اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

السجن 3 سنوات لشابين فرضا أتاوة

السجن 3 سنوات لشابين فرضا أتاوة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - أدانت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والإتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، شابين في العشرين من العمر ويعملان بمحل لبيع الخُضار بجناية البلطجة، وأخذ الإتاوات، وقرَّرت حبسهما لمدة 3 سنوات.

وأسندت النِّيابة العامة للمدانَين تهم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334، وحمل وحيازة أدوات حادة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1، وإلحاق الضَّرر بمال الغير، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة، في ختام المحاكمة، أنّ المدانَين اعتادا التردد على محل تجاري في العاصمة عمَّان، وأخذ حاجياتهما من دون دفع ثمنها، وكان صاحب المحل يتقي شرهما، ولم يطلب منهما دفع ثمن الأغراض كونه معروفا عنهم أنهم من أصحاب المشاكل، ثم عادوا عدة مرات وقاموا بتكسير المحل، وكانت غايتهما من استعراض القوة ترويع المشتكين وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، ولإرغامهم على القيام بعمل تمثل بأخذ أغراض من دون مقابل.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته، وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وتبين للمحكمة أنَّ المُدانين قارفا السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليهما، الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانتهما به.

وخلصت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وجرم إقلاق الراحة العامة، وعملا بأحكام المادة 445/2 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما عن جرم إلحاق الضرر بمال الغير تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، لتنازل المشتكي المصاب عن شكواه.

وعملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أدانت المحكمة المشتكى عليهما بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة، باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة 3 سنوات.

وصادرت المحكمة، وعملا بأحكام الماد 44/2 من قانون العقوبات والذخائر، المضبوطات، وتضمينهما النفقات القضائية والبالغة 120 دينارا، مناصفة فيما بينهما، قراراً وجاهيا وقابلاً للاستئناف.

 
شريط الأخبار توصية بتجريم "البلاغات الكيدية" بحق النساء في قضايا التغيب وفاة المرحوم حسّان حمدي خليل منكو ومواراته الثرى الثلاثاء مفاجأة مدوية في كأس العالم 2026 مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع الصحي يعد وزير الصحة بحلها أشخاص يعتدون على موظفي حراج لهذا السبب وزير الصحة: إضافة 577 سريرا خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي نتنياهو يرفض طلب ترامب الانسحاب من الأراضي السورية ترامب ينفجر بوجه نتنياهو مجددا: "شخص صعب للغاية" و"مجنون" إرادة ملكية بتعيين بشرى أبو شحوت عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قاضي القضاة: الهجرة النبوية مشروع حضاري متجدد لصناعة الإنسان ونهضة الأمم العثور على عشريني متوفى في منزله في اربد 18.8 مليون حجم التداول في بورصة عمان مزاد علني إلكتروني لبيع ممتلكات السفارة الامريكية في عمان النفايات تتكدس في شوارع عمان وتوبيخ البيئة "استحوا" مردود على أمانة عمان هل ستصل اجابات "الغذاء والدواء" عبر الحمام الزاجل يا معالي وزير الاعلام..؟؟ سم الفئران يقتل طفلاً بدلاً من القوارض السعودية تمنع مرور برادات خضار اردنية نحو الامارات تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء وزير الصحة: إضافة 577 سريرا جديدا وإنشاء 14 مركزا صحيا إحباط محاولة تسلل من سوريا وإسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة