السجن 3 سنوات لشابين فرضا أتاوة

السجن 3 سنوات لشابين فرضا أتاوة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - أدانت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والإتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، شابين في العشرين من العمر ويعملان بمحل لبيع الخُضار بجناية البلطجة، وأخذ الإتاوات، وقرَّرت حبسهما لمدة 3 سنوات.

وأسندت النِّيابة العامة للمدانَين تهم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334، وحمل وحيازة أدوات حادة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1، وإلحاق الضَّرر بمال الغير، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة، في ختام المحاكمة، أنّ المدانَين اعتادا التردد على محل تجاري في العاصمة عمَّان، وأخذ حاجياتهما من دون دفع ثمنها، وكان صاحب المحل يتقي شرهما، ولم يطلب منهما دفع ثمن الأغراض كونه معروفا عنهم أنهم من أصحاب المشاكل، ثم عادوا عدة مرات وقاموا بتكسير المحل، وكانت غايتهما من استعراض القوة ترويع المشتكين وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، ولإرغامهم على القيام بعمل تمثل بأخذ أغراض من دون مقابل.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته، وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وتبين للمحكمة أنَّ المُدانين قارفا السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليهما، الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانتهما به.

وخلصت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وجرم إقلاق الراحة العامة، وعملا بأحكام المادة 445/2 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما عن جرم إلحاق الضرر بمال الغير تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، لتنازل المشتكي المصاب عن شكواه.

وعملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أدانت المحكمة المشتكى عليهما بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة، باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة 3 سنوات.

وصادرت المحكمة، وعملا بأحكام الماد 44/2 من قانون العقوبات والذخائر، المضبوطات، وتضمينهما النفقات القضائية والبالغة 120 دينارا، مناصفة فيما بينهما، قراراً وجاهيا وقابلاً للاستئناف.

 
شريط الأخبار العين الحمود يكتب... "وفاءٌ وبيعةٌ وعهدُ السنين" وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية «مفحِّط» يدهس رجل أمن وحدثًا في جرش فضيحة سرقة اللاندكروزر تتفاعل في الزرقاء والضحايا بالعشرات ومناشدات للأمن بالتدخل تحديد أوقات دوام المدارس بالأردن في رمضان - وثائق حاول اقتلاع عينيها.. الإعدام بحق متهم بالاعتداء على طفلة 8 إصابات متوسطة بحوادث مرورية على طريق العدسية و ضبعا مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو سيدة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً عن طريق الخطأ تركيا.. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين - أسماء فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء وفيات الأحد 8-2-2026 الرئيس السابق لفريق أمن نتنياهو: سارة امرأة شريرة مهووسة بسرقة مناشف الفنادق قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين الأجهزة الأمنية تتعامل مع قذيفة قديمة في إربد "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي