الافتاء: "التورق المصرفي" حرام شرعا

الافتاء: التورق المصرفي حرام شرعا
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قرارا بحرمة التعامل في التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي" في بعض البنوك الاسلامية.

وقال المجلس إن "التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم".

واعتبر المجلس التورق بأنه ربا لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

وتالياً قرار المجلس:

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.
 
شريط الأخبار وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش امانة عمان في موقف مُحرج والسبب تسريب كتاب - وثيقة اجتماع تشاوري لأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين يناقش تحديات القطاع "اكتوارية الضمان" و"نحاس أبو خشيبة" أمام اللجان النيابية ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة - أسماء وفيات الأحد 21-12-2025 تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد أول سيارة طائرة في العالم تبدأ الإنتاج والسعر 300 ألف دولار صباح الفقر يا وطني لقطات صادمة ومقلقة لطفل مع المجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائقه الحديثة (صور) 56 شركة تلجأ لقانون الإعسار منذ 2018 شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأحد "لن يحدث شيء دون حماس".. خطة غزة "الأوضح" تشمل قطارات ومدارس ومستشفيات وساحلا فاخرا و"55 مليار دولار" القاضي: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي "هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية هيئة الطاقة تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي للمرة الثانية نقابة استقدام العاملين تقاضي صحفياً بسبب اتهامات وافتراءات اضرت بسمعة الهيئة العامة