الحكم بحبس مفوض في العقبة الاقتصادية الخاصة وآخرون في قضايا فساد

الحكم بحبس مفوض في العقبة الاقتصادية الخاصة وآخرون في قضايا فساد
أخبار البلد -   اخبار البلد-

حكمت محكمة صلح جزاء العقبة (هيئة القاضية هدى بيدس) في القضية رقم (619/2018) بما يلي:

‏1. إدانة المشتكى عليه عبدالله ياسين (المفوض منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‏) بجرم القيام بأفعال أدت الى ‏هدر ‏المال العام خلافاً لأحكام المادة (16/أ/5) وبدلالة المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2و3و4) من قانون ‏الجرائم ‏الاقتصادية، والحكم عليه بالحبس اربعة أشهر والرسوم، مع تضمين المشتكى عليه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ‏ارتكابه ‏الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

  1. إدانة المشتكى عليه عبدالله ياسين (المفوض منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‏) بجرم ‏إساءة استعمال ‏السلطة ‏خلافاً لأحكام المادة (182/1) من قانون العقوبات، والحكم عليه بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون ‏الجرائم ‏الاقتصادية وبدلالة المواد (16/أ/6) و (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس اربعة اشهر والرسوم مع تضمين ‏المشتكى ‏عليه مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

  2. إدانة المشتكى عليه نسيم فوزي (رئيس وحده صيانة البنية التحتية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‏) بجرم الاخلال بواجبات ‏الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات، والحكم عليه بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس شهر واحد والرسوم مع تضمين المشتكى عليه مقدار الأموال ‏التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

  3. إدانة المشتكى عليها رند عبد الامير (رئيسة قسم العقود مديرية العطاءات الهندسية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ‏) بجرم الاخلال بواجبات ‏الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات والحكم عليها بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس شهر واحد والرسوم مع تضمين المشتكى عليها مقدار الاموال ‏التي حصلت عليها نتيجة ارتكابها الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

‏5. إدانة المشتكى عليه طارق النقرش (رئيس قسم الصيانة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‏) بجرم الاخلال بواجبات ‏الوظيفة ‏خلافا لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات مكرر مرتين، والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون ‏الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس شهر واحد والرسوم عن كل جرم مع ‏تضمين المشتكى ‏عليه مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

  1. إدانة المشتكى عليه فهر الجهني (مهندس ورئيس قسم ادارة المشاريع في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‏) بجرم الاخلال بواجبات ‏الوظيفة ‏خلافا لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية ‏والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس شهر واحد والرسوم مع تضمين المشتكى عليه مقدار الاموال ‏التي حصل عليها ‏نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.‏

  2. إدانة المشتكى عليه عمر مطاوع بجرم الاخلال بواجبات ‏الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس شهر واحد والرسوم مع تضمين المشتكى عليه مقدار الأموال ‏التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها.‏

  3. إدانة المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم (شركة تضامن يملكها جاسم محمد سعيد الجولاني و محمود محمد سعيد الجولاني و سلامه فرج الله سليمان المطور) بجرم القيام ‏بأفعال أدت إلى هدر المال العام خلافا لأحكام المادة (16/أ/5) وبدلالة المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2و3و4) ‏من قانون ‏الجرائم الاقتصادية، والحكم عليها بالغرامة (500) دينار والرسوم مع تضمين المشتكى عليها مقدار الأموال التي حصل ‏عليها نتيجة ‏ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها.‏

‏9. عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية تقرر المحكمة جمع العقوبات بحق ‏المشتكى عليه طارق نقرش لتصبح العقوبة الحبس شهرين والرسوم، وجمع العقوبات بحق المشتكى عليه عبدالله ياسين لتصبح ‏العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس ثمانية اشهر والرسوم، مع تضمين كل من المشتكى عليهما مقدار الاموال التي حصل عليها ‏نتيجة ارتكابه الجريمة والنفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها.

وقد جاءت أحكام المحكمة هذه بعدما ثبت لها ما يلي:

أولاً: أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعلان دعوة عطاء الخاصة بتنفيذ اعمال صيانه متفرقه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, حيث تم طرح العطاء رقم (47/2016) وفقا لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية لعام 2010 الصادر عن دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ثانياً: وجدت المحكمة أن عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية يتضمن التعليمات الى المناقصين ووثائق العطاء وكيفية اعداد وتقديم عروض المناقصات وتقييم العروض واحالة العطاء بالإضافة الى الكفالات والضمانات, حيث كان من ضمن اعداد وتقديم عروض المناقصات وفي البند 3 من العطاء انه ينبغي على من يرغب بالاشتراك في المناقصة ان يقوم بزيارة موقع العمل وان يتعرف عليه وان يحصل على جميع المعلومات اللازمة لتقديم العرض وان يتفهم ماهيته والظروف المحيطة بالمشروع وظروف العمل وكل الامور الاخرى التي لها علاقة بالمناقصة التي تؤثر على وضع اسعار العرض, والزم المقاول وفي البند (4/و) ان يقدم تحليلاً لأسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء مبيناً تكاليف المواد والتجهيزات الالية والمصنعيات والمصاريف الادارية والارباح لانجاز بنود الاشغال كاملة, حيث تعتبر الاسعار التي يدونها المناقص امام البنود في جدول الكميات على انها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك البنود وانجازها واصلاح أي عيوب فيها وفقا للعقد, حيث يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة ونظام اللوازم والاشغال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, وحيث نص عقد المقاولة الموحد وفي شروطه العامة على التعاريف الاساسية للعقد ونص على الشروط الخاصة وعلى شروط خاصة اضافية وكان من ضمن الشروط الخاصة الإضافية أن يكون ممثل المقاول (وهو الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد او الذي يعينه لاحقا ليتصرف نيابة عنه) بمؤهل علمي جامعي في الهندسة المدنية وبخبرة لا تقل عن خمسة سنوات في مجال الاشراف او التنفيذ, واوجب على المقاول المحال عليه العطاء المباشرة في تنفيذ اعمال أي بند من بنود العطاء مباشرة وبأسرع وقت من تاريخ تكليفه بالعمل من قبل المهندس المشرف وبدون تأخير مهما كانت الاسباب ويقصد بالمهندس (هو الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس والمسمى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة او الذي يقوم صاحب العمل بتعينه كبديل للمهندس في وقت لاحق), وتكون الكميات مدونه بالجدول المرفق مع عرض المناقصة بالوحدة الواحدة.

ثالثاً: صدر قرار لجنة اللوازم والاشغال بالموافقة على احالة العطاء على المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم حسب تنسيبات اللجنة الفنية علما بان وثائق العطاء تم اعدادها من قبل المشتكى عليه طارق النقرش حيث قام بإعداد جدول الكميات على وحده الكيل للبند الواحد وتم تحديد السعر للوحدة الواحدة دون تحديد الكميات ودون تحديد مواقع العمل المطلوب اجراء الصيانة لها او المتوقع اجراء الصيانة لها كما لم يتم اعداد مخططات هندسية لمواقع العمل وبناء عليه قامت اللجنة الفنية بالتنسيب بإحالة العطاء على المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم كونها تقدمت باقل الاسعار دون ان تقوم بالطلب بتحديد الكميات التقديرية لبنود العطاء او الطلب بإعداد مخططات هندسية لتحديد مواقع العمل كونها هي اللجنة الفنية ومن ضمن واجباتها التثبت من صحة العطاء والوثائق قبل التنسيب,

رابعاً: صدر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الكتاب رقم م م/3/2/16955 الى المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم يتضمن قبول العرض المقدم من الشركة بمبلغ اجمالي مقداره (59579.600) دينار شريطة الالتزام بسعر الوحدة الافرادية كما هو في جدول الكميات المسعرة من قبل الشركة مهما بلغت الكميات دون مطالبة بالتعويضات المالية للبنود التي لن يتم تنفيذها بالعطاء كون الكميات غير محدده ابتداء.

خامساً: تقدمت الشركة بكتاب الى سلطة منطقة العقبة لاعتماد كادر المشروع والمتكون من (ممثل المقاول المهندس جاسم الجولاني وهو مهندس معماري والمهندس بهاء حمدان كمراقب فني مهندس مدني ومصطفى ابو السمن مساح).

سادساً: صدر كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم م م/1/3/19727 والمتضمن اعتماد كادر العطاء, كما صدر كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم م م/4/1/18238 والمتضمن أمر مباشرة أعمال وتسمية مهندس العقد للمشروع المهندس محمود خليفات مدير مديرية الاشغال العامة ويساعده كل من المشتكى عليه المهندس فهر الجهني رئيس قسم ادارة المشاريع والمهندسة الاء الكساسبة.

سابعاً: اصدر مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله ياسين للمقاول امر عمل في موقع العمل ساحة مسجد العقباوي, وامر عمل رصف رصيف المستشفى الاسلامي وامر عمل محكمة العقبة وكان ذلك قبل تعيين مهندس العقد من قبل صاحب العمل وحيث تبين ان كافة الاعمال التي قام بها المقاول بناء على امر العمل الصادر عن المشتكى عليه عبدالله ياسين كانت من قبيل الاعمال الانشائية على الرغم من ان عنوان العطاء هو القيام بأعمال صيانة متفرقه في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, وبناء على ذلك قام المشتكى عليه المهندس فهر الجهني بالإشراف على الاعمال قبل التعيين بالطريقة القانونية كمهندس مشرف في العطاء وذلك بناء على اوامر المشتكى عليه عبدالله ياسين.

 ثامنا: صدر أمر عمل من قبل المهندس محمود خليفات للمقاول للقيام بمجموعه أعمال , كما صدر أمر عمل من قبل المهندس محمود الخليفات للمقاول للقيام بأعمال تنفيذ تصريف مياه الامطار والصيانة اللازمة لربراب قناة تصريف واعمال التنظيف والصيانة لقنوات تصريف مياه الامطار لمناطق محدده، واصدر مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله ياسين امر عمل تنظيف العبارات والعبارات الانبوبية والمتعلق في منطقة المينا هاوس لأعلى جسر الشلالة والعبارات الانبوبية حيثما يلزم.

تاسعاً: صدر قرار مدير مديرية العطاءات الهندسية بموافقة اللجنة على زيادة المخصصات المالية للعطاء بنسبة 25% من القيمة المرصودة للعطاء, وصدر كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمقاول بخصوص تنفيذ اوامر عمل هامه ومستعجلة وضرورة تنفيذ الاعمال وتزويد مفوض المدينة ببرنامج العمل خلال 24 ساعه وعلى انه سيتم اعتماد سعر 7 دنانير/متر مكعب لعمليات ازالة الرواسب والاتربة من قنوات تصريف مياه الأمطار, وصدرت مذكرة داخلية الى مديرية الاشغال تفيد باستنفاذ كافة المخصصات المالية مع الزيادة وان الكلفة التقديرية حسب ما ورد من المقاول (380.000) الف بنسبة زيادة 52% من قيمة العطاء.

عاشراً: تقدم المقاول باعتذار عن القيام بالأعمال كون الاعمال تتطلب مبالغ مرتفعه وانه لا يمكن تنفيذ باقي الاعمال مع الطلب المقدم وعليه صدر قرار المشتكى عليه عبدالله ياسين بتوقيف جميع الطلبات المحولة على العطاء باستثناء ما تم بدء العمل به وتحويل ايه طلبات مهمه الى عطاء جديد.

الحادي عشر: صدر قرار مجلس المفوضين رقم (65/2016) والمتضمن زيادة مخصصات العطاء لتصبح (500000) دينار لمعالجة اعمال طوارئ السيول وتنظيف العبارات بالظروف الجوية المفاجئة التي تعرضت لها مدينة العقبة,

الثاني عشر: ونتيجة للمبالغ التي تم صرفها على العطاء قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وقد كونت المحكمة قناعتها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي نذكر منها ما يلي:

أولاً: شهادة الشاهد محمود هاشم عبد الكريم خليفات والماخوذه شهادته تحت القسم القانوني والذي جاء في شهادته ما يلي:

(…..ان عملية طرح هذا العطاء بهذه الطريقة كانت تطبق لاول مرة في المفوضية على طريقة احادية الكمية ….حيث يتم دراسة من قبل مديرية العطاءات الهندسية الدعوى وتم تحديد جدول الكميات وبنود العطاء وتم طرح هذا العطاء من قبل مديرية العطاءات في السلطة…. وكانت اللجنة الفنية تتكون من المشتكى عليهم كل من المشتكى عليهم طارق النقرش ورند الامير وعمر مطاوع ونسيم الرواشده ودور هذه اللجنه دراسة هذه العروض والتنسيب للجنة اللوازم بانسب الاسعار من الشركات المتقدمه, … وبصفتي مهندس للعقد ان دوري يتعلق بادارة العقد من حيث الموافقات واصدار التعليمات للمقاول علما بان المشتكى عليها شركة الجولاني باشرت بالعمل قبل اصدار امر المباشرة لها بالعمل حيث تفاجات بوجود اعمال خلع بلاط وتركيب بلاط انترلوك على رصيف المستشفى الاسلامي وعندها سالت المشتكى عليه فهر الجهني عن الامر اخبرني بان هذه الاعمال من ضمن العطاء وتم تنفيذها من قبل المقاول بناء على تعليمات مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله ياسين …..وعندها اخبرت المشتكى عليه عبدالله ياسين بايقاف اعمال الانترلوك وتوجيه مخصصات العطاء الى اعمال اخرى وطلبات اخرى لاستنفاذ جزء كبير من مخصصات العطاء , وانا اتبع وظيفيا بصفتي مدير الاشغال الى مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله وبحكم الوظيفة لا بد من تنفيذ تعليمات مفوض المدينة بالصفة الوظيفية, وفي نفس الفترة تبين لي بانه تم تبليط ساحة مسجد العقباوي وبتعليمات من المشتكى عليه عبدالله حيث تم خلع الخلطة الاسفلتية الموجوده هناك وتركيب انترلوك بدلا منها ,…. وعندما سالت المشتكى عليه فهر اخبرني بان هناك اوامر عمل موقعه من قبل مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله ياسين موجهه للمقاول وبطلب خطي من قبل المشتكى عليه عبدالله موجه لي بان يقوم بالاشراف على هذا العطاء المشتكى عليه عبدالله ياسين, وبعدها تعرضت مدينة العقبة للسيول نتيجة الامطار ومن ضمن العطاء اوعز المشتكى عليه فهر بناء على طلب المشتكى عليه عبدالله للمقاول بتنظيف مجاري السيول والعبارات وبالفعل قام المقاول المشتكى عليه شركة الجولاني بتنظيف مجاري السيول, ويوجد في مفوضية العقبة خمسة عطاءات لازالة الانتقاض وكان بالامكان الاستعانه باحد هذه العطاءات لتنيف مجاري السيول حال توفر الكميات بدلا من تنفيذها بموجب العطاء موضوع الدعوى, وكان الوضع لا يحتمل التأخير خوفاً من سيول لاحقة مما استدعى الامر إن يتم تنفيذها من خلال العطاء رقم (47/2016)، وبعدها وردتني فواتير مطالبات من المشتكى عليها شركة الجولاني في بند تنظيف عبارات صندوقية وكانت القيمة مرتفعة جدا ورفضت صرفها وان المقاول قام بحسابها على اساس المتر المكعب والصحيح إن تحسب على اساس المتر الطولي ، وبعثت الشركة المشتكى عليها كتاب تعتذر فيه عن هذا الخطا وقام المشتكى عليه عبد الله بتخفيض سعر بند تنظيف العبارات من ثلاثين دينار الى سبعة دنانير للمتر الواحد، ووافقت المشتكى عليها شركة الجولاني شرط إن لا يقوم بتنفيذ أي بند آخر يعرضه للخسارة، وتجاوزت قيمة مخصصات هذا العطاء وبلغت الى خمسمائة الف دينار واصدر مجلس مفوضي السلطة بزيادة مخصصات العطاء وفي العادة عطاءات الصيانة تكون تكلفتها اعلى من تكلفة العطاءات الانشائية، وفي فترة تنفيذ هذا العطاء كان هناك عطاءات مشابهة في المفوضية تتعلق باعمال بلاط (انتر لوك) بما في ذلك الخلع والتركيب والمحالة على مقاولين اخرين في سعر متر (12) دينار، في حين إن العطاء رقم (47/2016) كان سعر المتر للخلع والتركيب بحدود (37) دينار للمتر الواحد).

ثانياً: شهادة الشاهد سلطان محمد نور الدين ابزاخ والذي جاء في شهادته لدى مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد ما يلي:

(…. وبعد دراسة التقرير والاطلاع على ما ورد به وملف العطاء تبين بان اعداد وثائق العطاء تمت من قبل المهندس رئيس قسم الصيانه طارق النقرش بناء على طلب مفوض المدينة عبدالله ياسين ان ذلك بناء على طلبات صيانة وارده للسلطة من اكثر من جهه تتبع لها ….)

هذا وقد وجد المحكمة ان ما قام به المشتكى عليه طارق النقرش من افعال والمتمثلة في اعداد وثائق العطاء بناء على طلب مفوض المدينة المشتكى عليه عبدالله ياسين حيث قام باعداد جدول الكميات ووصف البنود بشكل مخالف للاسس المتبعه في اعداد وثائق العطاءات حيث تم الاعتماد على وحده الكيل للبند الواحد وتم تحديد السعر للوحده الواحده دون تحديد الكميات لبنود العطاء المطلوب تنفيذها ودون ان يقوم بالكشف على المواقع المطلوب اجراء الصيانه لها او المتوقع اجراء الصيانه لها خلال فترة اعداد الدراسة بناء على طلبات الصيانه من مختلف الجهات ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكما لم يقم باعداد مخططات هندسية لتحديد مواقع العمل ليتمكن المتقدمين للعطاء من زيادرة المواقع وتحديد قيمة العرض وقيامة ومن ضمن اللجنة الفنية بالتنسيب لاحالة العطاء على الشركة المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم دون اتباع الاسس المتبعه لدراسة العطاءات حيث اعتمد مع المشتكى عليهم كل من رند عبد الامير ونسيم الرواشده وعمر مطاوع وحده الكيل للبند الواحد كما ورد في جدول الكميات دون الطلب من المقاولين المتنافسين تحليل لاسعار للبنود وكما لم يطلبوا تحديد الكميات التقديرية لبنود العطاء او اعداد مخططات هندسية وكما ان المشتكى عليه فهر الجهني قام بالمباشرة باعمال الاشراف بناء على اوامر المشتكى عليه عبدالله ياسين وقبل تعينه كمهندس مشرف من قبل صاحب العمل او من قبل مهندس العقد مما يعني ان المشتكى عليهم قد تهاونوا بلا سبب مشروع من القيام بواجبهم ومما الحق ضرر بمصالح الدوله مما يشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهم ويوجب ادانتهم عن هذا الجرم وحيث تجد المحكمة ان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة تعد من الجرائم الاقتصادية الامر الذي يقتضي تطبيق احكام قانون الجرائم الاقتصادية على الجرم المرتكب من قبل المشتكى عليهم.

وقد وجدت المحكمة أيضاً ان ما قام به المشتكى عليه من اعمال والمتمثلة في اصدار الاوامر للمشتكى عليه طارق النقرش باعداد العطاء بالصورة التي تم اعتمادها رغم انه لم يسبق وان تم طرح عطاء بهده الطريقه ومن ثم اصدار اوامر عمل للمقاول والمتمثلة في مواقع العمل ساحة مسجد العقباوي والمستشفى الاسلامي ومحكمة العقبة بالرغم من ان اصدار امر المباشرة بالعمل الذي وجه للمقاول بموجب الكتاب رقم م م/4/1/18238 أي ان اوامر العمل الصادرة عنه كانت بتاريخ سابق لامر المباشرة بالعمل الصادر الى المقاول وانها غير صادرة عن مهندس العقد, وانه وعند سؤال مهندس العقد عن الاعمال التي تمت مباشرتها اخبره المشتكى عليه المهندس فهر الجهني ان المشتكى عليه عبدالله ياسين هو من امر المقاول بالعمل, مما تجد معه المحكمة ان المشتكى عليه عبدالله ياسين قد تجاوز حدود سلطته ووظيفته وبسبب تبعية مديرية الاشغال العامه لادارته باصدار اوامر عمل للمقاول قبل اصدار امر المباشرة للمقاول وتعيين مهندس العقد من قبل صاحب العمل مما يعني ان المشتكى عليه قد اساء استعمال سلطته ومما يشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه ويوجب ادانته عن هذا الجرم وحيث تجد المحكمة ان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة تعد من الجرائم الاقتصادية الامر الذي يقتضي تطبيق احكام قانون الجرائم الاقتصادية على الجرم المرتكب من قبل المشتكى عليه

وقد وجدت المحكمة ان ما قام به المشتكى عليه عبدالله ياسين باصدار اوامر العمل للمقاول التي لا تدخل ضمن حدود ختصاصه لتنفيذ بعض الاعمال ومنها ساحة مسجد العقباوي ورصف المستشفى الاسلامي ومحكمة العقبة والتي لا تعد جميعها اعمال صيانه متفرقه كما جاء في شهادة شهود النيابة اذ ان المقصود باعمال الصيانه هي اعمال اصلاح وليس اعمال انشاء ومما ادى الى استنفاذ كامل مخصصات العطاء بالاضافة ذلك صدور قرار مدير مديرية العطاءات الهندسية بموافقة اللجنه على زيادة المخصصات المالية للعطاء بنسبة 25% من القيمة المرصوده للعطاء وعقده اجتماع لتكليف المقاول باعمال طارئة بسبب الاحوال الجوية ومما ادى الى التنسيب الى مجلس المفوضين لزيادة المبلغ المرصود للعطاء بحيث اصبحت القيمة (500.000) دينار وايقاف العمل بباقي بنود العطاء ما عدا التي بدأ العمل بها مع العلم بوجود خمسة عطاءات في مفوضية العقبة لازالة الانقاض وكان بالامكان الاستعانه باحد هذه العطاءات لتنظيف مجاري السيول حال توفر الكميات بدلا من تنفيذها بموجب العطاء موضوع الدعوى ومما تشكل معه كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه وحيث تجد المحكمة ان اموال سلطة منطقة العقبة تعد من الاموال العامه مما يعني ان الجرم المسند للمشتكى عليه يعد من الجرائم الاقتصادية الامر الذي يقتضي تطبيق احكام قانون الجرائم الاقتصادية على الجرم المرتكب من قبل المشتكى عليه.

وقد وجدت المحكمة ان ما قامت به المشتكى عليها شركة الجولاني وشريكهم من افعال والمتمثلة في القيام باعمال متفرقه ومنها ساحة المسجد العقباوي ورصف رصيف المستشفى الاسلامي ومحكمة العقبة بناء على اوامر المشتكى عليه عبدالله ياسين وقبل صدور امر مباشره بالعمل وقبل تعيين مهندس العقد ودون اخذ امر العمل من قبل المهندس وهي على علم بان امر العمل يصدر من قبل المهندس المعين من قبل صاحب العمل ومما ادى الى استنفاذ كامل مخصصات العطاء بالاضافة ذلك صدور قرار مدير مديرية العطاءات الهندسية بموافقة اللجنه على زيادة المخصصات المالية للعطاء بنسبة 25% من القيمة المرصوده للعطاء ورفضه للقيام بالاعمال الطارئة التي حصلت بسبب الاحوال الجوية مما أدى الى صدور قرار ايقاف العمل بباقي بنود العطاء ما عدا التي بدأ العمل بها, ومما ادى الى التنسيب الى مجلس المفوضين لزيادة المبلغ المرصود للعطاء بحيث اصبحت القيمة (500.000) دينار مما ادى الى هدر المال العام مما تشكل من جانبها كافة اركان وعناصر جرم هدر المال العام وعليه تقرر المحكمة وعملا باحكام الماده 234 من قانون اصول المحاكمات المدنية تعديل الوصف الجرمي للمشتكى عليها من جنحة التدخل في هدر المال العام الى جنحة القيام باعمال ادت الى هدر المال العام وحيث ان الجرم لا يعرض المشتكى عليها لعقوبة اشد حيث تجد المحكمة ان اموال سلطة منطقة العقبة تعد من الاموال العامه مما يعني ان الجرم المسند للمشتكى عليها يعد من الجرائم الاقتصادية والذي عاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل الاصلي مما تجد معه المحكمة انه لا حاجة لدعوة المشتكى عليها وحيث ان افعالها تشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليها بالوصف المعدل مما يستوجب ادانتها ويقتضي تطبيق احكام قانون الجرائم الاقتصادية على الجرم المرتكب من قبل المشتكى عليها.

إلى ذلك قدم المشتكى عليهم طعنا استئنافياً لدى محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية، وقد قيد بالرقم (598/2109)، وسننشر حكم المحكمة حال صدوره.


شريط الأخبار مسؤول أميركي: إسرائيل تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية التربية: 167 ألف طالب ثانوية عامة يتقدمون لامتحان اللغة العربية السبت "الطيران المدني": لا مساومة على سلامة الطيران والأردن ملاذ آمن رئيس الأركان الإسرائيلي: "تنتظرنا أيام صعبة" 19 جريحاً في حيفا إثر قصف صاروخي إيراني سقوط شظايا جسم مجهول في العقبة دون وقوع إصابات بشرية الحرس الثوري الإيراني يكشف المواقع التي استهدفها في إسرائيل (فيديو) 9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية عاجل: لا صحة لسقوط أجسام مجهولة في إربد اليوم طهران تعلن ضرب مقر القناة 14 الإسرائيلية بصاروخ “سجيـل” وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات بتكثيف الهجمات على أهداف حكومية داخل إيران هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟ كلينتون منتقداً نتنياهو: فتح الحرب مع إيران ليبقى في منصبه إلى الأبد قصة رسالة حزب الله التي انقذت ايران والمرشد خامئني من ليلة الانقلاب الصهيوني.... اسرار لم تنشر إيران تقصف إسرائيل من الشمال إلى الجنوب وإصابات خطيرة في حيفا الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء حالة الإنذار ويسمح بخروج الإسرائيليين من الملاجئ الإسعاف الإسرائيلي: أضرار واسعة وسط إسرائيل ووقوع إصابات بعضها خطيرة في حيفا ما وراء الضربة الإيرانية لـ"عاصمة إسرائيل السيبرانية".. حين تقصف بنية العدو التكنولوجية كارثة بيئية تدق ناقوس الخطر بعد جفاف بركة العرائس في إربد قطر تحذّر من خطورة القصف الإسرائيلي لإيران على إمدادات الطاقة