اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني
أخبار البلد -  
أخبار البلد - قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.


وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.




وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.



ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
 
شريط الأخبار السفارة الأردنية في واشنطن تدعو الجماهير الأردنية إلى الحضور مبكرا لمباراة "النشامى" والنمسا مصر تأخذ نقطة مستحقة من بلجيكا توصية بتجريم "البلاغات الكيدية" بحق النساء في قضايا التغيب وفاة المرحوم حسّان حمدي خليل منكو ومواراته الثرى الثلاثاء مفاجأة مدوية في كأس العالم 2026 مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع الصحي يعد وزير الصحة بحلها أشخاص يعتدون على موظفي حراج لهذا السبب وزير الصحة: إضافة 577 سريرا خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي نتنياهو يرفض طلب ترامب الانسحاب من الأراضي السورية ترامب ينفجر بوجه نتنياهو مجددا: "شخص صعب للغاية" و"مجنون" إرادة ملكية بتعيين بشرى أبو شحوت عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قاضي القضاة: الهجرة النبوية مشروع حضاري متجدد لصناعة الإنسان ونهضة الأمم العثور على عشريني متوفى في منزله في اربد 18.8 مليون حجم التداول في بورصة عمان مزاد علني إلكتروني لبيع ممتلكات السفارة الامريكية في عمان النفايات تتكدس في شوارع عمان وتوبيخ البيئة "استحوا" مردود على أمانة عمان هل ستصل اجابات "الغذاء والدواء" عبر الحمام الزاجل يا معالي وزير الاعلام..؟؟ سم الفئران يقتل طفلاً بدلاً من القوارض السعودية تمنع مرور برادات خضار اردنية نحو الامارات تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء