وأوصت لجنة التربية والتعليم النيابية المجلس بالموافقة على مشروع قانون الجامعات الأردنية كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المكون من تسع وثلاثين مادة.
وأوصت لجنة التربية في أبرز تعديلاتها على مشروع القانون رفع تشكيلة مجلس أمناء الجامعة من ثمانية أعضاء، كما اقترحت الحكومة، إلى ثلاثة عشر عضوا وفق توصية اللجنة.
ويتكون مجلس أمناء الجامعات الرسمية من رئيس المجلس، ورئيس الجامعة، واربعة اكاديميين يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة، وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة، واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
وأوصت لجنة التربية أن تخصص الجامعة نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والإيفاد، بدلا أن تخصص خمسة بالمئة من موازنتها السنوية لهذه الغاية حسب ما اقترحت الحكومة.
واشترط مشروع القانون ألا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العملية عن 3 بالمئة من موازنة الجامعة التشغيلية فيما لا تقل النسبة المخصصة للايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة عن 1 بالمئة من موازنة الجامعة التشغيلية.
ويسعى مشروع قانون الجامعات بحسب أهدافه الموجبة إلى تعزيز استقلالية الجامعات وتمكينها من أداء مهامها بالنهوض في مخرجات التعليم العالي.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى إعطاء مجالس أمناء الجامعة الصلاحيات الكفيلة بتدبير موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها إلى جانب تطوير أساليب التدريس في الجامعة ورفع مستواها.
وكان مجلس النواب أقرّ بعد ثلاث جلسات مناقشة مساء الأحد مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
ويناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية أيضا مشروع قانون المصادر الطبيعية.
وأوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية المجلس بالموافقة على مشروع قانون الجامعات الأردنية كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المكون من تسع وثلاثين مادة.
وأوصت لجنة الطاقة مجلس النواب تخفيض عقوبة وغرامات القيام بأعمال تنقيب أو تعدين دون الحصول على تصريح أو ترخيص.
واقترح اللجنة معاقبة من يقوم التعدين دون تنقيب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وكانت الحكومة اقترحت معاقبة أن من يقوم التعدين دون تنقيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
ويسعى مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تحديد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة بعد أن تولت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية لسلطة المصادر الطبيعية .