التمييز تنقض قرارا لنائب عام اربد بمنع محاكمة نجل مدير امن عام سابق بتهمة الاختلاس

التمييز تنقض قرارا لنائب عام اربد بمنع محاكمة نجل مدير امن عام سابق بتهمة الاختلاس
أخبار البلد -   أخبار البلد - خاص 

نقضت محكمة التمييز الأردنية، قرارا صادرا عن نائب عام اربد، تضمن منع محاكمة نجل مدير أمن عام سابق عن جناية الاختلاس المسندة إليه، من قبل مدعي عام المفرق.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن مدعي عام المفرق وبعد استكمال إجراءات التحقيق في قضية تحقيقية منظوره لديه، قرر بتاريخ 12/6/2019 الظن على شخصين مشتكى عليهما أحدهما نجل مدير أمن عام سابق، بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (167) مرة.

وبعد رفع الأوراق إلى النائب العام في إربد أصدر بتاريخ 18/7/2019، قرارا تضمن، عملاً بأحكام المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على المشتكى عليه الأول وهو (نجل مدير امن عام سابق) بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (167) مرة ومنع محاكمته عنها وذلك لعدم قيام الدليل بحقه والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداعٍ آخر .

كما وقرر نائب عام اربد وعملاً بأحكام المادة (133/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ قرار المدعي العام المتضمــن الظن على المشتكى عليه الثاني، بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (167) مرة من حيث الوصف القانوني للواقعة وبالوقت ذاته وعملاً بأحكام المادة (133/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اتهامه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2 و 3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ولزوم محاكمته عنها أمام محكمة جنايات المفرق ذات الصلاحية والاختصاص بمحاكمته وحق وزن البينات.

كما وقرر نائب عام اربد لزوم محاكمة المشتكى عليه الأول (نجل مدير الامن العام السابق) بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية وفقاً لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2 و 3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (16/أ/1) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد أمام المحكمة ذاتها تبعاً وتوحيداً لوجود التلازم، ورفع الأوراق إلى رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني .

الا ان قرار النائب العام في إربد لم يلقى قبولاً لدى مساعد رئيس النيابة العامة فطعن فيه تمييزا بتاريـخ: 25/7/2019، طالبـاً قبــول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز، كون القرار المميز الصادر عن نائب عام إربد قد تضمن وزناً للبينة إذ إن الملف التحقيقي احتوى على بينات شخصية وخطية بما فيها من اعترافات وإفادات وقرائن مقنعة ومؤيدة لأقوال المميز ضده الثاني وتقرير لجنة التحقيق وشهادات الشهود وتقارير الخبرة الفنية وإن النيابة العامة لا تملك وزن وتقدير هذه الأدلة.

ووجدت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز بصفتها الجزائية، والمشكلة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي وباسم المبيضين والدكتور نايف السمارات وحمد الغزاوي، اثناء نظرها في سببي التمييز المقدم من مساعد رئيس النيابة العامة، أن المشرع وفي المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي، إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً، وإذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، وإذا كانت الأدلة غير كافية .

وأشارت الهيئة في قرارها الى إن من المستقر عليه في قضاء محكمتنا أنه لا يجوز للنيابة العامة وزن الأدلة وتقديرها وأن هذه الصلاحية منوطة بمحاكم الموضوع كما يستفاد من نص المادة (133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن القانون لا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجرم المسند إليه أن تتوافر لديه أدلة كافية للحكم بالإدانة وإنما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة إلى المحكمة على أساس أن تقدير هذه البينات وبيان فيما إذا كانت كافية للإدانــة أم لا يعود للمحكمة ذاتها وأن وظائف النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة لا تقديرها .

وبينت إن النائب العام في إربد وبقراره المطعون فيه قام بوزن البينة المقدمة وتقديرها من حيث قوله (إن ما ورد بحق المشتكى عليه الأول (نجل مدير امن عام سابق) لربطه بالجرم المسند إليه هي أقوال المشتكى عليه الثاني والتي لم تتأيد بأية بينة أو قرينة أخرى الأمر الذي يستوجب معه فسخ قرار المدعي العام ومنع محاكمته عن الجرم المسند إليه) فيكون قراره من هذه الجهة مخالفاً للقانون ومستوجب النقض وتأييده فيما عدا ذلك.

وقررت المحكمك نقض القرار المطعون فيه من حيث فسخ قرار المدعي العام ومنع محاكمة المشتكى عليه الأول وهو (نجل مدير أمن عام سابق) عن جناية الاختلاس المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية دون حالة التكرار وتأييد القرار فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
شريط الأخبار الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه قبل الأخير للعام الحالي الخارجية السورية: استدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج على قصف مواقع في محافظة درعا أسرة الاتحاد الأردني لشركات التأمين تحتفل بمناسبة تسلم المهندس ماجد سميرات رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين ونجاح مؤتمر GAIF35 نيوتن للتأمين ترسّخ حضورها في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2026» "صناعة عمّان" و" التدريب المهني" تبحثان سبل تعزيز تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي نقابة المقاولين تقيم يوم عزاء لشقيق الزميل نادر برقان شهيد حادثة كنيسة حمود وجع الكرك وجعنا".. ماكدونالدز الأردن ينظّم وقفات تضامنية في جميع فروعه بالمملكة ارتفاع عدد قتلى اصطدام قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 30 15.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مركز تطوير المناهج: الاتهامات الموجّهة إلى المناهج لا تعكس محتواها الفعلي تحالف نتنياهو يحصد 53 مقعدا مقابل 48 لتحالف آيزنكوت و19 للعرب بعد فرز 100% من الأصوات باستثناء الجنود نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027 سخط واسع في الهيئة العامة لجمعية جراحة العظام إزاء "سابقة خطيرة" وسط صمت النقابة "أخبار البلد" تكسب قضيتها مع رئيس ديوان المحاسبة أمام محكمة بداية جزاء عمان قرارات جديدة لمجلس الوزراء (تفاصيل) المرشح عن القطاع الغذائي راكان العبسي: هدفنا بناء ربط حقيقي بين التجار والدوائر الحكومية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنك الاتحاد يدعم مشروع صيانة وتحديث حديقة البحتري تعزيزاً للاستدامة الحضرية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,564 مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه نتائج أولية: نتنياهو يتقدم بـ8 مقاعد على آيزنكوت بعد فرز 66% من الأصوات