وقالت النيابة، خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ووفق النيابة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة، والمستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.