اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الضمان يتيح للمؤمّن عرضه على اللجنة الطبية وهو على رأس عمله

الضمان يتيح للمؤمّن عرضه على اللجنة الطبية وهو على رأس عمله
أخبار البلد -   اخبار البلد
الضمان يتيح للمؤمّن عليه التقدّم بطلب عرضه على اللجنة الطبية وهو على رأس عمله لبيان انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته


أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام فأشار المركز بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلّقة بالمؤمّن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمّن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، على أن يُخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمّن عليه.
وأكّد المركز الاعلامي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يُعدّ خارجاّ بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متّصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

ويُحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر المؤمن عليه في آخر (36) اشتراكاً لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط، وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار، ويُزاد راتب الاعتلال بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر، على أن تُزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر، كما يُزاد راتب الاعتلال الأساسي بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمّن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز الزيادة الحد الأدنى للأجور، كما يُزاد هذا الراتب أيضا بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه، أما راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم فيُحسب بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتضاف له جميع الزيادات التي تضاف لراتب العجز الطبيعي الكلي ما عدا زيادة الإعانة الـ(25%).

********
شريط الأخبار زلزال دبلوماسي.. إسرائيل تسحب الصفة الرسمية من بعثة هولندا برام الله وتمهلها 7 أيام للمغادرة القبض على شخص سمح لكلبين بحوزته بنهش إحدى القطط في الشارع العام اتحاد الكرة يعتذر عن سوء بث مباراة النشامى وسوريا ويعلن إجراءات للمباريات المقبلة بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات الأحد القبض على 56 تاجراً ومروجاً تورطوا بقضايا كريستال إغلاق عيادة كهرباء القلب الوحيدة في وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة يثير استياء المرضى وتساؤلات حول إدارة الكوادر الطبية منتدى الاستراتيجيات يقترح مرصدا وطنيا لرصد أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم إقرار نظام معدِّل لتقليل احتمالية تصفية شركات التأمين إقرار نظام معدل لتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والمبيعات رئيس الوزراء يوجه بإغلاق منشآت تقدم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما النائب الحنيطي يوجه أسئلة للحكومة حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان "إدارة الترخيص" تطرح أرقاما مميزة للبيع المباشر أفغانستان: مقتل 28 مسلحا بعد عبورهم من باكستان اسماء الناجحين في المسابقة القضائية 10.6 مليون حجم التداول في بورصة عمان "الضمان الاجتماعي": تسهيلات لتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس إرث السباقون في خلدا والعفوري: "هذه المدارس تجمع الأصالة بالمعاصرة لبناء جيل يخدم وطنه"... شاهد (صور وفيديو) غاز الامونيا يتسرب من المجمع الصناعي في العقبة الى الدوار الرابع .. اين نتائج لجنة التحقيق ؟