واستنادا للبند (ح) من المادة (12) من قانون العمل يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يسمح بإعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير
وأشارت الوزارة في تقريرها الربعي لأعمال فرق تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى أن 26 عاملا وافدا دفعوا الغرامة المترتبة عليهم لإلغاء تسفيرهم خارج أراضي المملكة والتي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دينار