بعد استقالة بوتفليقة.. هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس

بعد استقالة بوتفليقة.. هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

يضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، المنصب الذي يشغله حالياً عبدالقادر بن صالح.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على: «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوباً».

رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لثلاثة أشهر

ووفق نفس النص «يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِقُّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وحسب الدستور «إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة».

ويضيف «في هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري (الطيب بلعيز) مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقاً للشروط المحددة في الفقرات السابقة، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حالياً عبدالقادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستورياً، وينتمي سياسياً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

بينما يتولى الطيب بلعيز رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير/شباط 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضاً من الرئيس بوتفليقة، عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري حتى 2013.

آليات الدستور لعزل الرئيس الجزائري

ولا يتحدث الدستور الجزائري صراحة عن آليات عزل الرئيس، إلا في حالة واحدة، وهي المرض الخطير والمزمن، حيث يبلغ المجلس الدستوري، بإجماع أعضائه، البرلمان بثبوت المانع الدستوري، ويجتمع البرلمان بغرفتيه ويعلن بأغلبية الثلثين على الأقل ثبوت المانع، ويتولى حينها رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوماً، دون أن يحق له إقالة الحكومة، وفي حالة استمرار المانع، يعلن شغور منصب الرئيس، والتي لا يصفها الدستور بـ «العزل» وإنما «الاستقالة وجوباً»، ليميزها عن الاستقالة الاختيارية.

حيث تنص المادة 102 من الدستور أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وتتم آلية عزل الرئيس حسب ذات المادة بإعلان «البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة، الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور».

وتوضح المادة أنه «في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً».

يشار أن المادة 104 من الدستور، تنص على أنه «يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

ويستقيل الوزير الأول وجوباً إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.


شريط الأخبار سوليدرتي الأولى للتأمين تنظم ورشة عمل حول التأمين الذكي والمستدام في عصر تكنولوجيا المعلومات افتتاح فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزي الوطني 2026 في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المستضيف الحصري الأردن... حقيقة فرص الثلوج القائمة في رمضان أكثر من 50 ألف جندي بجيش الاحتلال يحملون جنسيات أخرى انحسار تدريجي للأجواء المغبرة فجر الأحد وتحذيرات لتوخي الحيطة والحذر العاملة المنزلية للفنانة هدى شعراوي تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري ما هو نظام التردد بين الطفيلة وعمّان الذي سيطبق نهاية الربع الأول 2026؟ نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان تمهيدا لتعديل نظامه أبو رمان يفتح ملف تصدير سيارات مرهونة ويوجه سؤالا نيابيًا لدائرة الجمارك "الوطنية لإزالة الألغام": الأردن أنهى إزالة حقول الألغام في 2012... وأقل من 500 مصاب مدني بالألغام "التعليم العالي": 4469 طلبا قدمت للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار "للحسين للسرطان" لتأمين 4.1 مليون مواطن هل يكون رمضان يوم الاربعاء ؟؟ دولتان مهددتان بالزوال .. خبير مناخ يحذر عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية من شخصنة القيادة إلى دولة البرامج: هل تنجح الأحزاب الأردنية في امتحان الإصلاح وفد وزاري يقود حراكا مكثفا في باريس تمهيدا لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في معظم البلديات البترا تتحول لـ " ترند " وبريزات يحرج جعفر حسان.. اخطر 72 ساعة أجواء غير اعتيادية في الأردن السبت..غبار كثيف وفرص لأمطار طينية