اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

زواج القاصرات يستفزّ "تضامن" ومطالبة بالتعديل

زواج القاصرات يستفزّ تضامن ومطالبة بالتعديل
أخبار البلد -  

أخبار البلد - وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية أو ما يسمى بالهرم التشريعي، فإنه لا يجوز للتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية إلغاء أو تعطيل نص في القانون الذي صدرت تنفيذاً له، كما لا يجوز تعطيل العمل بهذا النص أو الإعفاء منه. كون التعليمات أدنى مرتبة من الناحية القانونية من القوانين.

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، في تقرير وصل "أخبار البلد" ، الى أن نص المادة (3) من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، والصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، يخالف مبدأ التدرج القانوني وجاء خلافاً للنص القانوني الذي صدرت بموجبه هذه التعليمات.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أنه ": على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

 

إلا أن التعليمات الجديدة الصادرة بموجب هذه المادة قد خالفتها، حيث نصت المادة (3) من التعليمات على أنه ": يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات."

 

وتضيف "تضامن" بأن كافة مواد التعليمات وعددها (13) مادة لم تشر بأي شكل بأن منح الإذن بالزواج من قبل القاضي مشروط بموافقة قاضي القضاة خلافاً للنص الوارد في قانون الأحوال الشخصية. وإن هذه المخالفة القانونية قد تؤدي الى الطعن في صحة قرار القاضي بمنح الإذن بالزواج من عدمه، وأن الفتيات القاصرات بشكل خاص سيقعن ضحية هذه المخالفة وما يترتب عليها من آثار.

 

ويمكن لأي متضرر رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء نص المادة (3) من التعليمات، ويدخل ضمن إختصاص المحكمة الإدارية النظر في هكذا دعاوى. فقد نص البند (6) من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 على أنه تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :" الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالإستناد اليها."

 

شريط الأخبار الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة بعد أحد عشر عاماً... ماذا أراد الملك من الصين؟ طارق خوري يكتب: قلقي على اقتصاد وطني "الأمن العام" تحذر من توقيع الكفالة بدافع المجاملة أو الإحراج حمى التنافس على رئاسة «النواب» تبدأ مبكرا و(9) مرشحين من بينهم القاضي انقلاب سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص وعلى متنها 279 شخصا 15.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان القبض على متهم بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي في عمان تجارة الأردن تدعو لإطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي مشترك "مجلس التربية" يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات في جلسته الأولى وزارة الصحة و"الغذاء والدواء": لا تسمم غذائي في حدود جابر.. 19 حالة راجعت المستشفى بأعراض مختلفة مدارس الخضر الحديثة فيها تصنع القادة وبناة المستقبل.. حملت ألق الحاضر ومجد الماضي واسمها ضارب في سماء عمان .. حبس أردنية أسبوعين وتعويض زوجها بعد ضربه بمزهرية وعضّه مصدر طبي: 19 حالة تسمم في منطقة حدود جابر وحالتان نُقلتا للمستشفى وحالتهما مستقرة حدث جوهري .. التجمعات الاستثمارية تشتري قطعة ارض بمساحة 10 دونمات في مدينة التجمعات الصناعية حالات تسمم غذائي في المفرق والإصابات بالعشرات، وبينهم موظفون حكوميون أكثر من 1500 مشارك من 44 دولة يسجلون في مؤتمر GAIF2026 أخبار البلد ترد على رئيس هيئة النقل الخرابشة وتوضح أربع معلومات هامة بخصوص خط مأدبا وشركة قرطبة 90.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد منتجات التنظيف المعطرة تنتج تلوثا خفيا يخترق مجرى الدم ويصل إلى الرئتين