اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تعقيب من رئيس ديوان التشريع الأسبق على تصريح رئيس قانونية النواب

تعقيب من رئيس ديوان التشريع الأسبق على تصريح رئيس قانونية النواب
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة:إن الجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجه ضد النظام السياسي في الدولة.

وأضاف في منشور له على "الفيس بوك" تعليقا على ما ورد خلال جلسة مجلس النواب الإثنين ، حول ما صرح به رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أنه توجد ما يسمى بالجريمة السياسية بالنظام القانوني الأردني ، :"الأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها".

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

لقد تابعت جانبا من جلسة مجلس النواب في هذا اليوم وقد استوقفني حديث الزميل الفاضل رئيس اللجنة القانونية بقوله بوجود ما يسمى او يعرف بالجريمة السياسية في النظام القانوني الأردني.

والجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجهة ضد النظام السياسي في الدولة.

والأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها.

وفي حقيقية الامر، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نجد أن المشرع الأردني لم ياخذ بمفهوم الجريمة السياسية ولم يتناول احكامها ، خلافاً لموقف المشرعين السوري واللبناني وهما الأصل التاريخي للقانون العقوبات الأردني حيث فرقوا بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.

ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع الجريمة السياسية ، كغيرها من الجرائم كالمشرع المصري ، ومع ذلك نجد المشرع الأردني ، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطلاح الجريمة السياسية ، فذكرها المشرع في المادة (75) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب رقم (4 ) لسنة 2022 المادة (5/أ /3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 ( الملغي) إضافة إلى المادة (43) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ( الملغي) حيث ميّز المشرع الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم ، فهي لا تحول دون الانخراط في سلك الوظيفة العامة أو شغل المناصب العامة ، ومع ذلك فأن هذا التوجه لم يعكس في قانون العقوبات .

ولا يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، ولكن فقهاء القانون الجزائي (د. عبد الوهاب حومد: الإجرام السياسي، د. عبود السراج ، قانون العقوبات ، ود. محمد الفاضل: مذكرات في الجريمة السياسية) انقسموا إلى اتجاهين رئيسين في معرض تناولهم للجريمة السياسية وتميزها عن الجريمة العادية:

الاتجاه الأول: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الشخصي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه إن معيار التفرقة ما بين الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع لارتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت جريمة سياسية، أما إذا كان الدافع خلاف ذلك اعتبرت الجريمة عادية.

الاتجاه الثاني: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب النظر إلى طبيعة الجريمة موضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه، فإذا كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حق من حقوق الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما إذا كان موضوع الاعتداء حق من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية كالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة والاعتداء على موظف عام، فالجريمة تعتبر عادية.


 
شريط الأخبار الحراسيس يتلقى التهاني بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة وزارة الدفاع اليمنية: الحوثيون ينفذون مهاما لا علاقة لها باليمن ترامب يلوح بضرب "جبل الفأس" في إيران.. ويؤكد السيطرة على هرمز تعادل الفيصلي والوحدات دون أهداف في دوري المحترفين سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش "النقل النيابية": بحث ملف نقل طلبة المدارس الأسبوع المقبل الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب بالعاصمة السبت ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة السيطرة على حريق أتى على نحو 25 دونما بين جرش وعجلون «قمة الصيادلة الأولى» تحت المجهر.. تنظيم مرتبك ومحتوى غائب يثير استياء المشاركين حزب العمال يعزّي أسرة الطفل إلياس ويدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل طلبة المدارس ورياض الأطفال سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. الاردن.. وفاة سيدة اثر حادث جنوب سيناء بمصر الأمانة وإدارة السير تبدآن تطبيق تعديلات مرورية في محيط الحي الطبي بجبل عمّان هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع تراجع صادرات النفط والريال عند قاع جديد.. الضغوط الأميركية تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر عطوة أمنية لثلاثة أيام وثلث بقضية وفاة الطفل إلياس الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022