عممت وزارة العدل على مديرياتها والمحاكم باتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخيره عن الدوام ، وذلك عملاً باحكام المادة (7) من تعليمات الدوام الرسمي والاجازات السنوية ومنح المغادرات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتي تنص على التالي :
أ- عقوبة التنبيه للموظف الذي يتكرر تأخيره في الشهر الواحد ثلاث مرات .
ب - عقوبة الإنذار للموظف الذي يتكرر تأخيره عن الدوام اربع مرات في الشهر الواحد .
ج - عقوبة حسم يومين من الراتب الاساسي اذا تكرر تأخيره عن الدوام لاكثر من اربع مرات في الشهر الواحد .
وجاء في التعميم الذي حصلت "اخبار البلد" على نسخه منه ، ان الوزارة طالبت المحاكم والدوائر التابعة لها التأكيد على موظفيها الالتزام التام باوقات الدوام الرسمي ووقت الحضور والانصراف وتطبيق المادة (7) من التعليمات اعلاه ، كما طالبت تزويد مركز الوزارة بتقرير شهري عن دوام الموظفين يتضمن الموظفين غير الملتزمين بتعليمات الدوام الرسمي وما اتخذ من اجراء بحقهم .