اخبار البلد-
تعتزم الحكومة منع استيراد وإنتاج وتداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل، إضافة إلى حظر استيراد وإنتاج وتداول جميع الأكياس البلاستيكية السوداء باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الأشتال الزراعية.
وأعدت الحكومة في هذا السياق مشروع نظام "تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية (اللدائنية) ومدخلاتها والمواد المضافة والأولية القابلة للتحلل لسنة 2016"، والذي تم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الشهر الحالي.
وأعدت الحكومة في هذا السياق مشروع نظام "تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية (اللدائنية) ومدخلاتها والمواد المضافة والأولية القابلة للتحلل لسنة 2016"، والذي تم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الشهر الحالي.
وسيعمل بأحكام هذا النظام بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم الإجراءات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمضافات والمواد الأولية التي تضاف إليها، إضافة إلى المخلفات الناتجة عنها وضبط الطرح المباشر والعشوائي لها في البيئة.
وسيطبق النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف لصناعة الأكياس البلاستيكية، فيما سيُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة للتصدير والملش الزراعي والأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام في جمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، وأكياس التسوق المتينة متعددة الاستعمالات والتي لا تقل سمكها عن 50 ميكرون والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد عن متر.
ويشترط النظام ذاته أن تحمل الأكياس القابلة للتحلل رمزا يدل على ذلك، وأن تحمل الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير.
كما يشترط لوضع رمز قابل للتحلل على الأكياس، الحصول على موافقة وزارة البيئة المسبقة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بناءً على الوثائق والمستندات.
وتُلزم أي جهة تقوم بطباعة أكياس تسوق بلاستيكية خاصة طباعة عبارة "حافظ على نظافة بلدك" وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية و/أو بالإنجليزي على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه، ومواصفاته: "كيس قابل لإعادة الاستعمال"، "كيس قابل لإعادة التدوير"، "كيس قابل للتحلل"، "شعار أو رمز قابل للتحلل- يتم تصميمه والاتفاق عليه".
وتشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن وزارة البيئة/ مدير إدارة المواد الخطرة، ومندوبين عن مديرية التفتيش والرقابة البيئية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الإدارة الملكية لحماية البيئة، غرفة صناعة الأردن/قطاع صناعة البلاستيك، الجمعية العلمية الملكية، دائرة الجمارك، مؤسسة الغذاء والدواء، الجامعات الحكومية.
وتتولى اللجنة وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية، ووضع اشتراطات ومعايير للأكياس البلاستيكية المعدة للتصدير، وتحديث أسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل، إلى جانب دراسة الوثائق والشهادات المقدمة للجنة من الجهات المستوردة ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص لوزير البيئة للموافقة عليها، وتحديد الجهات التي تقوم بأخذ العينات وتحديد آلية سحبها ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها، وكذلك التنسيب للوزير بتعديل النظام أو ملاحقه.
واشترط النظام على كل مُنتِج محلي أو مُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى وزارة البيئة حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول، واعتماداً على الوثائق المطلوبة والمحددة.
ومنح النظام وزارة البيئة حق الاستعانة بمختبرات حاصلة على الاعتماد لفحص أكياس التسوق البلاستيكية؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأعطى الحق لوزارة البيئة كذلك بالتنسيب للجهات ذات العلاقة لمنح الحوافز للمنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو المنشآت الملتزمة بأحكام هذا النظام وفق التشريعات المعمول بها.
هذا، وسيُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ، أو أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر.
كما ستقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية المخالفة لأحكام النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها وعلى نفقة المخالف، مضافاً إليها نفقات إدارية لا تتجاوز 25% من قيمة نفقات الإتلاف.
ويهدف النظام إلى تنظيم الإجراءات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمضافات والمواد الأولية التي تضاف إليها، إضافة إلى المخلفات الناتجة عنها وضبط الطرح المباشر والعشوائي لها في البيئة.
وسيطبق النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف لصناعة الأكياس البلاستيكية، فيما سيُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة للتصدير والملش الزراعي والأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام في جمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، وأكياس التسوق المتينة متعددة الاستعمالات والتي لا تقل سمكها عن 50 ميكرون والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد عن متر.
ويشترط النظام ذاته أن تحمل الأكياس القابلة للتحلل رمزا يدل على ذلك، وأن تحمل الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير.
كما يشترط لوضع رمز قابل للتحلل على الأكياس، الحصول على موافقة وزارة البيئة المسبقة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بناءً على الوثائق والمستندات.
وتُلزم أي جهة تقوم بطباعة أكياس تسوق بلاستيكية خاصة طباعة عبارة "حافظ على نظافة بلدك" وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية و/أو بالإنجليزي على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه، ومواصفاته: "كيس قابل لإعادة الاستعمال"، "كيس قابل لإعادة التدوير"، "كيس قابل للتحلل"، "شعار أو رمز قابل للتحلل- يتم تصميمه والاتفاق عليه".
وتشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن وزارة البيئة/ مدير إدارة المواد الخطرة، ومندوبين عن مديرية التفتيش والرقابة البيئية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الإدارة الملكية لحماية البيئة، غرفة صناعة الأردن/قطاع صناعة البلاستيك، الجمعية العلمية الملكية، دائرة الجمارك، مؤسسة الغذاء والدواء، الجامعات الحكومية.
وتتولى اللجنة وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية، ووضع اشتراطات ومعايير للأكياس البلاستيكية المعدة للتصدير، وتحديث أسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل، إلى جانب دراسة الوثائق والشهادات المقدمة للجنة من الجهات المستوردة ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص لوزير البيئة للموافقة عليها، وتحديد الجهات التي تقوم بأخذ العينات وتحديد آلية سحبها ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها، وكذلك التنسيب للوزير بتعديل النظام أو ملاحقه.
واشترط النظام على كل مُنتِج محلي أو مُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى وزارة البيئة حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول، واعتماداً على الوثائق المطلوبة والمحددة.
ومنح النظام وزارة البيئة حق الاستعانة بمختبرات حاصلة على الاعتماد لفحص أكياس التسوق البلاستيكية؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأعطى الحق لوزارة البيئة كذلك بالتنسيب للجهات ذات العلاقة لمنح الحوافز للمنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو المنشآت الملتزمة بأحكام هذا النظام وفق التشريعات المعمول بها.
هذا، وسيُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ، أو أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر.
كما ستقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية المخالفة لأحكام النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها وعلى نفقة المخالف، مضافاً إليها نفقات إدارية لا تتجاوز 25% من قيمة نفقات الإتلاف.