اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين

وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين
أخبار البلد -   اخبار البلد- قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
 
شريط الأخبار العمّانيون يكسرون الفخار ابتهاجا بنزع لاصق كرسي أمين عمان الشواربة ويأملون بالملكاوي التغيير البرلمان اللبناني يقرّ قانونا للعفو العام توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح تأجيل اعلان نتائج التوجيهي .. خلل تقني او إداري ام إجراءات فنية الخبير ذوقان عبيدات يجيب ويحلل النفط يرتفع مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مصانع الجنيدي للألبان بالمزاد العلني لسداد مديونية تتجاوز 5.5 مليون دينار لصالح احد البنوك ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 30 قرشا محليا الأربعاء الدول العربية تسجل أعلى معدلات بطالة الشباب عالميا عند 26.2% أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي الضمان الاجتماعي: غالبية خدماتنا متاحة إلكترونيا سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19» تعميم هام من رئيس الوزراء جعفر حسان ترامب في شاحنة طعام هرباً من اغتيال إيراني .. التفاصيل التعليم العالي: برمجية جديدة للقبول ونسبة للشهادات الأجنبية على القبول الموحد تبديل غرفة باللحظة الأخيرة ينقذ أردني وابنه من جريمة قتل مروعة مالك حداد يكتب : خطوة ذكية ضمن اتفاق من 15 بندا.. التزام بسداد ديون حماس البالغة 400 مليون دولار إيران تعيد هندسة عقيدتها العسكرية من الدفاع إلى الهجوم من مضيف طيران إلى محتال.. طيار مزيف ينفذ 200 رحلة مجانية مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة- تفاصيل