اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية نظام رقم 73 لسنة 2017 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويقرأ مع النظام رقم 130 لسنة 2105، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام الجديد، يتم تقديم طلب تجديد المؤسسة سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية، شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام.

وتستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية رسوما للترخيص، بواقع 50 دينارا لتأسيس كل من المدرسة أو الروضة لاول مرة، و 250 دينارا كرسم للكشف الهندسي للمدرسة عند التأسيس لاول مرة، و100 دينار للروضة.

كما تستوفي الوزارة مبلغ الف دينار كرسم إصدار الرخصة لاول مرة للمدرسة، ومبلغ 200 دينار للروضة، فيما تستوفي رسما لتجديد الرخصة سنويا بواقع 200 دينار للمدرسة، و100 دينار للروضة، ورسما لنقل المدرسة لموقع جديد بواقع 200 دينار للمدرسة و 100 دينار للروضة.

وتستوفي الوزارة كذلك رسوما بواقع 200 دينار للمدرسة و100 دينار للروضة، مقابل كل من إضافة مبنى، او اضافة طابق، او إضافة ساحات، او نقل ملكية مؤسسة فردية.

كما يتم استيفاء مبلغ 2000 دينار من المدرسة مقابل اعتماد برنامج تعليمي اجنبي لاول مرة، و1000 دينار كرسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي.

واشترط النظام بان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر، وان لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن 200 متر مربع، وان يكون مدخل الروضة مستقلا اذا كانت ضمن بناء مشترك وان لا تقل مساحة ساحاتها عن 100 متر مربع.

وبموجب النظام، فانه لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية، او فوق اسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية.

وتعد المؤسسة التعليمية بموجب النظام، عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة، وتوقعه المؤسسة وولي امر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه، بحيث يتضمن الرسوم الدراسية، والاجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها.

وبموجب النظام، فانه لا بجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الإضافية أثناء العام الدراسي، كما لا بجوز زيادتها الا بموافقة وزير التربية والتعليم وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة.

ويلتزم المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة، بالتفرغ التام للفيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الاجنبية التعليم الجزئي في اكثر من مدرسة، بحيث لا يزيد نصاب المعلم عن 24 حصة اسبوعيا، ويحضر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام، باستثناء الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات.
شريط الأخبار البنك الإسلامي الأردني يدعم عرسان حفل الزفاف الجماعي الثاني والأربعين إقرار نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة الحكومة تقر نظاما إداريا جديدا لسلطة إقليم البترا لتعزيز الخدمات السياحية الحكومة: الأول من تشرين الأول موعدا لانطلاق التعداد السكاني الحكومة توافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية برأسمال 120 مليون دينار الحكومة تضيف خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند" هيئة النزاهة تسترد حوالي 79 مليون دينار وتحيل 298 ملفا تحقيقيا للادعاء العام خلال 2025 "الخدمات الطبية" تجري أول عملية بالمنظار لترميم المريء وفصل الجزء الواصل بالقصبة الهوائية لطفل تعيين رؤساء مجالس أمناء لست جامعات حكومية (أسماء) الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة بعد أحد عشر عاماً... ماذا أراد الملك من الصين؟ طارق خوري يكتب: قلقي على اقتصاد وطني "الأمن العام" تحذر من توقيع الكفالة بدافع المجاملة أو الإحراج حمى التنافس على رئاسة «النواب» تبدأ مبكرا و(9) مرشحين من بينهم القاضي انقلاب سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص وعلى متنها 279 شخصا 15.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان القبض على متهم بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي في عمان تجارة الأردن تدعو لإطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي مشترك "مجلس التربية" يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات في جلسته الأولى وزارة الصحة و"الغذاء والدواء": لا تسمم غذائي في حدود جابر.. 19 حالة راجعت المستشفى بأعراض مختلفة