اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.
 
شريط الأخبار صدق او لا تصدق، (1390) دينارا لكل وفاة في حادث انقلاب الحافلة المصرية إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة مرشح ليلة الخميس يكسر تزكية غرفة صناعة عمان...... " ويجهد بلى" الهئية العامة" ويجبرها للتوجه للصناديق ..مالقصة؟؟ إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار "الجواز الإلكتروني" في عدد من مراكز الخدمات الحكومية فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات أزمة البنزين تخنق بغداد.. طوابير طويلة، محطات مغلقة، ومواطنون غاضبون بورصة عمّان في أسبوع : ارتفاع التداولات 25% والمؤشر يصعد فوق 4 آلاف نقطة 1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند 89.700 دينار دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية لا حصانة خلف الخوارزميات.. العجارمة: الحكومة مسؤولة مدنياً وإدارياً ودستورياً عن أخطاء "فرح" أمام القضاء والبرلمان نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا" الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا لتصحيح خريطة العالم دون استشارة طبيب.. مأساة رجل تناول 13حبة مسكن فى شهر فأصيب بفشل كلوى داعية أزهري ينصح شباب مصر بعدم الزواج ويثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي تنقلات إدارية في وزارة الأشغال (أسماء) الصحفي مجدي محيلان يكتب: حيادية المعلقين الرياضيين... ! إسرائيل تكشف تفاصيل اعتقال رئيس الشاباك الداخلي لحماس: مغامرة لانتزاع كنز استخباراتي من قلب غزة تفاصيل طقس السبت.. اعتدال عام وحرارة مرتفعة في مناطق محددة أسعار الديزل تسجل مستوى قياسيا في الولايات المتحدة