وزير العمل: تفعيل العمل المرن في القطاع الخاص.. ولا تأثير على حقوق العاملين

وزير العمل: تفعيل العمل المرن في القطاع الخاص.. ولا تأثير على حقوق العاملين
أخبار البلد -  

البطاينة: في حال صدور قرار رسمي بتعطيل الدوام في القطاع الخاص، يستحق العامل أجره كاملا لل ١٠ ايام الأولى، ونصف أجره لما بعد ذلك بحد أقصى ٦٠ يوم، ويطبق نفس البند حال قرر صاحب العمل إيقاف العمل مؤقتا ولكن بعد التنسيق مع الوزارة

وزير العمل: باي حال من الاحوال، يمنع تسريح أي عمالة اردنية والا اعتبر ذلك فصلا تعسفيا تحت طائلة القانون، كون الخيارات لصاحب العمل مفتوحة والحكومة بصدد اعلان اجراءات لدعم القطاع الخاص في هذه الظروف

أخبار البلد - عمم وزير العمل نضال فيصل البطاينة لرؤساء غرفة تجارة الاردن، وصناعة الاردن، و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، وروؤساء نقابات أصحاب العمل، بالبدءبتفعيل العمل المرن بكافة أشكاله ( العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف) ، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحاليوالاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لايؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي .

وأكد وزير العمل انه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في أي من مؤسسات القطاع الخاص لأي من الأسباب على صاحب العمل إتاحة الفرصة للعاملين لديه التقدم باجازات سنوية مدفوعة الاجر تخصم من رصيد اجازاتهم السنوية، وفي حال تعذر ذلك لعدم توفر رصيد لدى العامل من الإجازات السنوية، يمنح العاملين اجازات مدفوعة الاجر، على ان يتم تعويض هذه الايام بالعمل في العطل الاسبوعية والرسمية وبما يوازي قيمة الأجر المدفوع خلال فترة الإجازة، على أن يطبق هذا البند لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17/3/2020، و تراعى ديمومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص، حسب رؤية صاحب العمل.

وبين البطاينة أنه وفي حال صدور قرار من الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات في أي من القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، يعلق دوام كافة العمال العاملين في هذه المؤسسات، ويستحق العامل أجره الكامل عن مدة العشرة أيام الأولى من توقف العمل، وما زاد عن العشرة أيام الأولى يستحق العامل نصف أجره وبحد أقصى 60يوماً حسب المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتطبق هذه الفقرة كذلك إذا ارتأى صاحب العمل ضرورة لإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل كشرط لذلك .

وشدد وزير العمل أنه لا يسمح لصاحب العمل تسريح أي عامل من العاملين لديه خاصة الأردنيين منهم، أو فصلهم من العمل ، بإستثناء ما نصت عليه المادة ( 28) من قانون العمل، وإلا أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، خصوصا وأن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات من شأنها أن تخفف من آثار الظروف الراهنة.

ودعت الوزارة كل من لديه استفسار التواصل على الارقام التالية، على الهاتف الأرضي/ غرفة طوارىء وزارة العمل 5802660، مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651، مدير مديرية الشؤون القانونية ، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.

 
 
 
 
شريط الأخبار الولايات المتحدة الامريكية: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية.. التفاصيل النفط يرتفع 4.5 بالمئة إلى 113 دولارا للبرميل مصرع حارس مرمى بعد تصدي كرة اثناء مباراة في تركيا رسمياً.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقعين مرتبطين بالطاقة النووية الإيرانية النشامى يتعادل وديًا مع كوستاريكا بهدفين لمثلهما النتائج الرسمية لانتخابات مجلس نقابة الفنانين الأردنيين - اسماء عراقجي يتوعد بثمن باهظ بعد ضرب إسرائيل مصنعين للصلب في إيران هاني الجراح نقيباً للفنانين الأردنيين الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " غارات عنيفة وقصف بالقنابل الفوسفورية يستهدف جنوبي لبنان الأمطار في البترا تتجاوز 100 ملم والسلطة تتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية تراجع الأسهم الآسيوية متأثرة بموجة بيع عالمية الرئيس الإيراني يتجول في طهران ويتفقد المحال التجارية- وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا» الأمن العام يتعامل مع 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات دون إصابات نقابة اصحاب استقدام العاملين في المنازل تنعى شقيق زميلهم فادي العبيدات الحكومة توضح عن التسعيرة الشهرية للمحروقات بدء انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين تقرير يكشف تفاصيل حياة مادورو وزوجته داخل السجن