وزير أردني أسبق يعلق على مشروع (حقوق الطفل)

وزير أردني أسبق يعلق على مشروع (حقوق الطفل)
أخبار البلد -  
اخبار البلد -
 

كتب الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك عن مشروع قانون حقوق الطفل.

وقال العجارمة: اطلعت على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والذي تقدمت به الحكومة الحالية لمجلس النواب، ووبعد دراسة سريعة لمجمل نصوص هذا القانون، أجد أن ما يثار حوله من تخوفات لا أساس لها إذا تمت قراءة نصوص مشروع هذا القانون كوحدة واحدة، موضحا ما يلي:

أولاً: لا يمكن قراءة مشروع هذا القانون بمعزل عن أساسه الدستوري، لاسيما الفقرتان (4) و (5) من المادة (6) من الدستور، حيث تنص الفقرة (4) من تلك المادة على: ((الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها)). كما تنص الفقرة (5) على: ((يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال)).

وعليه، فإن القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المشرع العادي مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر.

ثانياً: مشروع هذا القانون ينتمي إلى عائلة القوانين البرامجية المستقبلية، وتطبيقه يحتاج إلى خطط تنفيذية ومدد زمنية معقولة، عدا عن التكلفة المالية الكبيرة.

ثالثاً: لقد أحال مشروع هذا القانون إلى التشريعات ذات العلاقة، وبالتالي لا تقرأ نصوصه بمعزل عن منظومة التشريعات الأردنية ويأتي على رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية، حيث أشار مشروع القانون إلى مراعاة التشريعات ذات العلاقة اكثر من (11) مرة.

رابعاً: تنص المادة (7) على حق الطفل بالتعبير ، وهذا لا تثريب عليه: فهذا حق من حقوق الإنسان ابتداءً، وتعبير الطفل عن رأيه بموجب هذه المادة يتم من خلال ضابطين: الأول أن يتم وفقاً للتشريعات النافذة، أي وفقاً لأحكام القانون ومنها قانون الأحوال الشخصية، والثاني: يتم وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه، لأن سن الطفولة في مشروع القانون طويل يمتد من الولادة وحتى (18) عاماً وهو سن الرشد، علماً بأن القانون المدني (وهو مستمد من الشريعة الإسلامية) رتب أحكام وأجاز لتصرفات الصبي المميز والذي يتراوح عمره (من 7-18) عاماً.

خامساً: المادة ( من مشروع القانون أعطت للطفل (الحق في احترام حياته الخاصة وحظر التدخل التعسفي أو اتخاذ أي إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته) وقد أثارت هذه المادة لغطاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي وأُبدي بشأنها ما يلي:

نص هذه المادة لا يمكن قراءته بمعزل عن المادة ( من الدستور والتي تنص صراحة على (أن الحرية الشخصية مصونة)، كما تنص على أن (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ومن باب أولى أن يتمتع الطفل بهذه الحماية الدستورية باعتباره مواطن أردني. لقد راعت هذه المادة وبنص صريح حقوق وواجبات الوالدين ولم تضع أي قيد عليها بهذا الشأن. إن الطفل يتمتع برعاية والديه بموجب الفقرة (ج) من المادة (6) من المشروع. خامساً: لقد أحال مشروع القانون بالنسبة (للنسب والحضانة والرضاعة والنفقة والمشاهدة ) وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية ، المادتان (6) و (9) من مشروع القانون.

سادسا: لقد حقق مشروع القانون انجاز كبير من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية للطفل (المادتان: 10، 11) من مشروع القانون.

سابعاً: أكد مشروع القانون على الحق الدستوري للطفل من خلال النص على حق الطفل في التعليم الأساسي واعتبره إلزامي ومجاني في المادة (15) من مشروع القانون. كما أكد على بعض الحقوق الواردة للطلبة في قانون التربية والتعليم من حيث ضمان نوعية التعليم ومنع تسرب الأطفال من المدارس ومنع التنمر والعقاب الجسدي والنفسي وغيرها، المادتان ((16) و (17) من المشروع).

ثامناً: بعض مواد المشروع لا يمكن النظر الى حقوق الطفل الواردة فيها بمعزل عن حقوق الأسرة، كالحق في المستوى المعيشي الملائم والحماية من الفقر ؟؟ فهل يمكن أن يتحقق ذلك في حال كانت الأسرة فقيرة ؟؟ كذلك حق الطفل في التنقل والعيش ببيئة مرورية آمنة ؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع ؟؟ هذه النصوص أشبه ما تكون بخطاب نوايا حسنة أكثر مما هي قواعد قانونية مجردة ؟؟

تاسعاً: القاعدة القانونية – أي قاعدة – حتى تحترم يجب أن تقترن بجزاء، وبالتالي فإن النص على أمر ما دون اقتران ذلك بجزاء يجعل من النص القانوني مجرد حبر على ورق يتمتع بقيمة أدبية فقط ؟؟ ومن خلال استعراض مشروع هذا القانون نجد أنه نص على عشرات الالتزامات والأوامر والنواهي ولكنه أفرد جزاء الغرامة على مخالفة (4) فقرات من (3) مواد فقط ؟؟ مع ملاحظة ان ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (20) ،هو حكم وليس التزام، وبتقديري ثمة خطأ مادي في صياغة هذا النص.

شريط الأخبار قبل رمضان.. الأردن يشهد دفء نهاراً وبرودة ليلاً مع نشاط للرياح والغبار ممثلون للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار 189 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه من الصندوق العربي للإنماء منتدى الفكر العربي يؤجل محاضرة لجواد العناني بسبب وعكة صحية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين يفوز بجائزة Insurance Mentor of the Year 2026 إقرار "الملكية العقارية لسنة 2026" تمهيدا لإحالته لمجلس النواب مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك السواعير رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا خلفا لبريزات الحكومة تقرر تسديد متأخرات بقيمة 125 مليون دينار ليصبح مجموع ما تم تسديده 275 مليون دينار الأردن يدين بشدة إجراءات إسرائيل لضم أراض فلسطينية وتحويلها إلى "أملاك دولة" البنك المركزي: صندوق تعويض الحوادث يغطي الوفاة والإصابات وفق نظام التأمين الإلزامي إعلان هام لشركة توزيع الكهرباء 6 نواب يجتمعون في فندق "Petra Pillars" لمناقشة قضايا وملفات هامة في لواء البترا - تفاصيل انخفاض مخالفات السير الخطيرة في الأردن بنسبة 41% ابو عاقولة : أزمة الشاحنات على الحدود السورية تنتظر وعوداً ،و قرار المنع لا يخدم مصالح الطرفين الاستثماري يحقق أرباحاً صافية تتجاوز 27 مليون دينار في 2025 الأمن العام .. وفاة مطلوب أثناء محاولة القبض عليه والطب الشرعي يكشف سبب الوفاة بطاقة فالنتاين من البيت الأبيض إلى مادورو .. "أسرت قلبي" أطباء يتحولون لسائقي تطبيقات النقل: معاناة مزدوجة بسبب تدني الأجور وانعدام العقود الدائمة مخالفـة دستورية و"أجرة زهيدة".. الرياطي يفجّرها: اتفاقية ميناء العقبة 30 عاماً تستوجب موافقة مجلس الأمة