اخبار البلد ـ نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام شركات التمويل لسنة 2021.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام شركات التمويل لسنة 2021)، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- التعاريف:-
أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
البــنـك : البنك المركزي الأردني.
المجــــــلــس : مجلس إدارة البنك.
المحافظ : محافظ البنك.
الـشـركــــــة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
نشاط التمويل : يشمل نشاط التمويل الأصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري بما في ذلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا النظام وأي اعمال أخرى يقرر البنك اعتبارها من أنشطة التمويل بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.
نشاط التمويل الأصغر : تقديم القروض والتمويلات للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات أو منشآت متناهية الصغر أو صغيرة وذلك لغايات تنموية أو بهدف تحسين المستويات المعيشية لهؤلاء الأشخاص، وذلك وفقاً لمعايير يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
التأجير التمويلي : نشاط تمويلي يقوم المُؤجر بموجبه بتمكين العميل (المستأجر) من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به خلال فترة زمنية محددة وذلك مقابل بدل متفق عليه وفقاً للعقد المبرم لهذه الغاية.
الإجارة المنتهية بالتمليك : التأجير التمويلي القائم على أساس غير الفائدة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
التخصيم : نشاط مالي ينطوي على قيام المخصِّم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات مع قيامه بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق ويتم ذلك عن طريق قيام البائع بإحالة حقوقه المالية موضوع العقد للمخصِّم ولا يشمل ذلك الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.
التمويل العقاري : تقديم القروض والتمويلات بغرض شراء أو بناء أو تحسين أو توسعة أو صيانة عقار مقابل ضمانات عقارية.
إعادة تمويل الرهن العقاري : إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى البنوك وشركات التمويل مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري أو مقابل ضمانات معينة يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المُؤجر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
شركة التمويل الإسلامي : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا النظام.
شركة التمويل الأصغر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل الأصغر والأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/1) من هذا النظام.
شركة التمويل المتخصص : الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/2) من هذا النظام.
شركة إعادة تمويل الرهن العقاري : الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/3) من هذا النظام.
الــعضــــــــو : عضو مجلس إدارة الشركة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري.
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية.
المساهم الرئيس : الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة.
الإدارة التنفيذية العليا : مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير الإقليمي ومساعد المدير العام أو مساعد المدير الإقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة الامتثال، إضافة لأي موظف في الشركة له سلطة تنفيذية موازية لسلطة أي من المذكورين ويرتبط وظيفياً مباشرة بالمدير العام أو المدير الإقليمي.
ذو العلاقة : يكون الشخص على علاقة مع الشركة إذا كان لأي منهما (الشخص أو الشركة) مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر وتعد الشركة التابعة للشركة من الأطراف ذات العلاقة، أو إذا كان الشخص إدارياً في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها أو إذا كان الشخص زوجاً لإداري في الشركة أو كان قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
ب- تعتمد تعاريف (الأوامر) و(الشخص) و(السيطرة) و(المصلحة المؤثرة) و(الشركة التابعة) و(الإداري) و(الحليف) و(الوديعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- تعتمد تعاريف (المستأجر) و(المأجور) الواردة في قانون التأجير التمويلي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
د- تعتمد تعاريف (خدمات الدفع) و(نظام الدفع الإلكتروني) الواردة في نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة3- نطاق التطبيق:-
أ- تطبق أحكام هذا النظام على كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل، وتعد فروع ومكاتب الشركة كشركة واحدة.
ب- تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات الآتية:-
1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك النافذ.
2- الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل والمنشأة وفق التشريعات ذات العلاقة.
3- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المرخصة وفقاً لنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها، وبحيث يحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة التمويل المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة4- الشكل القانوني:-
يشترط لترخيص الشركة أن تكون أحد الأشكال القانونية الآتية:-
أ- مساهمة عامة.
ب- مساهمة خاصة.
ج- فرعاً لشركة أجنبية تمارس ذات نشاط التمويل.
المادة5- متطلبات رأس المال
أ- يشترط لترخيص شركة التمويل الأصغر أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (2) مليون دينار أردني، سواء كانت شركة ربحية أو لا تهدف إلى تحقيق الربح.
ب- يشترط لترخيص شركة التمويل المتخصص أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (5) مليون دينار أردني في حال لم تمارس نشاط التمويل العقاري و/أو التأجير التمويلي.
ج- يشترط لترخيص شركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو نشاط التأجير التمويلي أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (8) مليون دينار أردني، وفي حال مارست النشاطين يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (10) مليون دينار أردني.
د- يشترط لترخيص شركة إعادة تمويل الرهن العقاري أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (12) مليون دينار أردني.
هـ- يجوز للبنك أن يعدل أيا من الحدود الواردة أعلاه من وقت لآخر.
المادة6- أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل والتي تنطوي على منح الائتمان بأي صيغة أو بأي وسيلة إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل بأي وسيلة أو بأي صورة كانت أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو تحمل دلالة عليه، إلا إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يتعلق بنشاط التمويل.
المادة7- على الشركة تضمين اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (إعادة تمويل الرهن العقاري) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمقتضى الحال ويمنع استعمال أي كلمة أو عبارة لا تدل على طبيعة الأنشطة والخدمات المرخص لها بممارستها.
ترخيص الشركة
المادة 8- طلب الترخيص.
أ- يقدم مؤسسو الشركة أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق الآتية:-
1- الاسم المقترح للشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها.
2- أسماء مؤسسيها وعناوينهم وجنسياتهم والسيرة الذاتية لكل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر.
3- في حال كانت الشركة شركة تابعة لشركة أجنبية، يتم ارفاق شهادة تسجيل أو أي وثيقة صادرة عن جهات مختصة ومصادق عليها حسب الأصول تبين جنسية الشركة الأم والمساهمين فيها وطبيعة أنشطة وغايات كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنهم.
4- رأسمال الشركة المصرح به، وما سيطرح منه للاكتتاب أينما كان لذلك مقتضى.
5- الهيكل التنظيمي للشركة.
6- تعهدا خطيا من مؤسسي الشركة أو من يمثلهم بالوفاء بالشروط والمعايير والمتطلبات المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام والمتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
7- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.
8- دراسة جدوى تشمل السوق المستهدف وخطة العمل لثلاث سنوات تتضمن بالحد الأدنى ما يلي:-
أ- الأنشطة التمويلية والخدمات المنوي ممارستها والتفاصيل المتعلقة بها.
ب- الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها.
ج- البيانات المالية التقديرية للسنوات الثلاث الأولى والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
د- سياسة منح الائتمان.
9- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.
ب- يقدم طلب الترخيص لفرع شركة تمويل أجنبية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق الآتية إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة: -
1- الوثائق التي تثبت تسجيل الشركة الأم وهيكل الملكية للمساهمين فيها وجنسياتهم والمفوضين بالتوقيع عنها، وترخيص السلطة الرقابية ذات العلاقة –إن وجد- في الدولة الأم وبحيث تكون صادرة عن الجهات المختصة ومصادقا عليها حسب الأصول.
2- كشفا تفصيليا بالفروع التابعة للشركة الأم سواء في الدولة الأم أو خارجها.
3- موافقة مجلس إدارة الشركة الأم للشركة على العمل في المملكة.
4- موافقة خطية من السلطة الرقابية ذات العلاقة – إن وجدت- في الدولة الأم على عمل الشركة في المملكة في حال استوجبت تشريعاتها ذلك.
5- موافقة خطية من السلطة الرقابية ذات العلاقة –إن وجدت- في الدولة الأم للشركة تبين استعدادها للتعاون مع البنك في الجوانب الرقابية وتبادل المعلومات.
6- تعهد الشركة الأم بالتزام فرعها المطلوب ترخيصه بجميع التشريعات السارية في المملكة.
7- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة الأم للسنوات الثلاث الأخيرة.
8- تعهد الشركة الأم بإشعار البنك بأي تطورات قد تؤثر سلباً على سمعتها أو سلامة وضعها المالي.
ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً مع تبليغ طالب الترخيص بالقرار.
د- إذا صدر قرار بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعلى مقدم الطلب تزويد البنك بما يلي:-
1- ما يثبت تسديد كامل رأس المال.
2- ما يثبت استكمال إجراءات تسجيل الشركة.
3- الأسماء المقترحة للإدارة التنفيذية العليا.
4- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها البنك.
هـ- تعد الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، ما لم يوافق المجلس على تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة حداً أعلى بناء على أسباب مبررة، وعلى أن تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
المادة9- أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة على ترخيص الشركة بعد استكمال كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (8/د) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص، وإذا لم يصدر خلال هذه المدة فيعد ذلك قراراً بالرفض.
ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتحويل.
المادة 10- إلغاء الترخيص
أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات الآتية: -
1- إذا منح الترخيص بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به.
2- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حداً أعلى لكل مرة وبموافقة مسبقة من المجلس.
3- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك بموجب احكام المادة (41) من هذا النظام.
4- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها، فعلى المجلس اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ تقديمه.
5- إذا تم دمج الشركة في شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها او تصفيتها.
ب- إضافة للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس إلغاء ترخيص فرع الشركة الأجنبية في أي من الحالات الآتية: -
1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة نشاط التمويل.
2- إفلاس الشركة الأم أو تصفيتها أو اعسارها.
3- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها وكان هذا التغيير مؤثراً على فرع الشركة الأجنبية وفقاً لتقدير البنك.
4- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك انه يؤثر سلباً في نشاط فرع الشركة الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.
5- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التمويل وفقاً لمقتضى الحال.
ج- يبلغ البنك الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً.
التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
المادة11- يمارس نشاط التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس شركة مستقلة.
المادة12- أ- على شركة التمويل الإسلامي تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون رأيها ملزماً للشركة.
ب- تتولى الهيئة المهام الآتية:-
1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها.
3- النظر في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك الصادرة لهذه الغاية وإبداء الرأي فيها.
إدارة الشركة وتنظيمها
المادة13- يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن اعتماد السياسات العامة للشركة وقواعد الحوكمة فيها وتطبيقها والإشراف عليها ويتولى بشكل خاص المهام الآتية:-
1- اعتماد الأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها.
2- الإشراف على إدارة الشركة والتحقق من أن أنشطة الشركة تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الشركة وإطار الحاكمية المؤسسية.
3- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها.
4- اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان دقة المعلومات التي يزود بها البنك بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا النظام والأوامر الصادرة بمقتضاه.
5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا النظام وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال الشركة.
شروط الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا
المادة14- يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس للشركة الشروط الآتية:-
أ- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
ب- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو أن تقرر إعساره في المملكة أو خارجها ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو الأمانة أو بأي جناية.
د- ألا يكون قد سبق سحب الترخيص الممنوح له بممارسة أي من أنشطة التمويل من البنك.
هـ- ألا يكون قد سبق صدور أمر بحقه من قبل أي جهة رقابية وذلك بمنعه من العمل في أي من الشركات الخاضعة لرقابة البنك.
المادة15- أ- يشترط فيمن يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضواً فيه – إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات النافذ – ما يلي: -
1- أن لا يقل عمره عن (25) سنة.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
4- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يشترط فيمن يعين في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:-
1- أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة16- يصدر البنك التعليمات اللازمة لتحديد معايير الملاءمة والكفاءة والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة وأعضاء الهيئة والإدارة التنفيذية العليا وعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها، أو بأي جوانب أخرى ترتبط بهم بما فيها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة والإدارة التنفيذية العليا.
المادة 17- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها، فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا عاما لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة18- يجوز للبنك التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والهيئة والإدارة التنفيذية العليا للشركة.
المادة19- تعيين غير الأردنيين.
مع مراعاة أحكام تشريعات العمل يتعين على الشركة أن تحصل على موافقة المحافظ على استخدام أي موظف غير أردني، وللبنك تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي الشركة.
المادة20- لا يجوز للشركة أن تستخدم شخصا كان موظفا في البنك خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
متطلبات وضوابط عمل الشركة
المادة21- الأنشطة المسموحة.
أ- تمارس الشركة أياً من الأنشطة المالية الآتية:-
1- شركة التمويل الأصغر:-
أ- منح القروض.
ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- القيام بأعمال وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
د- الأنشطة المساندة لنشاط الإقراض/التمويل والتي تنطوي على تدريب عملاء الشركة.
2- شركة التمويل المتخصص:-
أ- منح الائتمان المباشر.
ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
ج- التمويل العقاري.
د- التخصيم.
هـ- إصدار أوراق مالية وفقاً للتشريعات النافذة.
و- أي من الأنشطة أعلاه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- شركة إعادة تمويل الرهن العقاري:-
أ- إعادة تمويل الرهن العقاري.
ب- إعادة تمويل الرهن العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- إصدار أوراق مالية وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- للشركة ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها المحافظ.
المادة22- الأنشطة المحظورة.
أ- يحظر على الشركة أي من الممارسات الآتية:-
1- قبول الودائع بمختلف أشكالها.
2- مزاولة الصناعة أو التجارة إلا في حدود ما يمكنها من ممارسة الأعمال المرخصة لها وما هو مسموح به بموجب أحكام هذا النظام.
3- مزاولة الصرافة أو الوساطة في الأوراق المالية.
4- ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى خلاف المسموح لها ممارستها أو الأنشطة الموافق عليها.
5- منح قروض أو تمويل إلى أي عميل بضمان أسهمه في الشركة.
6- منح قروض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.
7- اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل وإدارة أي نظام دفع إلكتروني.
ب- يحظر على الشركة التي تمارس التمويل العقاري وإعادة تمويل الرهن العقاري مزاولة أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري.
ج- يحظر على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر و/أو إعادة تمويل الرهن العقاري.
المادة23- أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
ج- لا يجوز للشركة تأسيس أي شركة تابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة24- يجب على الشركة وحيثما كان لذلك مقتضى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة النافذين.
المادة25- يجب الحصول على موافقة المحافظ الخطية المسبقة على أي مما يلي: -
أ- تعديل رأسمال الشركة.
ب- تعديل أي من غايات الشركة.
ج- الاندماج في أي شركة أخرى.
د- تصفية أعمال الشركة.
هـ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
و- أي أمور أخرى تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
قيود الملكية والاستثمار وحدود الائتمان
المادة26- لا يجوز دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ اجراء أي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.
المادة27- تخضع ملكية واستثمارات الشركة للقيود والحدود التي يضعها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة28- يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أن يكون أي منهما مديناً أو كفيلاً لأي مدين للشركة.
المادة29- أ- للبنك تحديد الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الهيئة أو إدارتها التنفيذية العليا أو لذوي العلاقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للبنك تحديد النسب والمعايير التي يقررها بمقتضى أوامر يصدرها للتحقق من قيام الشركات بأنشطتها بصورة آمنة وسليمة.
المادة30- الفوائد والعمولات .
أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:-
1- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض والتمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
2- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ب- إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة.
المادة31- البيانات المالية .
أ- تلتزم الشركة بتقديم حساباتها الختامية المصدقة من المحاسب القانوني لها إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية.
ب- على الشركة الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ قبل توجيه الدعوة للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.
ج- على الشركة الحصول على عدم ممانعة من المحافظ قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه.
د- لا يجوز للشركة أن توزع ارباحاً على مساهميها قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية وإطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها.
هـ- لا يجوز لفرع الشركة الأجنبية تحويل أرباحه إلى مركزه الرئيس في بلده الأم إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة32- التدقيق الخارجي.
أ- إذا لم يتم لأي سبب كان تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الشركة خلال مدة أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة الشركة لتدقيق حساباتها.
ب- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في الحالات الآتية:-
1- إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
2- ارتكاب المحاسب القانوني مخالفات ذات طبيعة مهنية.
3- إذا اقتضت اعتبارات سلامة الشركة أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصلحة أصحاب المصالح.
ج- للبنك أن يعين محاسبا قانونيا خارجيا آخر لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى ذلك ضرورياً، ويحدد البنك المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة الشركة.
د- على مدقق الشركة إعلام البنك خطياً فوراً في حال تبين له إخلال الشركة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي من التشريعات النافذة الأخرى.
هـ- للبنك أن يصدر تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.
المادة33- التفتيش والتدقيق
أ- تخضع الشركة وأي شركة تابعة لها لرقابة البنك وإشرافه، بما في ذلك التفتيش من قبل البنك أو من قبل محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك لهذه الغاية على نفقة تلك الشركة.
ب- تلتزم الشركة بالتعاون مع الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لتمكينهم من القيام بأعمالهم، وعلى الشركة تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك بهدف الرقابة والإشراف عليها.
ج- إذا أظهرت رقابة البنك أن عمليات الشركة لا تجري على نحو سليم فيجوز للبنك عند ذلك أن يعين شخصاً مؤهلاً لتقديم المشورة ومراقبة الشركة على أن يحدد البنك مهامه وصلاحياته ويتم دفع أتعاب هذا الشخص من قبل الشركة.
المادة34- أحكام السرية.
أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أي بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويظل الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العملاء والشركة لأي سبب من الأسباب.
ب- يلتزم كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء الشركة بما في ذلك موظفو الشركة وموظفو البنك والمحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك أو الشركة.
المادة35- يستثنى من أحكام المادة (34) من هذا النظام أي من الحالات الآتية: -
أ- الواجبات المناط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونيين والجهات الاستشارية المعينين من الشركة أو البنك وفق أحكام هذا النظام.
ب- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام قانون البنك ووفقاً لهذا النظام أو أي من التشريعات النافذة.
ج- تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو أي أعمال أخرى يراها البنك لازمة لتعلقها بسلامة عمل الشركات وذلك ما بين الشركات والبنك وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك لتسهيل تبادل هذه المعلومات.
د- كشف الشركة عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات.
المادة36- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات التي ترصدها الشركة مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة على أن يوافق البنك على رصدها.
المادة37- الدوام.
أ- يحدد المحافظ أيام العطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية.
ب- للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل الشركات بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يحددها.
المادة38- سجلات الشركة
أ- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإدارة أعمالها منظمة حسب الأصول.
ب- على الشركة أن توثق العمليات مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معهم وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ج- للشركات أن تستخدم أنظمة الارشفة الالكترونية للاحتفاظ بسجلات الكترونية بدلاً من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الالكترونية.
المادة39- المراسلات مع الشركة.
يعد كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق البريد أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس الذي زودت به البنك معتمداً لغايات المراسلات وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك بالتغيير بموجب كتاب خطي.
المادة40- أحكام انتقالية
أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه، وعلى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
ب- فيما يتعلق بشركات التمويل القائمة فإنه يتعين عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمرتين بموافقة مسبقة من المحافظ ولمدة لا تزيد عن سنة لكل مرة.
ج- بعد انتهاء شركة التمويل القائمة من استكمال متطلبات توفيق الأوضاع بما ينسجم مع أحكام النظام، فعليها التقدم للبنك بطلب "ترخيص" وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به ما يلي:-
1- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
2- الهيكل التنظيمي للشركة والصلاحيات المالية والإدارية.
3- ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والهيئة.
4- البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
5- البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم اعتباري وفي حال كانت الشركة مساهمة عامة فيتم ارفاق تلك البيانات لكل مساهم اعتباري رئيس وذلك عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.
6- خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها، والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات.
7- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.
المادة41- العقوبات.
للبنك أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك الغاء الترخيص وذلك في الحالات الآتية:-
أ- مخالفة الشركة والشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-قيام الشركة والشركات التابعة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة.
المادة42- السنة المالية .
تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من تلك السنة.
أحكام عامة
المادة43- على الشركة الاستعلام عن العميل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية النافذ.
المادة44- على الشركة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها وفي الأوقات المحددة وفقاً للنماذج والضوابط والأوامر التي يحددها.
المادة45- يجوز للبنك في أي وقت يتوافر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصاً يمارس نشاط التمويل بدون ترخيص أن يقوم مفتشوه بفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التحقق فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام هذا النظام.
المادة46- يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى جميع التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة47- أ- للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات.
2- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
3- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية.
4- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
5- التملك والاستثمار في العقارات.
ب- للبنك أن يصدر الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بشكل إفرادي أو إجمالي.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام شركات التمويل لسنة 2021)، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- التعاريف:-
أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
البــنـك : البنك المركزي الأردني.
المجــــــلــس : مجلس إدارة البنك.
المحافظ : محافظ البنك.
الـشـركــــــة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
نشاط التمويل : يشمل نشاط التمويل الأصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري بما في ذلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا النظام وأي اعمال أخرى يقرر البنك اعتبارها من أنشطة التمويل بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.
نشاط التمويل الأصغر : تقديم القروض والتمويلات للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات أو منشآت متناهية الصغر أو صغيرة وذلك لغايات تنموية أو بهدف تحسين المستويات المعيشية لهؤلاء الأشخاص، وذلك وفقاً لمعايير يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
التأجير التمويلي : نشاط تمويلي يقوم المُؤجر بموجبه بتمكين العميل (المستأجر) من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به خلال فترة زمنية محددة وذلك مقابل بدل متفق عليه وفقاً للعقد المبرم لهذه الغاية.
الإجارة المنتهية بالتمليك : التأجير التمويلي القائم على أساس غير الفائدة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
التخصيم : نشاط مالي ينطوي على قيام المخصِّم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات مع قيامه بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق ويتم ذلك عن طريق قيام البائع بإحالة حقوقه المالية موضوع العقد للمخصِّم ولا يشمل ذلك الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.
التمويل العقاري : تقديم القروض والتمويلات بغرض شراء أو بناء أو تحسين أو توسعة أو صيانة عقار مقابل ضمانات عقارية.
إعادة تمويل الرهن العقاري : إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى البنوك وشركات التمويل مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري أو مقابل ضمانات معينة يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المُؤجر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
شركة التمويل الإسلامي : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا النظام.
شركة التمويل الأصغر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل الأصغر والأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/1) من هذا النظام.
شركة التمويل المتخصص : الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/2) من هذا النظام.
شركة إعادة تمويل الرهن العقاري : الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (21/أ/3) من هذا النظام.
الــعضــــــــو : عضو مجلس إدارة الشركة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري.
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية.
المساهم الرئيس : الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة.
الإدارة التنفيذية العليا : مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير الإقليمي ومساعد المدير العام أو مساعد المدير الإقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة الامتثال، إضافة لأي موظف في الشركة له سلطة تنفيذية موازية لسلطة أي من المذكورين ويرتبط وظيفياً مباشرة بالمدير العام أو المدير الإقليمي.
ذو العلاقة : يكون الشخص على علاقة مع الشركة إذا كان لأي منهما (الشخص أو الشركة) مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر وتعد الشركة التابعة للشركة من الأطراف ذات العلاقة، أو إذا كان الشخص إدارياً في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها أو إذا كان الشخص زوجاً لإداري في الشركة أو كان قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
ب- تعتمد تعاريف (الأوامر) و(الشخص) و(السيطرة) و(المصلحة المؤثرة) و(الشركة التابعة) و(الإداري) و(الحليف) و(الوديعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- تعتمد تعاريف (المستأجر) و(المأجور) الواردة في قانون التأجير التمويلي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
د- تعتمد تعاريف (خدمات الدفع) و(نظام الدفع الإلكتروني) الواردة في نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة3- نطاق التطبيق:-
أ- تطبق أحكام هذا النظام على كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل، وتعد فروع ومكاتب الشركة كشركة واحدة.
ب- تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات الآتية:-
1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك النافذ.
2- الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل والمنشأة وفق التشريعات ذات العلاقة.
3- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المرخصة وفقاً لنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها، وبحيث يحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة التمويل المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة4- الشكل القانوني:-
يشترط لترخيص الشركة أن تكون أحد الأشكال القانونية الآتية:-
أ- مساهمة عامة.
ب- مساهمة خاصة.
ج- فرعاً لشركة أجنبية تمارس ذات نشاط التمويل.
المادة5- متطلبات رأس المال
أ- يشترط لترخيص شركة التمويل الأصغر أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (2) مليون دينار أردني، سواء كانت شركة ربحية أو لا تهدف إلى تحقيق الربح.
ب- يشترط لترخيص شركة التمويل المتخصص أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (5) مليون دينار أردني في حال لم تمارس نشاط التمويل العقاري و/أو التأجير التمويلي.
ج- يشترط لترخيص شركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو نشاط التأجير التمويلي أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (8) مليون دينار أردني، وفي حال مارست النشاطين يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (10) مليون دينار أردني.
د- يشترط لترخيص شركة إعادة تمويل الرهن العقاري أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع (12) مليون دينار أردني.
هـ- يجوز للبنك أن يعدل أيا من الحدود الواردة أعلاه من وقت لآخر.
المادة6- أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل والتي تنطوي على منح الائتمان بأي صيغة أو بأي وسيلة إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل بأي وسيلة أو بأي صورة كانت أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو تحمل دلالة عليه، إلا إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يتعلق بنشاط التمويل.
المادة7- على الشركة تضمين اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (إعادة تمويل الرهن العقاري) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمقتضى الحال ويمنع استعمال أي كلمة أو عبارة لا تدل على طبيعة الأنشطة والخدمات المرخص لها بممارستها.
ترخيص الشركة
المادة 8- طلب الترخيص.
أ- يقدم مؤسسو الشركة أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق الآتية:-
1- الاسم المقترح للشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها.
2- أسماء مؤسسيها وعناوينهم وجنسياتهم والسيرة الذاتية لكل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر.
3- في حال كانت الشركة شركة تابعة لشركة أجنبية، يتم ارفاق شهادة تسجيل أو أي وثيقة صادرة عن جهات مختصة ومصادق عليها حسب الأصول تبين جنسية الشركة الأم والمساهمين فيها وطبيعة أنشطة وغايات كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنهم.
4- رأسمال الشركة المصرح به، وما سيطرح منه للاكتتاب أينما كان لذلك مقتضى.
5- الهيكل التنظيمي للشركة.
6- تعهدا خطيا من مؤسسي الشركة أو من يمثلهم بالوفاء بالشروط والمعايير والمتطلبات المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام والمتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
7- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.
8- دراسة جدوى تشمل السوق المستهدف وخطة العمل لثلاث سنوات تتضمن بالحد الأدنى ما يلي:-
أ- الأنشطة التمويلية والخدمات المنوي ممارستها والتفاصيل المتعلقة بها.
ب- الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها.
ج- البيانات المالية التقديرية للسنوات الثلاث الأولى والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
د- سياسة منح الائتمان.
9- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.
ب- يقدم طلب الترخيص لفرع شركة تمويل أجنبية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق الآتية إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة: -
1- الوثائق التي تثبت تسجيل الشركة الأم وهيكل الملكية للمساهمين فيها وجنسياتهم والمفوضين بالتوقيع عنها، وترخيص السلطة الرقابية ذات العلاقة –إن وجد- في الدولة الأم وبحيث تكون صادرة عن الجهات المختصة ومصادقا عليها حسب الأصول.
2- كشفا تفصيليا بالفروع التابعة للشركة الأم سواء في الدولة الأم أو خارجها.
3- موافقة مجلس إدارة الشركة الأم للشركة على العمل في المملكة.
4- موافقة خطية من السلطة الرقابية ذات العلاقة – إن وجدت- في الدولة الأم على عمل الشركة في المملكة في حال استوجبت تشريعاتها ذلك.
5- موافقة خطية من السلطة الرقابية ذات العلاقة –إن وجدت- في الدولة الأم للشركة تبين استعدادها للتعاون مع البنك في الجوانب الرقابية وتبادل المعلومات.
6- تعهد الشركة الأم بالتزام فرعها المطلوب ترخيصه بجميع التشريعات السارية في المملكة.
7- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة الأم للسنوات الثلاث الأخيرة.
8- تعهد الشركة الأم بإشعار البنك بأي تطورات قد تؤثر سلباً على سمعتها أو سلامة وضعها المالي.
ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً مع تبليغ طالب الترخيص بالقرار.
د- إذا صدر قرار بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعلى مقدم الطلب تزويد البنك بما يلي:-
1- ما يثبت تسديد كامل رأس المال.
2- ما يثبت استكمال إجراءات تسجيل الشركة.
3- الأسماء المقترحة للإدارة التنفيذية العليا.
4- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها البنك.
هـ- تعد الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، ما لم يوافق المجلس على تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة حداً أعلى بناء على أسباب مبررة، وعلى أن تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
المادة9- أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة على ترخيص الشركة بعد استكمال كافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (8/د) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص، وإذا لم يصدر خلال هذه المدة فيعد ذلك قراراً بالرفض.
ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتحويل.
المادة 10- إلغاء الترخيص
أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات الآتية: -
1- إذا منح الترخيص بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به.
2- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حداً أعلى لكل مرة وبموافقة مسبقة من المجلس.
3- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك بموجب احكام المادة (41) من هذا النظام.
4- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها، فعلى المجلس اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ تقديمه.
5- إذا تم دمج الشركة في شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها او تصفيتها.
ب- إضافة للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس إلغاء ترخيص فرع الشركة الأجنبية في أي من الحالات الآتية: -
1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة نشاط التمويل.
2- إفلاس الشركة الأم أو تصفيتها أو اعسارها.
3- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها وكان هذا التغيير مؤثراً على فرع الشركة الأجنبية وفقاً لتقدير البنك.
4- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك انه يؤثر سلباً في نشاط فرع الشركة الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.
5- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التمويل وفقاً لمقتضى الحال.
ج- يبلغ البنك الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً.
التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
المادة11- يمارس نشاط التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس شركة مستقلة.
المادة12- أ- على شركة التمويل الإسلامي تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون رأيها ملزماً للشركة.
ب- تتولى الهيئة المهام الآتية:-
1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها.
3- النظر في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك الصادرة لهذه الغاية وإبداء الرأي فيها.
إدارة الشركة وتنظيمها
المادة13- يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن اعتماد السياسات العامة للشركة وقواعد الحوكمة فيها وتطبيقها والإشراف عليها ويتولى بشكل خاص المهام الآتية:-
1- اعتماد الأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها.
2- الإشراف على إدارة الشركة والتحقق من أن أنشطة الشركة تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الشركة وإطار الحاكمية المؤسسية.
3- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها.
4- اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان دقة المعلومات التي يزود بها البنك بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا النظام والأوامر الصادرة بمقتضاه.
5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا النظام وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال الشركة.
شروط الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا
المادة14- يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس للشركة الشروط الآتية:-
أ- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
ب- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو أن تقرر إعساره في المملكة أو خارجها ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو الأمانة أو بأي جناية.
د- ألا يكون قد سبق سحب الترخيص الممنوح له بممارسة أي من أنشطة التمويل من البنك.
هـ- ألا يكون قد سبق صدور أمر بحقه من قبل أي جهة رقابية وذلك بمنعه من العمل في أي من الشركات الخاضعة لرقابة البنك.
المادة15- أ- يشترط فيمن يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضواً فيه – إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات النافذ – ما يلي: -
1- أن لا يقل عمره عن (25) سنة.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
4- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يشترط فيمن يعين في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:-
1- أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة16- يصدر البنك التعليمات اللازمة لتحديد معايير الملاءمة والكفاءة والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة وأعضاء الهيئة والإدارة التنفيذية العليا وعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها، أو بأي جوانب أخرى ترتبط بهم بما فيها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة والإدارة التنفيذية العليا.
المادة 17- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها، فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا عاما لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة18- يجوز للبنك التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والهيئة والإدارة التنفيذية العليا للشركة.
المادة19- تعيين غير الأردنيين.
مع مراعاة أحكام تشريعات العمل يتعين على الشركة أن تحصل على موافقة المحافظ على استخدام أي موظف غير أردني، وللبنك تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي الشركة.
المادة20- لا يجوز للشركة أن تستخدم شخصا كان موظفا في البنك خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
متطلبات وضوابط عمل الشركة
المادة21- الأنشطة المسموحة.
أ- تمارس الشركة أياً من الأنشطة المالية الآتية:-
1- شركة التمويل الأصغر:-
أ- منح القروض.
ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- القيام بأعمال وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
د- الأنشطة المساندة لنشاط الإقراض/التمويل والتي تنطوي على تدريب عملاء الشركة.
2- شركة التمويل المتخصص:-
أ- منح الائتمان المباشر.
ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
ج- التمويل العقاري.
د- التخصيم.
هـ- إصدار أوراق مالية وفقاً للتشريعات النافذة.
و- أي من الأنشطة أعلاه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- شركة إعادة تمويل الرهن العقاري:-
أ- إعادة تمويل الرهن العقاري.
ب- إعادة تمويل الرهن العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- إصدار أوراق مالية وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- للشركة ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها المحافظ.
المادة22- الأنشطة المحظورة.
أ- يحظر على الشركة أي من الممارسات الآتية:-
1- قبول الودائع بمختلف أشكالها.
2- مزاولة الصناعة أو التجارة إلا في حدود ما يمكنها من ممارسة الأعمال المرخصة لها وما هو مسموح به بموجب أحكام هذا النظام.
3- مزاولة الصرافة أو الوساطة في الأوراق المالية.
4- ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى خلاف المسموح لها ممارستها أو الأنشطة الموافق عليها.
5- منح قروض أو تمويل إلى أي عميل بضمان أسهمه في الشركة.
6- منح قروض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.
7- اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل وإدارة أي نظام دفع إلكتروني.
ب- يحظر على الشركة التي تمارس التمويل العقاري وإعادة تمويل الرهن العقاري مزاولة أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري.
ج- يحظر على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر و/أو إعادة تمويل الرهن العقاري.
المادة23- أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
ج- لا يجوز للشركة تأسيس أي شركة تابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة24- يجب على الشركة وحيثما كان لذلك مقتضى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة النافذين.
المادة25- يجب الحصول على موافقة المحافظ الخطية المسبقة على أي مما يلي: -
أ- تعديل رأسمال الشركة.
ب- تعديل أي من غايات الشركة.
ج- الاندماج في أي شركة أخرى.
د- تصفية أعمال الشركة.
هـ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
و- أي أمور أخرى تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
قيود الملكية والاستثمار وحدود الائتمان
المادة26- لا يجوز دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ اجراء أي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.
المادة27- تخضع ملكية واستثمارات الشركة للقيود والحدود التي يضعها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة28- يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أن يكون أي منهما مديناً أو كفيلاً لأي مدين للشركة.
المادة29- أ- للبنك تحديد الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الهيئة أو إدارتها التنفيذية العليا أو لذوي العلاقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للبنك تحديد النسب والمعايير التي يقررها بمقتضى أوامر يصدرها للتحقق من قيام الشركات بأنشطتها بصورة آمنة وسليمة.
المادة30- الفوائد والعمولات .
أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:-
1- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض والتمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
2- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ب- إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة.
المادة31- البيانات المالية .
أ- تلتزم الشركة بتقديم حساباتها الختامية المصدقة من المحاسب القانوني لها إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية.
ب- على الشركة الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ قبل توجيه الدعوة للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.
ج- على الشركة الحصول على عدم ممانعة من المحافظ قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه.
د- لا يجوز للشركة أن توزع ارباحاً على مساهميها قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية وإطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها.
هـ- لا يجوز لفرع الشركة الأجنبية تحويل أرباحه إلى مركزه الرئيس في بلده الأم إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المادة32- التدقيق الخارجي.
أ- إذا لم يتم لأي سبب كان تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الشركة خلال مدة أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة الشركة لتدقيق حساباتها.
ب- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في الحالات الآتية:-
1- إذا تطلب حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
2- ارتكاب المحاسب القانوني مخالفات ذات طبيعة مهنية.
3- إذا اقتضت اعتبارات سلامة الشركة أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصلحة أصحاب المصالح.
ج- للبنك أن يعين محاسبا قانونيا خارجيا آخر لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى ذلك ضرورياً، ويحدد البنك المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة الشركة.
د- على مدقق الشركة إعلام البنك خطياً فوراً في حال تبين له إخلال الشركة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي من التشريعات النافذة الأخرى.
هـ- للبنك أن يصدر تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.
المادة33- التفتيش والتدقيق
أ- تخضع الشركة وأي شركة تابعة لها لرقابة البنك وإشرافه، بما في ذلك التفتيش من قبل البنك أو من قبل محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك لهذه الغاية على نفقة تلك الشركة.
ب- تلتزم الشركة بالتعاون مع الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لتمكينهم من القيام بأعمالهم، وعلى الشركة تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك بهدف الرقابة والإشراف عليها.
ج- إذا أظهرت رقابة البنك أن عمليات الشركة لا تجري على نحو سليم فيجوز للبنك عند ذلك أن يعين شخصاً مؤهلاً لتقديم المشورة ومراقبة الشركة على أن يحدد البنك مهامه وصلاحياته ويتم دفع أتعاب هذا الشخص من قبل الشركة.
المادة34- أحكام السرية.
أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أي بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويظل الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العملاء والشركة لأي سبب من الأسباب.
ب- يلتزم كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء الشركة بما في ذلك موظفو الشركة وموظفو البنك والمحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك أو الشركة.
المادة35- يستثنى من أحكام المادة (34) من هذا النظام أي من الحالات الآتية: -
أ- الواجبات المناط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونيين والجهات الاستشارية المعينين من الشركة أو البنك وفق أحكام هذا النظام.
ب- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام قانون البنك ووفقاً لهذا النظام أو أي من التشريعات النافذة.
ج- تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو أي أعمال أخرى يراها البنك لازمة لتعلقها بسلامة عمل الشركات وذلك ما بين الشركات والبنك وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك لتسهيل تبادل هذه المعلومات.
د- كشف الشركة عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات.
المادة36- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات التي ترصدها الشركة مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة على أن يوافق البنك على رصدها.
المادة37- الدوام.
أ- يحدد المحافظ أيام العطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية.
ب- للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل الشركات بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يحددها.
المادة38- سجلات الشركة
أ- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإدارة أعمالها منظمة حسب الأصول.
ب- على الشركة أن توثق العمليات مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معهم وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ج- للشركات أن تستخدم أنظمة الارشفة الالكترونية للاحتفاظ بسجلات الكترونية بدلاً من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الالكترونية.
المادة39- المراسلات مع الشركة.
يعد كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق البريد أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس الذي زودت به البنك معتمداً لغايات المراسلات وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك بالتغيير بموجب كتاب خطي.
المادة40- أحكام انتقالية
أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه، وعلى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
ب- فيما يتعلق بشركات التمويل القائمة فإنه يتعين عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمرتين بموافقة مسبقة من المحافظ ولمدة لا تزيد عن سنة لكل مرة.
ج- بعد انتهاء شركة التمويل القائمة من استكمال متطلبات توفيق الأوضاع بما ينسجم مع أحكام النظام، فعليها التقدم للبنك بطلب "ترخيص" وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به ما يلي:-
1- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
2- الهيكل التنظيمي للشركة والصلاحيات المالية والإدارية.
3- ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والهيئة.
4- البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
5- البيانات المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم اعتباري وفي حال كانت الشركة مساهمة عامة فيتم ارفاق تلك البيانات لكل مساهم اعتباري رئيس وذلك عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.
6- خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها، والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات.
7- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.
المادة41- العقوبات.
للبنك أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك الغاء الترخيص وذلك في الحالات الآتية:-
أ- مخالفة الشركة والشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-قيام الشركة والشركات التابعة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة.
المادة42- السنة المالية .
تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من تلك السنة.
أحكام عامة
المادة43- على الشركة الاستعلام عن العميل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية النافذ.
المادة44- على الشركة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها وفي الأوقات المحددة وفقاً للنماذج والضوابط والأوامر التي يحددها.
المادة45- يجوز للبنك في أي وقت يتوافر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصاً يمارس نشاط التمويل بدون ترخيص أن يقوم مفتشوه بفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التحقق فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام هذا النظام.
المادة46- يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى جميع التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة47- أ- للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات.
2- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
3- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية.
4- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
5- التملك والاستثمار في العقارات.
ب- للبنك أن يصدر الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بشكل إفرادي أو إجمالي.