اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

المحكمة الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري

المحكمة الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

قررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

وقالت المحكمة، الاثنين إنها حظرت على الوزير المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا، كما منعت عن عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

وأوضح القرار أنه استنادا إلى الدستور الأردني، فإن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو ألا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.

وفيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلاً لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة، حيث رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة.

وأشار القرار إلى أنه يُحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.

هذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية؛ جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء المستند على حكم الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور المُشار إليه بكتاب رئيس الوزراء والمتضمن طلب تفسير بيان فيما إذا كانت عبارة (أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.

وكذلك بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة.

يُشار إلى أن هذا القرار التفسيري هو الأول للمحكمة الدستورية لعام 2019، وصدر في 29 تموز الماضي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل، والأعضاء الدكتور نعمان الخطيب، ومنصور الحديدي، ومحمد المبيضين، ومحمد علي العلاونة، ومحمد الذويب، ومحمد المحادين، وفايز الحمارنة، وقاسم المومني.


شريط الأخبار بينهم مغربي.. أقوى 5 مرشحين لخلافة جمال السلامي في تدريب الأردن لمواجهة الحر الشديد.. مساجد فرنسا تفتح أبوابها ملاذا للجميع "التربية" تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم توجيهات لوزير العدل بمراجعة تشريعات الحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام مجلس الوزراء يمدد تأجيل انتخابات البلديات وأمانة عمّان 6 أشهر إضافية العساسلة مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة... وإنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة حسّان يوجّه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح نقيب الفنانين: أبواب النقابة مفتوحة لتسوية أوضاع الفنانين المفصولين 10 دول أوروبية وغربية حظرت دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها نحو 10 آلاف عامل جديد.. إجراءات جديدة لشمول عمالة وافدة بالضمان الاجتماعي بدء أعمال إنشاء مشروع الناقل الوطني في الربع الأخير من العام الحالي المادة الأولى من شهادة التأمين (IC) ضمن برنامج الدبلوم المهني في التأمين تشهد اقبالا مميزا للمشاركة من السوق الأردني اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات مهم بشأن تسجيل طلبة الصف الأول بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع المدعي العام يوقف 17 متهماً بينهم 3 إناث في قضية مقتل طالب الصويفية الأرض تبلغ الأوج الشمسي الاثنين في أبعد مسافة عن الشمس خلال العام تحديد أولى مواجهات دور الـ8 من كأس العالم 2026 مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع شركة "سي أف أي" الأردن لدعم خدمات الماموجرام والكشف المبكر شركة المنارة الإسلامية للتأمين تكرم عميلة على ثقتها الممتدة لـ 18 عام