وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين

وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين
أخبار البلد -   اخبار البلد- قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
 
شريط الأخبار مجلس التعاون: 85% من صواريخ إيران موجهة تجاه دول الخليج الخصم التشجيعي على مخالفات السير والترخيص يدخل حيز التنفيذ الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية الموافقة على عقد دورة أخيرة للامتحان الشامل إصابة أردني بقصف إيراني في أبو ظبي إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة 7 نصائح لصغار المستثمرين للاحتماء من تقلبات أوقات الحرب "المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة الدكتور هايل عبيدات يكتب: الملاذ الاستراتيجي وصدمات الازمة "أكسيوس": البنتاغون يبحث "توجيه ضربة قاضية لإيران" القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية "يوم ناري".. أضرار في تل "أبيب" وإصابة المحطة المركزية للقطار بصواريخ إيرانية إغلاق طريق الكرك الطفيلة بعد انهيار جزء منه بفعل السيول الطبيب الأردني الذي توفي صائما في هولندا يشعل السوشال ميديا .. الصلاة في الجبيهة والدفن في سحاب زخات ثلجية على مرتفعات الطفيلة وأمطار غزيرة في باقي المناطق حرس الثورة الإيراني يعلن استهداف 82 هدفاً عسكريا في الخليج فانوس الكاز ينافس مصباح علاء الدين..!! جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية السنوية لعام 2025 قبل انتهاء المدة المحددة