أشغال شاقة لمتهم بالارهاب

أشغال شاقة لمتهم بالارهاب
أخبار البلد -  

اخبار البلد-


صادقت محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في المملكة، على قرار لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم بالالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.


وكانت محكمة أمن الدولة جرمت المتهم (راشد أبو عودة) بالتهمة المسندة إليه عملا بأحكام المادة 236/ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، وقررت الحكم على المجرم بالنسبة للتهمة المسندة إليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عملا بأحكام المادتين 3/ج و 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.

وتقدم وكيل المتهم بالتمييز طعناً في القرار الصادر في القضية الجنائية رقم 9378/ 2015 الصادرة عن محكمة أمن الدولة الذي يقضي بوضع المتهم أبو عودة، الذي اعترف أمام المدعي العام وأمام المحكمة بما هو مسند إليه، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، طالباً قبول التمييز شكلاً، ونقض القرار موضوعاً، مستنداً في طلبه على أن محكمة أمن الدولة أخطأت بقرارها بإدانة المميز لعدم أخذها بالحد الأدنى للعقوبة المقررة وفقاً لأحكام القانون، وأنها لم تبرر بقرارها ارتفاعها عن الحد الأدنى للعقوبة، وأن المحكمة أخطأت بعدم تسبيب وتعليل القرار تعليلاً واضحاً، وأخطأت بقرارها بإدانة المميز، ولم تأخذ بالأسباب المخففة القانونية، مدعياً أن المحكمة في قرارها المطعون به خالفت جميع القوانين المعمول بها في المملكة، وجميع اجتهادات محكمة التمييز.

ومن حيث الواقعة الجرمية، عللت المحكمة في قرارها الذي أيدت به قرار محكمة أمن الدولة، أن الواقعة التي أشارت محكمة أمن الدولة إلى اعتمادها في تكوين عقيدتها وقناعتها بقرارها المطعون فيه، واقعة قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وأخصها اعتراف المتهم (المميز) الواضح والصريح أمام المحكمة الوارد في محضر التحقيق، واعترافه أمام المدعي العام الذي يعد اعترافاً قضائياً. ومن حيث التطبيقات القانونية، أشارت محكمة التمييز إلى أن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ج و 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. وحيث إن محكمة أمن الدولة قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

ووجدت المحكمة أن تقدير وتحديد العقوبة الملائمة بين الحدين الأدنى والأقصى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها إلى محكمة الموضوع، وبما تراه تبعاً لظروف الدعوى وجسامة الجريمة وخطورتها، وحيث أن العقوبة المحكوم بها المميز هي العقوبة المحددة في المادة التي طبقت على الفعل وبدلالة المادة 20 من قانون العقوبات، فيكون ما قضت به محكمة أمن الدولة من عقاب بحق المميز موافقاً للقانون.

ولم تجد محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع بالدعوى من ظروف القضية ما يبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية للعقوبة.

وحول القضية، إن المجرم أبو عودة قام بمتابعة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق من عمليات قتل وتدمير، وما يصدر عنها من إصدارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه نتيجة لاطلاعه على عمليات وإصدارات التنظيمات الإرهابية فقد أصبح من مؤيدي تنظيم داعش، وتولدت لديه رغبة بالالتحاق بمقاتلي التنظيم الإرهابي للقتال معهم في سوريا والعراق، وتعرف على شخصين (و خ) و (ف)، لم يكشف التحقيق تفصيلاً عن هويتهما، وأفصحا له عن نيتهما الالتحاق بأعضاء التنظيم الإرهابي والقتال معهم.

وأشار المصدر إلى أنه ورغبة منهم بعدها بالالتحاق بمقاتلي التنظيم في سوريا، فقد تواصلوا مع شخص اخر داخل المملكة على تواصل مع أعضاء التنظيم في سوريا، للتنسيق بينهم وبين أعضاء التنظيم لتسهيل عملية وصولهم إلى هناك، وقام الأخير بربطهم بأحد أعضاء التنظيم في سوريا.

وفي 8 أيار 2015 غادر المتهم برفقة المدعوين (و خ) و (ف) الأردن إلى غازي عنتاب بتركيا التي منها تمكنوا من الدخول إلى الأراضي السورية، والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وقام أعضاء التنظيم بنقلهم إلى منطقة الرقة مقر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لمدة يومين، جرى بعدها توزيعهم إلى مدينة الموصل في العراق، وتم إعطاؤهم هناك دورة عسكرية شملت اللياقة البدنية، وفك وتركيب سلاح كلاشنكوف، والرماية.

وقال المصدر إنه جرى بعد ذلك توزيع أبو عودة على إحدى الكتائب المقاتلة التابعة للتنظيم في الموصل، واشترك بالقتال مع أعضاء التنظيم ضد القوات العراقية لمدة ثلاثة أيام أصيب خلالها بعيار ناري في ساقه اليسرى، وعلى إثرها تم إسعافه إلى المستشفى الجمهوري في الموصل لستة أيام لينقل بعدها إلى حلب. وعاد المتهم بعد ذلك إلى تركيا رغبة بالعودة منها إلى الأردن، وقام حينها باللجوء إلى السفارة الأردنية بتركيا التي سهلت عودته للمملكة.

وألقى رجال الأمن في مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 30 أيلول 2015 القبض على المجرم أبو عودة، وقضت محكمة أمن الدولة، التي مثل أمامها فيما بعد، بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عملاً بأحكام المادتين 3/ج و 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. 

 
شريط الأخبار "العمل" تدعو العمالة المخالفة إلى تصويب أوضاعها قبل 1 كانون الأول المقبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تأجيل كأس أمم آسيا في السعودية إلى كانون الأول 2027 أجواء لطيفة حتى الخميس وفرصة للأمطار الجمعة إصابة 13 شخصا بتصادم حافلتين في الزرقاء بالارقام والنسب.. الأردنية الفرنسية للتأمين تحقق تحول ايجابي ومذهل في نتائجها المالية وتسجل أرباحاً بقيمة 984 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2026 تجارة عمّان: خطاب العرش يؤكد أن أمن الوطن وسيادة القانون أساس الاستقرار والتنمية 6 ملفات سيفتحها الديمقراطيون لمحاسبة ترمب إذا فازوا بالكونغرس وفاة طفل بالحصبة في ولاية نيويورك للمرة الأولى منذ 30 عاماً البنك التجاري الأردني الراعي البلاتيني لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (SOFEX 2026) مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب أعضاء مكتبه الدائم البنك العربي يتصدر أرباح البنوك الأردنية.. والقاهرة عمّان الأكثر تراجعاً وفيات الثلاثاء 3/11/2026 فضيحة بملايين الدولارات تكشف بالوثائق دفع الفيفا سرا نفقات إنفانتينو وزوجته في أمريكا إيران تعلن إسقاط 3 مسيّرات أميركية في هرمز وقشم تيسير يونس: خطاب العرش يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويؤكد ثوابت الأردن وأولويات المواطن باراك: نتنياهو يُشكّل خطرا على إسرائيل ويريد جرنا لحرب مع إيران للبقاء في السلطة الأمن العام: التحقيق في سماع صوت إطلاق نار بالتزامن مع مرور دورية في عجلون دون إصابات البراري: خطاب العرش يحمل رسائل واضحة لإسرائيل بشأن الأمن المائي الحوثيون يعلنون استهداف مطار الدمام ورادار الإنذار المبكر في جيزان وطائرة عسكرية أبو خديجة: قراءة في خطاب العرش السامي.. مسؤولية وطنية تبدأ بالإنسان وتصنع المستقبل