وعلق حساب موثق، عرف صاحبه عن نفسه بأنه موظف سابق بالجمارك الكويتية، قائلا: "الفقرة الرابعة من المادة 122 لقانون الجمارك الموحد 10 لسنة 2003 تنص على التالي.. لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.. من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من أجهزة وغيرها، ولا زال الشك يراوده، يقوم بعمل ما يثبت يقينه بأن البضاعة أو القطعة لا تحمل ممنوعات، علما بأن رجال الجمارك دائمو الحرص على عدم إتلاف البضائع، لكن للظروف وبعض الحالات أحكام.. ولولا سمح الله وجد بعد التفتيش لأي قطعة كانت مادة ممنوعة بها، لأشاد به جميع من أبدو الرأي.. شكرا رجال الجمارك على حرصكم".
فيما قال آخر: "مسكين والله أنا انقهرت من التصرف.. حرام اللي سووه بالكرة.. هذي ذكرى جميلة المفروض ما يتم التعامل معاها بالطريقة هذه".