وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين

وزير العدل: توجه لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين ومسودة خلال اسبوعين
أخبار البلد -   اخبار البلد- قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
 
شريط الأخبار الأمن: إصابة شخص في الطفيلة نتيجة استخدام (الشموسة) 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت بالفيديو: مقتل مستوطنين وإصابة 6 في عملية دهس وطعن قرب العفولة الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان والبقاع انقطاع مياه الديسي 4 أيام عن عمان والزرقاء – إليكم المناطق المتأثرة الأرصاد تصدر تحليلاتها الاخيرة حول الثلوج في الأردن وكالة الأنباء السورية: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص نصف مليار دينار قيمة صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي خلال 10 أشهر للتذكير.. مناطق بعمان والزرقاء ستتأثر بانقطاع المياه الأسبوع المقبل - أسماء أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة والد الصحفي وجدي النعيمات في ذمة الله ..موعد صلاة الجنازة والدفن استياء امريكي من "نتن ياهو" 500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب ترامب يهنئ الجميع بالعيد .. ويخص "حثالة اليسار المتطرف" ديوان المحاسبة: تقرير سنة 2024 يركز على الأهمية النسبية للقضايا المنطقة الصناعية في البيادر — فوضى التخطيط وصدى الإهمال.. الكابتن شقمان يكتب 5 دول تُحظر فيها احتفالات الكريسماس.. لماذا؟ ضباط بريطانيون سابقون يطالبون ستارمر بوقف تسليح "إسرائيل" شخص يلقى بنفسه من الأدوار العلوية في المسجد الحرام