وأشار في حديث تلفزيوني ، مساء الخميس، إلى أن القضية أخذت جهدا كبيرا من النيابة العام خلال مرحلة التحقيق استمر نحو سنة فيما استمرت مجريات المحاكمة نحو 3 سنوات ثم رفعت المحكمة القرار واستمرت المداولة لمدة 8 اشهر
ولفت إلى أن المبالغة المالية التي فوتت على الخزينة كانت طائلة وقدرتها المحكمة بنحو 179 مليون دينار
الأحكام الصادرة:
وحول الأحكام الصادرة، قال البقور إن الأشغال الشاقة المؤقتة لا تعني أن العقوبة تنتهي، بل هي مسميات، والأشغال الشاقة تبدأ بـ 3 سنوات حبس وتنتهي بـ 20 سنة، فيما الأحكام المؤبدة تعني الحبس لمدة 30 عاماً
وأكد أن هذه التسميات تشريعية، حيث كان سابقا كل من يحكم بجناية تزيد عن 3 سنوات تكون أشغال شاقة، ويجوز لإدارة السجون بإشغالهم بالعمل، فيما لا يوجد فرق بين الأشغال الشاقة والحبس حاليا لأنه لم يعد السجين يكلف بأعمال
الاستناف والتمييز على قرارات محكمة أمن الدولة
وحول إمكانية الاستناف والتميير، قال البقور، إن كل القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن بالتمييز، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة له الحق بالطعن في قرارات البراءة خلال 60 يوما من صدور القرار
وتابع البقور، أن وكلاء الدفاع والمتهمين لديهم الحق بالعن بقرار المحكمة خلال 30 يوما أمام محكمة التمييز، وهي لديها صلاحية قانونية وموضوعية، لافتا إلى أنّها تراقب أي خلل أو مخالفة في القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة وكذلك تتدخل في القناعة الوجدانية أي أنها تملك أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم بها
وأكد أن من حق محكمة التمييز، تخفض العقوبة أو تصدق الحكم أو تعيد الحكم أو تطلب النقض بخصوص حكم ما، فيما يصبح الحكم قطعيا بعد مصادقة محكمة التمييز
وهذه القضية لها مزايا عديدة حيث طبق فيها مجموعة من القوانين منها، العقوبات والجرائم الاقتصادية وضريبة الدخل والجمارك
المصالحة
وحول المصالحة، قال البقور إن قانون الجرائم الاقتصادية يجيز إجراء المصالحة، بحيث يعطي أولوية استعادة المبالغ التي أخذت من حبس الشخص لمدة معينة
وأضاف البقور، أن المصالحة لا تعني إنتهاء آثار العقوبة ويبقى محكوما بجناية مخلة بالشرف ولا يستطيع ممارسة وظيفة عامة أو يترشح لانتخابات البلدية أو النيابية
وحول شروط آليات المصالحة، إذا كان محكوما بشكل شخصي، يستطيع التقدم للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، بأنه على استعداد دفع مبلغ مالي بهدف استبدال العقوبة، لإجراء مصالحة حيث تنظر اللجنة الاقتصادية في الطلب، وفي حال كان مناسبا فإنها توافق
وفي حال الموافقة يجب على الشخص إيداع المبالغ المالية لدى الخزينة العامة، وبناء عليه تسقط عقوبة الحبس فيما تبقى التضمنيات الأخرى قائمة
أما في حالة الحكم الجماعي (التضامن والتكافل)، فإن المصالحة لا تتم إلا بشكل جماعي ويتم دفع المبلغ كاملا المترتب على المجرمين، وفي حالة قضية الدخان، فإن المبلغ المترتب عليهم بشكل جماعي يصل 179 مليون دينار
وتابع البقور، أن 11-12 مجرم متهمون بشكل فردي بالإضافة إلى المبلغ المترتب بشكل جماعي، مؤكداً أنه لا المصالحة غير ممكنة إلا بدفع المبلع المترتب عليهم كاملاً
وأضاف أن لا فترة زمنية محددة للتقدم بطلب المصالحة، مؤكداً أنه يمكن للسجين التقدم بطلب المصالحة
وأكد البقور أن المشرع الأردني ارتأى أن يأخذ هذا الاتجاه بحيث يتم استرداد المبلغ على حبس السجين والانفاق عليه، مشيرا إلى هذا الخيار يقتصر على المدنيين ولا تجوز المصالحة في الأشخاص الذين ينطبق عليه صفة الموظف العام
قرار الحكم ضُمِّن بـ2000 صفحة
وحول المحاكمة بشكل عام، قال البقور، إنه الحكم كان مغلظاً وذلك مبرر من وجهة نظري كونها اقتصادية وفوتت مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدنانير
وأضاف أن قرار الحكم يصل إلى 2000 صفحة، وهو قرار متميز كونه تضمن أمورا جديدة، مثل قرارات منع السفر ووثبيت الحجز التحفظي وحل الشركات وعدم تأسيس الشركات ومصادرة المبالغ المتحصلة من الجريمة.ض