اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تعديلات على قانون الضمان تهم الأمهات العاملات

تعديلات على قانون الضمان تهم الأمهات العاملات
أخبار البلد -  

اخبار البلد - بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة منذ بداية العام الحالي، وحتى أول من أمس، 5897 سيدة عاملة، وبكلفة بلغت 6 ملايين و614 ألف دينار، في حين يبلغ العدد الكلي للمستفيدات من التأمين 62600، وفق مدير الإعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي علي الختالين.

مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة، أكد أن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي سيطال تأمين الأمومة، ما سيعطي العاملة الحامل الحق بنيل بدل إجازة أمومة في حال كان لها خدمة عمل قبل الولادة مدتها 8 أشهر، أكانت متواصلة أو متقطعة في العام الذي سبق إنجابها.

وقال عودة إن القانون بنسخته الحالية وتحديدا في المادة (44) منه، ينص على أن "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة ما يلي أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. ب. أن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.

وبين عودة، أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينا أن التعديل جاء لحماية حقوق العاملات، وضمان حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.

ومن ناحيتها، بينت مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا "يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنهي خدماتها”.

كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) وتنص على "أ. يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.

وتعليقا على هذه المادة القانونية، تقول ابو جابر "إن هذه المادة تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا ما كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي”.

وتقترح أبو جابر تعديل المادة (44) من قانون الضمان، لتصبح مستحقة لبدل إجازة الأمومة بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان، بغض النظر عن مدة الاشتراك، وتعديل المادة (46) الفقرة (ب) من القانون، فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها، أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.الغد

 
شريط الأخبار طقس لطيف الخميس ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بـ4-5 درجات «غادروا فورا»..أمريكا تطرد وفد إيران بالأمم المتحدة بعد تعثر المفاوضات وفيات الخميس 1-10-2026 المدير العام السابق للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار الحداد يتسلم منصبه الجديد... تعرفوا عليه مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في استهداف حافلة على جسر مصياف في حمص بالفيديو- انفجار خط غاز في سوريا يوقف ثلاث محطات ويزيد تقنين الكهرباء بيان هام من معرض عمّان الدولي للكتاب المملكة على موعد مع أبرد نهاية أسبوع منذ أشهر.. وزخات مطرية متوقعة الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل في وقت الأمانة قامت فيه بإزالة مئات الأشجار... البدء بزراعة 200 "فضلة أرض" في عمّان لزيادة المساحات الخضراء ائتلاف قطاع التجميل يبحث مع جمارك الماضونة تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية التجارة انخفاض أسعار الذهب محليًا بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد مجلس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بصورته السابقة إصدار جدول مباريات الأسابيع من 4 وحتى 9 من الدوري المحترفين رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول "التأمين الإسلامية" تشارك ضمن أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين فريق سوليدرتي الأولى للتأمين يشارك في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامي 11.9 مليون حجم التداول في بورصة عمان نيفرتيتي تشيد بجهود "نادي ديونز عمّان" في رعاية ودعم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026