وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك "بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة" بمسألة العملات الإلكترونية خاصة "البيتكوين".
وقالت الدار في فتواها، إن "تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة".
وأكدت الدار في فتواها التي أعادت نشرها عبر الموقع الرسمي، أن التعامل بـ"البتكوين" له سلبيات في بعض الاختصاصات، فهناك ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من غشنا فليس منا".
وتابعت: "فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار".
وأوضحت الدار أن عملة البيتكوين لم تتوافر بها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولة غير مرئية أو معلومة، مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.
وشبهت الدار عملية "البيتكوين" بالنقود المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل التي قرر الفقهاء حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها لعدم شيوع معرفتها قدرا ومعيارا ومصرفا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش.