صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".

وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".

وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.

وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.

ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.

وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.

وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
 
شريط الأخبار المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يتعامل مع أكثر من 36 ألف حالة ويجري 800 عملية جراحية الرخاء لرجال الأعمال تكرم رؤساء وأعضاء غرف الصناعة في الأردن... صور تحركات جدية... قطار خفيف من المحطة إلى المطار وجسر من صويلح إلى ناعور رقم صادم... 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن 200 آلة لإعادة التدوير في مختلف المناطق خلال عامين في عمان والمحافظات المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله الأردن يطلق استراتيجية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة حتى 2036.. 15 جامعة وعشرات الشركات في صلب التحول الصناعي الأردن يقرّ نظامًا جديدًا لترخيص أنشطة الكهرباء.. رسوم صفرية لتحفيز تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر نظام جديد لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف.. كفالات بنكية وتدريب للعاملات وضوابط للاستقدام ما الذي ستقدمه استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة؟ التربية: شهادة الثانوية العامة من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول في الجامعات الرسمية إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار 8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك.. أسماء توقيف 3 موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقضية اختلاس تتجاوز 120 ألف دينار بيان لعشيرة بني حميدة بعد اعتداء وتهديد مدير مستشفى النديم من قبل عين ما الفرق بين تطبيق سند والدخول الموحد باستخدامه؟ الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية ضبط نحو 4 آلاف تنكة زيت زيتون يُشتبه ببيعها على أنها زيت بلدي في إربد هذا ما قاله الخبراء عن حقيقة علاج السرطان بمستخلص من بول الإبل؟