وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين

وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين
أخبار البلد -   اخبار البلد- قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
 
شريط الأخبار وارش يؤدي اليمين رئيساً لـ«الفيدرالي» الجمعة كِتاب مَنسيٌّ في روما يكشف أقدم قصيدة إنجليزية في التاريخ وفيات الثلاثاء 19-5-2026 أجواء مغبرة ومعتدلة اليوم وكتلة لطيفة الخميس سعر قميص النشامى الجديد يصل إلى 60 ديناراً! 5 قتلى خلال إطلاق نار على مسجد في سان دييجو الأمريكية اعتقال شقيقة رئيسة أيرلندا على متن سفينة ضمن أسطول الحرية الحرس الثوري: إفشال مخطط لنقل أسلحة أمريكية جديدة إلى إيران الجنائية الدولية تطلب سرًا إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تحذير هام من مديرية الدفاع المدني مدير مهرجان جرش: المهرجان وجهة سياحية وثقافية بارزة للأردن إم إس فارما تعلن عن استثمار استراتيجي لدعم خططها التوسعية من شركة العليان المالية شراكة استراتيجية لتسريع النمو في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من "حرب رمضان" الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة ما هي جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في المغطس والتي افتتحها جلالة الملك؟ هيئة الإعلام توضح معايير صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة "نيويورك تايمز": أميركا وإسرائيل تجريان أكبر استعدادات لاحتمال استئناف حرب إيران منذ الهدنة محافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس يرعى حفل إطلاق اول برنامج مهني نوعي في التأمين (شاهد الصور)