا مكاتب استقدام الخادمات.. الوزير خالد البكار والخيارات المفتوحة في الامتحان الأول الأردن يعـزي إيـران بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان من هو (فادي) الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟ الحبس ل 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات اللواء الركن الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة الأوراق المالية توافق على طلب تسجيل رفع رأس المال لـ شركة "المتحدة للتأمين" إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلغاء الإجتماع غير العادي لشركة الأردن الدولية للتأمين بلاط العبدلي مول "مخلع"...! أقساط التأمين تبلغ 569 مليون دينار بارتفاع 10.3% حتى نهاية آب الماضي “التربية”: تفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب أسعار الخضراوات تغلي في الأسواق.. وأبو حماد يستثني البطاطا ويفرق بين شرق عمان وغربها لم يتم التخليص على أي سيارة كهربائية شملتها الضريبة حتى الآن المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب بواسطة طائرات مسيرة الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في "بورصة عمان" لجلسة اليوم الأحد