اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

بعد استقالة بوتفليقة.. هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس

بعد استقالة بوتفليقة.. هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

يضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، المنصب الذي يشغله حالياً عبدالقادر بن صالح.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على: «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوباً».

رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لثلاثة أشهر

ووفق نفس النص «يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِقُّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وحسب الدستور «إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة».

ويضيف «في هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري (الطيب بلعيز) مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقاً للشروط المحددة في الفقرات السابقة، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حالياً عبدالقادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستورياً، وينتمي سياسياً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

بينما يتولى الطيب بلعيز رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير/شباط 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضاً من الرئيس بوتفليقة، عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري حتى 2013.

آليات الدستور لعزل الرئيس الجزائري

ولا يتحدث الدستور الجزائري صراحة عن آليات عزل الرئيس، إلا في حالة واحدة، وهي المرض الخطير والمزمن، حيث يبلغ المجلس الدستوري، بإجماع أعضائه، البرلمان بثبوت المانع الدستوري، ويجتمع البرلمان بغرفتيه ويعلن بأغلبية الثلثين على الأقل ثبوت المانع، ويتولى حينها رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوماً، دون أن يحق له إقالة الحكومة، وفي حالة استمرار المانع، يعلن شغور منصب الرئيس، والتي لا يصفها الدستور بـ «العزل» وإنما «الاستقالة وجوباً»، ليميزها عن الاستقالة الاختيارية.

حيث تنص المادة 102 من الدستور أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وتتم آلية عزل الرئيس حسب ذات المادة بإعلان «البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة، الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور».

وتوضح المادة أنه «في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً».

يشار أن المادة 104 من الدستور، تنص على أنه «يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

ويستقيل الوزير الأول وجوباً إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.


شريط الأخبار تعليق المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل الضربات ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لأرامكو الأردن... وزارة الصناعة ضخت قرابة 60 مليون دينار لدعم القطاع حتى الآن بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام أبرز الموقوفين.. 5 نقاط عن حملة الاعتقالات في العراق بتهم فساد سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون "القاتل الهادئ".. منظمة الصحة العالمية تعلن 1300 حالة وفاة مبكرة في أوروبا مرتبطة بالحرارة العالية المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة الكهرباء الأردنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني موعد عودة المنتخب الوطني إلى عمّــان مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان يجيب عن 10 أسئلة حول علاج مرض السرطان و التأمين الحكومي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز المقبل الدكتور خالد ذيب اللحام رئيساً لمجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري مقتل 14 سعوديا بتحطم طائرة مروحية وزير الأوقاف يشارك في فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرأن الكريم شركة الكهرباء الأردنية تعنىء ولي العهد بذكرى ميلاده 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى واعتقال 18 فلسطينيا شكاوى من سكان منطقة الغدير الأخضر في محافظة المفرق حول تردي الواقع الخدمي وجماليات المنطقة