اخبار البلد_ طالب تقرير ديوان المحاسبة دائرة الجمارك بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء وأحكام مواد قانون الجمارك وبلاغات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأخذ التقرير، الصادر أخيرا وحصلت "الغد" على نسخة منه، على الدائرة ارتفاع حجم الإنفاق في نظام السلف لديها، لاسيما الشوكولاته والورود والطعام والتي بلغت خلال العام 2009 نحو 37.500 دينار، وذلك في ظل عدم وجود فواتير، وعدم إبداء الأسباب.
وانتقد التقرير، بطريقة ضمنية، عجز الدائرة في عملية التحصيل للرسوم والغرامات الجمركية، الأمر الذي "يؤدي إلى ضياع حقوق دائرة الجمارك والخزينة".
وأشار التقرير إلى أن ضبطيات مديرية مكافحة التهريب التابعة للدائرة لا يتم عرضها على الجهات المختصة لفحصها وإجراء التحاليل المختبرية حولها.
وأثار التقرير موضوع حصول بعض الشركات على "امتيازات القائمة الذهبية دون بيان الأسباب الداعية لذلك"، موصيا بتشكيل لجنة لجرد كافة القيود المفتوحة وحصر الغرامات المترتبة وإصدار مطالبات مالية والتحقق من استحقاق شركات القائمة الذهبية والتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
طالب ديوان المحاسبة في تقريره، الصادر أخير، دائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل 81.700 مليون دينار من الرسوم والغرامات الجمركية والمصاريف الأخرى المترتبة على شركات ومؤسسات وأفراد.
وأوصى التقرير بتفعيل أحكام المادة (139) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبين التقرير وجود ارتفاع ملحوظ في حجم الانفاق في دائرة الجمارك سيما "نظام السلف"؛ حيث بلغت قيمة السلف لعام 2009 حوالي 431 ألف دينار بزيادة مقدارها 100 ألف دينار عن العام 2008 وبزيادة بلغت 177 ألف دينار مقارنة بعام 2007، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (832) لسنة 2005 والمتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي.
وأظهر التقرير زيادة الإنفاق على شراء مادة الشوكولاته والحلويات من سلفة العلاقات العامة؛ حيث بلغت ما يقارب الـ 9 آلاف دينار وشكلت ما نسبته 45 % من قيمة سلفة النفقات النثرية المتجددة والبالغ مجموعها 20 ألف دينار خلال العام 2009، إضافة إلى إنفاق ما يقارب 3.500 دينار لشراء الورود من نفس السلفة وشكلت ما نسبته
17 % من قيمة السلفة.
ويشير التقرير إلى صرف مبالغ من رصيد السلفة بدل نثريات ومتفرقات دون وجود فواتير معززة لتلك النفقة، بالإضافة إلى صرف بدل مواصلات لموظفي العلاقات العامة بقيمة 15 إلى 30 دينارا لكل مرة دون وجود آلية معززات وتفاصيل للصرف وعدم وضوح الأسباب وطبيعة المهمة التي استدعت صرف مثل هذه المبالغ.
ومن المخالفات التي ذكرها التقرير، أن قيمة سلف بدل طعام بلغت 25 ألف دينار لبعض موظفي مديريات الدائرة والمراكز الجمركية الذين تقتضي ظروف العمل تأخرهم بعد أوقات الدوام الرسمي بالرغم من تقاضيهم بدل تأخير.
وبما يخص مكافحة التهريب، بين التقرير أن ضبطيات الدائرة لا يتم عرضها على الجهات المختصة لفحصها وإجراء التحاليل المخبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية حيث يتم التخليص على هذه المضبوطات في المديرية خلافا لأحكام المادة (75) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبحسب التقرير، فإنه لم يتم التخليص على ضبطيات المديرية من خلال دورياتها الميدانية دون تحويل تلك المضبوطات الى مركز المديرية للكشف عن هذه المضبوطات من قبل موظفين مختصين ومعاينتها حسب الأصول خلافا لأحكام المادة (69) من قانون الجمارك.
وفيما يخص التصدير والتصنيع، أوضح التقرير وجود عدد من القيود المفتوحة لمعظم الشركات صاحبة العضوية في نظام الادخال المؤقت في الدائرة والتي تجاوزت مدة إدخال المواد فيها ثلاث سنوات خلافا لأحكام المادة (133) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998؛ حيث تبين حصول بعض هذه الشركات على امتيازات القائمة الذهبية دون بيان الأسباب الداعية لذلك.
وبين التقرير وجود غرامات مستحقة وغير محصلة على تجاوز المدة القانونية لتصنيع وتصدير المواد من أصل الادخال المؤقت لمعظم الشركات صاحبة العضوية؛ حيث بلغت تلك الغرامات المتحققة على شركات القائمة الذهبية ما قيمته 75.911 الف دينار وذلك باعتماد متوسط الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة (202) من قانون الجمارك.
وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب على البيانات المنجزة تحت وضع الادخال المؤقت لفترات طويلة مقابل كفالات بنكية لا تضمن كافة الرسوم والضرائب، تصل هذه الرسوم والضرائب الى عشرين ضعف قيمة الكفالة البنكية عدا الغرامات في حال تحققها ما يؤدي الى عدم قدرة الدائرة على تحصيل تلك الرسوم في حال تحققها، الأمر الذي يؤدي الى ضياع حقوق دائرة الجمارك والخزينة.
وأوصى التقرير بما يخص التصدير والتصنيع الى تحصيل الغرامات المترتبة على الشركات وتشكيل لجنة لجرد كافة القيود المفتوحة وحصر الغرامات المترتبة نتيجة تجاوز المدة وإصدار مطالبات مالية بها وإعادة تقييم شركات القائمة الذهبية وعدم منحها أي امتيازات إلا بعد التحقق من التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة والتعليمات المطلوبة إضافة إلى إعادة النظر في مضاعفات قيمة الكفالات مقابل تعليق الرسوم وربطها مع النتائج الكشف على الشركات بحيث لا تتجاوز الرسوم والضرائب قيمة الكفالة وتشكيل لجنة دائمة للكشف الدوري على شركات صاحبة العضوية في الادخال المؤقت للتأكد من استمراريتها على أرض الواقع.
وحول تجاوزات مراكز جمرك (المطار/عمان/العقبة) تبين بحسب التقرير اخضاع أجهزة خلوية ثابتة لبند التعريفة الجمركية رقم (85171210) بنسبة رسم وارد معفاة من ضريبة مبيعات معفاة في حين أن الوارد يخضع لبند التعرفة الجمركية رقم (851762) وبنسبة رسم وارد معفاة وضريبة مبيعات
16 % ما ترتب نقصا في استيفاء ضريبة المبيعات بمبلغ 18 الف دينار على محتويات المعاملات الجمركية خلافا لاحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
ولفت التقرير الى إعفاء مستوردات الشركات العاملة في المدن الصناعية من الضريبة العامة على المبيعات خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1987) تاريخ 15/6/2004 وبلاغ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (14) لسنه 2004 والذي يشير إلى أن الخاضع لنسبة الصفر هو مشتريات الشركات العاملة في المدن الصناعية من السوق المحلية والمناطق الحرة فقط، ما ترتب عليه عدم استيفاء الضريبة العامة على المبيعات بمبلغ 23 الف دينار خلافا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأخذ التقرير، الصادر أخيرا وحصلت "الغد" على نسخة منه، على الدائرة ارتفاع حجم الإنفاق في نظام السلف لديها، لاسيما الشوكولاته والورود والطعام والتي بلغت خلال العام 2009 نحو 37.500 دينار، وذلك في ظل عدم وجود فواتير، وعدم إبداء الأسباب.
وانتقد التقرير، بطريقة ضمنية، عجز الدائرة في عملية التحصيل للرسوم والغرامات الجمركية، الأمر الذي "يؤدي إلى ضياع حقوق دائرة الجمارك والخزينة".
وأشار التقرير إلى أن ضبطيات مديرية مكافحة التهريب التابعة للدائرة لا يتم عرضها على الجهات المختصة لفحصها وإجراء التحاليل المختبرية حولها.
وأثار التقرير موضوع حصول بعض الشركات على "امتيازات القائمة الذهبية دون بيان الأسباب الداعية لذلك"، موصيا بتشكيل لجنة لجرد كافة القيود المفتوحة وحصر الغرامات المترتبة وإصدار مطالبات مالية والتحقق من استحقاق شركات القائمة الذهبية والتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
طالب ديوان المحاسبة في تقريره، الصادر أخير، دائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل 81.700 مليون دينار من الرسوم والغرامات الجمركية والمصاريف الأخرى المترتبة على شركات ومؤسسات وأفراد.
وأوصى التقرير بتفعيل أحكام المادة (139) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبين التقرير وجود ارتفاع ملحوظ في حجم الانفاق في دائرة الجمارك سيما "نظام السلف"؛ حيث بلغت قيمة السلف لعام 2009 حوالي 431 ألف دينار بزيادة مقدارها 100 ألف دينار عن العام 2008 وبزيادة بلغت 177 ألف دينار مقارنة بعام 2007، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (832) لسنة 2005 والمتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي.
وأظهر التقرير زيادة الإنفاق على شراء مادة الشوكولاته والحلويات من سلفة العلاقات العامة؛ حيث بلغت ما يقارب الـ 9 آلاف دينار وشكلت ما نسبته 45 % من قيمة سلفة النفقات النثرية المتجددة والبالغ مجموعها 20 ألف دينار خلال العام 2009، إضافة إلى إنفاق ما يقارب 3.500 دينار لشراء الورود من نفس السلفة وشكلت ما نسبته
17 % من قيمة السلفة.
ويشير التقرير إلى صرف مبالغ من رصيد السلفة بدل نثريات ومتفرقات دون وجود فواتير معززة لتلك النفقة، بالإضافة إلى صرف بدل مواصلات لموظفي العلاقات العامة بقيمة 15 إلى 30 دينارا لكل مرة دون وجود آلية معززات وتفاصيل للصرف وعدم وضوح الأسباب وطبيعة المهمة التي استدعت صرف مثل هذه المبالغ.
ومن المخالفات التي ذكرها التقرير، أن قيمة سلف بدل طعام بلغت 25 ألف دينار لبعض موظفي مديريات الدائرة والمراكز الجمركية الذين تقتضي ظروف العمل تأخرهم بعد أوقات الدوام الرسمي بالرغم من تقاضيهم بدل تأخير.
وبما يخص مكافحة التهريب، بين التقرير أن ضبطيات الدائرة لا يتم عرضها على الجهات المختصة لفحصها وإجراء التحاليل المخبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية حيث يتم التخليص على هذه المضبوطات في المديرية خلافا لأحكام المادة (75) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبحسب التقرير، فإنه لم يتم التخليص على ضبطيات المديرية من خلال دورياتها الميدانية دون تحويل تلك المضبوطات الى مركز المديرية للكشف عن هذه المضبوطات من قبل موظفين مختصين ومعاينتها حسب الأصول خلافا لأحكام المادة (69) من قانون الجمارك.
وفيما يخص التصدير والتصنيع، أوضح التقرير وجود عدد من القيود المفتوحة لمعظم الشركات صاحبة العضوية في نظام الادخال المؤقت في الدائرة والتي تجاوزت مدة إدخال المواد فيها ثلاث سنوات خلافا لأحكام المادة (133) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998؛ حيث تبين حصول بعض هذه الشركات على امتيازات القائمة الذهبية دون بيان الأسباب الداعية لذلك.
وبين التقرير وجود غرامات مستحقة وغير محصلة على تجاوز المدة القانونية لتصنيع وتصدير المواد من أصل الادخال المؤقت لمعظم الشركات صاحبة العضوية؛ حيث بلغت تلك الغرامات المتحققة على شركات القائمة الذهبية ما قيمته 75.911 الف دينار وذلك باعتماد متوسط الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة (202) من قانون الجمارك.
وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب على البيانات المنجزة تحت وضع الادخال المؤقت لفترات طويلة مقابل كفالات بنكية لا تضمن كافة الرسوم والضرائب، تصل هذه الرسوم والضرائب الى عشرين ضعف قيمة الكفالة البنكية عدا الغرامات في حال تحققها ما يؤدي الى عدم قدرة الدائرة على تحصيل تلك الرسوم في حال تحققها، الأمر الذي يؤدي الى ضياع حقوق دائرة الجمارك والخزينة.
وأوصى التقرير بما يخص التصدير والتصنيع الى تحصيل الغرامات المترتبة على الشركات وتشكيل لجنة لجرد كافة القيود المفتوحة وحصر الغرامات المترتبة نتيجة تجاوز المدة وإصدار مطالبات مالية بها وإعادة تقييم شركات القائمة الذهبية وعدم منحها أي امتيازات إلا بعد التحقق من التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة والتعليمات المطلوبة إضافة إلى إعادة النظر في مضاعفات قيمة الكفالات مقابل تعليق الرسوم وربطها مع النتائج الكشف على الشركات بحيث لا تتجاوز الرسوم والضرائب قيمة الكفالة وتشكيل لجنة دائمة للكشف الدوري على شركات صاحبة العضوية في الادخال المؤقت للتأكد من استمراريتها على أرض الواقع.
وحول تجاوزات مراكز جمرك (المطار/عمان/العقبة) تبين بحسب التقرير اخضاع أجهزة خلوية ثابتة لبند التعريفة الجمركية رقم (85171210) بنسبة رسم وارد معفاة من ضريبة مبيعات معفاة في حين أن الوارد يخضع لبند التعرفة الجمركية رقم (851762) وبنسبة رسم وارد معفاة وضريبة مبيعات
16 % ما ترتب نقصا في استيفاء ضريبة المبيعات بمبلغ 18 الف دينار على محتويات المعاملات الجمركية خلافا لاحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
ولفت التقرير الى إعفاء مستوردات الشركات العاملة في المدن الصناعية من الضريبة العامة على المبيعات خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1987) تاريخ 15/6/2004 وبلاغ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (14) لسنه 2004 والذي يشير إلى أن الخاضع لنسبة الصفر هو مشتريات الشركات العاملة في المدن الصناعية من السوق المحلية والمناطق الحرة فقط، ما ترتب عليه عدم استيفاء الضريبة العامة على المبيعات بمبلغ 23 الف دينار خلافا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.