النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.
 
شريط الأخبار ‏شركات تأمين بصدد مقاضاة نقيب ومجلس نقابة الأطباء داعية إسلامي محذرا من الهتاف لصلاح: أوقفوا ذلك فورا، ستجلبون علينا غضب الله! لماذا تُقصى الملاكمة من أجندة اتحاد الجامعات الأردنية الرياضي؟ إرادة ملكية بالموافقة على تعيين عدي محمد خير سفيراً للأردن لدى النرويج قبل ذروة الإنفلونزا.. المركز الوطني للأوبئة يتحرك لإدراج المطعوم ضمن التأمين المجلس القضائي الشرعي يقرر تنقلات تشمل 100 قاض شرعي الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع بالرياض وأرامكو ينبع ومطاري فهد وأبها بـ4 عمليات عسكرية نوعية الأمن العام يوضح ملابسات تحطيم زجاج مركبة شخص من جنسية عربية في الأزرق سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية 2026 السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2 210 عدد المترشحين للغرف التجارية بينهم 22 للقطاعات التجارية العشرة حمزة الحلايقة يعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة الاردن عن قطاع المواد الغذائية نبذة عن السير الذاتية لأعضاء كتلة التاجر برئاسة الحاج توفيق 19.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ابو علي ينعى وفاة الزميل عمار أبو سويلم من ضريبة الدخل والمبيعات تعديل دوام جسر الملك حسين الأحد وإغلاق كامل يوم السبت المياه ضبط ٦ اعتداءات جديدة في سحاب مصري يثير ضجة بمطار أميركي.. في حقيبته "ملوخية وحمام ومانجو"