تعقيب من رئيس ديوان التشريع الأسبق على تصريح رئيس قانونية النواب

تعقيب من رئيس ديوان التشريع الأسبق على تصريح رئيس قانونية النواب
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة:إن الجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجه ضد النظام السياسي في الدولة.

وأضاف في منشور له على "الفيس بوك" تعليقا على ما ورد خلال جلسة مجلس النواب الإثنين ، حول ما صرح به رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أنه توجد ما يسمى بالجريمة السياسية بالنظام القانوني الأردني ، :"الأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها".

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

لقد تابعت جانبا من جلسة مجلس النواب في هذا اليوم وقد استوقفني حديث الزميل الفاضل رئيس اللجنة القانونية بقوله بوجود ما يسمى او يعرف بالجريمة السياسية في النظام القانوني الأردني.

والجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجهة ضد النظام السياسي في الدولة.

والأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها.

وفي حقيقية الامر، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نجد أن المشرع الأردني لم ياخذ بمفهوم الجريمة السياسية ولم يتناول احكامها ، خلافاً لموقف المشرعين السوري واللبناني وهما الأصل التاريخي للقانون العقوبات الأردني حيث فرقوا بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.

ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع الجريمة السياسية ، كغيرها من الجرائم كالمشرع المصري ، ومع ذلك نجد المشرع الأردني ، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطلاح الجريمة السياسية ، فذكرها المشرع في المادة (75) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب رقم (4 ) لسنة 2022 المادة (5/أ /3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 ( الملغي) إضافة إلى المادة (43) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ( الملغي) حيث ميّز المشرع الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم ، فهي لا تحول دون الانخراط في سلك الوظيفة العامة أو شغل المناصب العامة ، ومع ذلك فأن هذا التوجه لم يعكس في قانون العقوبات .

ولا يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، ولكن فقهاء القانون الجزائي (د. عبد الوهاب حومد: الإجرام السياسي، د. عبود السراج ، قانون العقوبات ، ود. محمد الفاضل: مذكرات في الجريمة السياسية) انقسموا إلى اتجاهين رئيسين في معرض تناولهم للجريمة السياسية وتميزها عن الجريمة العادية:

الاتجاه الأول: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الشخصي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه إن معيار التفرقة ما بين الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع لارتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت جريمة سياسية، أما إذا كان الدافع خلاف ذلك اعتبرت الجريمة عادية.

الاتجاه الثاني: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب النظر إلى طبيعة الجريمة موضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه، فإذا كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حق من حقوق الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما إذا كان موضوع الاعتداء حق من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية كالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة والاعتداء على موظف عام، فالجريمة تعتبر عادية.


 
شريط الأخبار تحركات جدية... قطار خفيف من المحطة إلى المطار وجسر من صويلح إلى ناعور رقم صادم... 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن 200 آلة لإعادة التدوير في مختلف المناطق خلال عامين في عمان والمحافظات المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله الأردن يطلق استراتيجية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة حتى 2036.. 15 جامعة وعشرات الشركات في صلب التحول الصناعي الأردن يقرّ نظامًا جديدًا لترخيص أنشطة الكهرباء.. رسوم صفرية لتحفيز تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر نظام جديد لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف.. كفالات بنكية وتدريب للعاملات وضوابط للاستقدام ما الذي ستقدمه استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة؟ التربية: شهادة الثانوية العامة من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول في الجامعات الرسمية إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار 8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك.. أسماء توقيف 3 موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقضية اختلاس تتجاوز 120 ألف دينار بيان لعشيرة بني حميدة بعد اعتداء وتهديد مدير مستشفى النديم من قبل عين ما الفرق بين تطبيق سند والدخول الموحد باستخدامه؟ الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية ضبط نحو 4 آلاف تنكة زيت زيتون يُشتبه ببيعها على أنها زيت بلدي في إربد هذا ما قاله الخبراء عن حقيقة علاج السرطان بمستخلص من بول الإبل؟ مستثمرو الإسكان يبحثون مع وزير الاستثمار التحديات التشريعية والإجرائية التي تواجه القطاع بريطانيا ستحمي أجواء السعودية من الهجمات