الافتاء: "التورق المصرفي" حرام شرعا

الافتاء: التورق المصرفي حرام شرعا
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قرارا بحرمة التعامل في التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي" في بعض البنوك الاسلامية.

وقال المجلس إن "التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم".

واعتبر المجلس التورق بأنه ربا لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

وتالياً قرار المجلس:

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.
 
شريط الأخبار أمانة عمّان تبدأ تطبيق الخصم لمسددي مخالفات السير كلام هام وخطير عن مبررات الغاء امتحان الشامل من الخبير مفضي المومني رئيس مجلس ادارة تاج مول طارق السلفيتي في لقاء حول مبررات واهداف قرض الـ 35 مليون دينار بورصة عمان تطلق تطبيق جديداً - تفاصيل عشرينية تُدان بقتل والدها بالرصيفة.. محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام شنقًا الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول أول أيام شهر رمضان الشاعر الجواهري "نادلاً" في إعلان رمضاني.. غضب عراقي وتحقيق حكومي إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من الجوس والمعسل والدخان المقلد القاضي للنواب: حرام عليكم غضب غير مسبوق على مشروع الضمان 2026... "قطع أرزاق لا إصلاح” الإفراج عن 546 موقوفا إداريا 100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في بورصة عمّان يرتفع إلى 39.6 مليون دينار بنمو 92.8٪ قبل ان تفوح رائحتها في رمضان.. القطايف تحت المجهر .. اليكم الاسعار النائب العزازمة: لم استلم الكوبونات ومبلغ 20 ديناراً لا يكفي لتغطية متطلبات أسر مستورة الإدارية العليا ترد دعوى مستشفى الاستقلال ضد انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة وتُحملها الرسوم والمصاريف " البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك طهبوب عن الضمان : أكلونا لحم ورمونا عظم الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا.. تصريح عضو بالكونغرس الأمريكي يثير غضبا