المحكمة الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري

المحكمة الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

قررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

وقالت المحكمة، الاثنين إنها حظرت على الوزير المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا، كما منعت عن عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

وأوضح القرار أنه استنادا إلى الدستور الأردني، فإن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو ألا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.

وفيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلاً لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة، حيث رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة.

وأشار القرار إلى أنه يُحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.

هذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية؛ جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء المستند على حكم الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور المُشار إليه بكتاب رئيس الوزراء والمتضمن طلب تفسير بيان فيما إذا كانت عبارة (أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.

وكذلك بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة.

يُشار إلى أن هذا القرار التفسيري هو الأول للمحكمة الدستورية لعام 2019، وصدر في 29 تموز الماضي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل، والأعضاء الدكتور نعمان الخطيب، ومنصور الحديدي، ومحمد المبيضين، ومحمد علي العلاونة، ومحمد الذويب، ومحمد المحادين، وفايز الحمارنة، وقاسم المومني.


شريط الأخبار 200 موظف بمجمع الفرسان للسيراميك بلا رواتب من يتحمل وزرهم النائب آية اللّه الفريحات يتنازل عن الكوبونات : ما القصة ؟ التعليم العالي: إعلانات وهمية وغير قانونية لقبولات جامعية في الخارج ضبط حفارة مخالفة بالأزرق - صور لاعبة برازيلية في الدوري السعودي تشهر إسلامها.. وناديها يعلق مع اقتراب شهر رمضان المبارك" حماية المستهلك تحذر المواطنين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يكرّم الموظفات المتميزات لعام 2025 لبنان يمنح الموظفين ستة رواتب إضافية.. التفاصيل إدارة السير تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة سكرتيرة مدرسة ..متهمة بممارسة الجنس مع طالبين وزوجها يضبطها مشروع إنشائي ضخم في عمان الغربية يحتاج إلى زيارة من الدفاع المدني والمسؤولين... والله يستر ترقّب لهلال رمضان… وحيرة في الأسواق بين الأسعار المعلنة والواقع!! بنك ABC يعلن عن تعيين رئيساً للإدارة القانونية والشؤون المؤسسية للمجموعة صلح بين النائبين أبو هديب والخصاونة بعد خلاف تحت القبة الاردن .. أطباء يمارسون الاختصاص دون اعتراف قانوني "مثل فرعون".. نائب إيراني يتوعد بإغراق ترامب في البحر مع حاملة طائرات أمريكية نقيب المجوهرات:مشهد سوق الذهب قبيل رمضان" .. نشاط في الليرات والسبائك وركود في المصاغ والحلي الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة طقس اليوم .. انخفاض ملموس وأمطار متفرقة وتحذيرات وفيات الثلاثاء .. 17 / 2 / 2026