رغم ان الدستور الاردني الصادر سنة 1952 ينص في المادة السادسة عشرة منه علي حرية الاردنيين في تأليف الاحزاب فان الحزبية في الاردن كانت منذ الخمسينيات وحتى الآن شبه محظورة من قبل الاجهزة الامنية. وكان ينظر للحزبيين على انهم غير مقبولين في الوظائف الحكومية.
وقد انتشرت هذه الواقعة حتى اصبح الاباء يوصون ابناءهم عند سفرهم للخارج للدراسة بعدم الانتساب للاحزاب ونفس الامر يجري عند انتساب احد الابناء للجامعة في الاردن او حتى قبل المرحلة الجامعية حيث لا تزال العائلات تحذر ابناءها من الدخول في الاحزاب لان ذلك من شأنه منعه من التوظيف في الحكومة.
لكن رغم ان الامور تغيرت واصبحت الاحزاب في الاردن مرخصة وعلنية وكثيرة فان رواسب الماضي لا زالت عالقة في الاذهان بدليل ان مجلس النواب الاردني قرر منع المعلمين من الانتساب للاحزاب في سابقة غير ديمقراطية وغير حضارية.
بل ان هذا النص غير دستوري لان المادة السادسة من الدستور تنص: "الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".
وان منع فئة من المواطنين من ممارسة حقها في الانضمام للاحزاب هو مخالفة صريحة للدستور لا يجوز ان يقع فيها مجلس النواب الذي هو مصدر التشريع.
من الممكن ان يقع في مثل هكذا غلطة رجال الادارة او التجار او العمال او اصحاب مهن اما ان يقع فيها صاحب سلطة التشريع فذلك كثير خاصة ان جلالة الملك دعا في خطابات عدة المواطنين للانضمام للاحزاب ليتمكن احد الاحزاب من الفوز بعدد من النواب تمكنه من تشكيل حكومة.
واذا كان الدستور والسلطة يدعوان للحزبية فهل يجوز لمجلس النواب ان يحظرها?.
المحامي هاني الدحلة
أخبار البلد -