مختصون قانونيون يطالبون بتعديل أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لأنها تكرس الجريمة وتمنح الجاني فرصة الإفلات من العقوبة

مختصون قانونيون يطالبون بتعديل أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لأنها تكرس الجريمة وتمنح الجاني فرصة الإفلات من العقوبة
أخبار البلد -   اخبار البلد- ربا قنديل

إن مسألة العنف تتواتر بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ويعود ذلك لكثرة الشقاقات والنزاعات والحروب كما ان للوضع الاقتصادي أبعاد عدة تؤثر سلبا على المجتمع مما يدفع الأفراد لممارسة العنف بشكل اكبر و أوسع وقد يتعدى هذا العنف الإيذاء الجسدي ليصبح نفسي واجتماعي واقتصادي، كما انه لا يقتصر على المرأة وحدها بل تعداها ليشمل الأطفال والرجال دون أي وجه للتميز.
هنالك دوافع تبعث الباحثين والحقوقيين للتركيز على نقاط معينة وإهمال الأخرى كوسائل الإعلام مثلا أو الحملات التي تختص مجال معين وما دفعني لا بدأ بالكتابة عن هذه القضية هي حملة " الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الفريق القُطري للأمم المتحدة.
ويشار إلى ان الحملة انطلقت في 25/11 وستستمر حتى 10/12/2015 والتي تشمل على مجموعة فعاليات وقضايا للنقاش طرحت وستطرح طوال الـ 16 يوما .
من أهم المبادرات التي أطلقت في أوائل أيام الحملة هي مشروع "نجاة" والذي يهدف للحد من نصوص التميز ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية الأردنية في إشارة للمادة308" " من قانون العقوبات والتي شملت على عدد من الجرائم الجنسية ( جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والإغواء وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء) والتي تمكن مرتكبيها من الإفلات من العقوبة في حال زواجهم من المجني عليهن (الضحية).
ودعت المنظمات الحقوقية بشكل عام والجمعيات النسائية بشكل خاص لتعديل أو إلغاء هذا المادة من قانون العقوبات والمادة " 7 " من الدستور الأردني أيضا.
ونصت المادة "308" من قانون العقوبات الأردني على نصت على: "1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه." "2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع"

وتعود هذه المادة بأصولها للقانون الجزائي العثماني المستمد من قانون العقوبات الفرنسي، إذا ان هذه المادة هي من التشريعات الفرنسية القديمة و لا وجود لها في القانون الفرنسي في يومنا هذا حيث تم إلغاءها من التشريعات الحديثة.

وفي تصريح للمحامي "عبدالله جرادات" آمين سر لجنة المحامين الشباب في نقابة المحامين الأردنيين لأخبار البلد قال فيه: الزواج هنا غير إجباري إذ يجب موافقة الفتاة أو ولي أمرها على الزواج، و الخوف هنا من موافقة ولي أمرها دون موافقة الفتاة وهنا تقع الجريمة الثانية برأيي، مما يؤدي إلى عواقب نفسية وخيمة عند الفتاة (الضحية) قد تصل أحيانا لحد الانتحار.

ومن ناحية حقوقية تطبق أحكام هذه المادة على جميع الاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب و هتك العرض و غيرها من الجنح و الجنايات الواقعة على عرض المجني عليه.

يعد عقد الزواج الصحيح بينة في غاية الأهمية يجب الأخذ بها في جرائم الأخلاق والآداب العامة ، حيث يتوقف على توافرها إيقاف الملاحقة بحق المعتدي، أو تعليق تنفيذ العقاب بحق المعتدي في حال صدور حكم بحقه عملا بنص المادة (308) من قانون العقوبات، على ان تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

يجب على الجاني الزواج من الفتاة لمدة لا تنقص عن الخمس سنوات إذا كانت جناية و ثلاثة سنوات إذا كانت جنحة لكي تسقط عنه جميع آثار جريمته و ربما يطلقها بعد مضي المدة و هذا ما يحدث أحيانا في الواقع واعتبرها العديد من فقهاء القانون جريمة ثالثة، وإذا طلقها قبل هذه المدة فيحق للنيابة العامة ملاحقته مجددا.

لا يأخذ بنص هذه المادة إذا كانت الفتاة " قاصر" أي لم تكمل الثمانية عشر عاما عند وقوع الجريمة .

وهنالك عدة دول عدلت تشريعاتها و ألغت النصوص التشريعية المشابهة لها و منها المغرب التي ألغت في عام 2014نصا مشابها، كما ان مصر ألغت في عام 1999 نصا مشابها أيضا .

وأضاف "جرادات " : " يجب ان ينال المجرم جزاءه و عدم مكافئته بالزواج من فتاة قام بارتكاب جريمة نكراء بحقها، ويجب على المشرع الأردني ان يعدل هذه المادة لما فيها من إجحاف بحق الضحية"
وتتعامل المحاكم الجنائية في مواقعة المتهم للمجني عليها التي أكملت "15عاما" و لم تتم "18عاما" من عمرها مواقعة الأزواج ، يُشكل جناية مواقعة أنثى أكملت "15عاما" من عمرها و لم تكمل "18عاما" من عمرها خلافاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات، و تكون عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

وإذا أكملت المجني عليها "12عاما" ولم تكمل "15عاما" من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة 15 سنة، واذا لم تكمل "12عاما" من عمرها فيكون عقوبته الإعدام.

المشرع لم يأخذ بنص المادة 308 على الفتاة القاصر لعدة اعتبارات منها حقها بالطفولة و لعدم أهلية تصرفاتها بالموافقة على الزواج من عدمه إذ أن القاصر لا يعرف مصلحة نفسه.
وقال المحامي والمستشار القانوني حسام صبح : " ان المشرع بوجهة نظري قد جانب الصواب في هذه المادة على عدة أصعدة، من أهمها إعفاء الجاني من العقاب، إذ من المتصور أن يقوم بالزواج من الضحية لغايات الإفلات من العقاب ومن ثم يقوم بتركها متناسيا إنسانيتها، عدا عن النظرة الاجتماعية التي قد تعاني منها على صعيدين،
الأول هو نظرة المجتمع لها ولذويها كمغتصبة، والثاني كمطلقة، إضافة إلى ما قد تعانيه من القهر والأذى النفسي الناجم عن ارتباط الضحية بجلادها الأمر الذي قد يتسبب باختلال العلاقة بين طرفي المعادلة لا محالة."
وأضاف صبح : "هنالك الكثير من هذه النتائج السلبية الأخرى المترتبة على هذا الأمر لذا أهيب بمشرعنا الأردني بأن "يرتق ما فتقه" بهذه المادة، وتعديلها أو إلغائها".
ومن الجدير بالذكر ان الجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالعقوبات التالية: ( الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الاعتقال المؤبد، الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت من 3-15 سنة ) وهي من أقسى أنواع الجرائم، أمّا عن الجنحة فهي الجريمة التي يعاقب عليها بالعقوبات التالية: (الحبس من أسبوع إلى 3 سنوات او الغرام من 5 دنانير الى 200 دينار).
قد تدوم ألام الضحية ومعاناتها في عدة جوانب كالصحي والنفسي والأسري مما قد ينعكس في اغلب الأحيان على الأبناء كالقلق والخوف والرهاب والحزن.
وفي استطلاع للرأي أجرته حملة نجاة على عينة من فئات المجتمع كانت النتائج كالتالي
70% من الأردنيين يؤيدون حملة من أجل إلغاء مادة 308 من قانون العقوبات الأردني
92% من الأردنيين يشعون الضحية على تقديم شكوى ضد الجاني .
54% من الأردنيين يشعون مطلقا على الزواج من الجاني
87 من الأردنيين مع نسب الطفل للجاني إذا ثبت نسبه إليه علميا.
62% من الأردنيين يعتقدون ان الجاني يتزوج للإفلات من العقاب
53% من الأردنيين يعتقدون بأن إعفاء الجاني من العقاب بشعة على ارتكاب الجرائم الجنسية
71 من الأردنيين ضد وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة في حال زواج الجاني من الضحية.
71 من الأردنيين ضد تحديد مدة للزواج من اجل وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة
87% من الأردنيين يعتقدون بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته (الضحية) معاملة سيئة
72% من الأردنيين يعتقدون ان الدين لا يبيح ذلك
73% من الأردنيين يعتقدون بأن سبب قيام العائلة بتزويج الضحية من الجاني خوفها من العار
66% من الأردنيين يؤيدون حملة لمنع زواج من هم دون 18 عاما
 
شريط الأخبار تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026 تحسن طفيف بالطلب على الشقق السكنية وتوقعات بانتعاش السوق صيفاً مع عودة المغتربين تفاصيل صادمة يكشفها والد المحامية الراحلة زينة المجالي تمويل أوروبي بأكثر من 1.5 مليار يورو لمشروع الناقل الوطني نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين تهنئ محافظ العقبة الباشا العوايشة بمناسبة تخرّج نجله من الكلية الشرطية القطرية مركبة تقتحم مختبرًا طبيًا في منطقة الياسمين وتوقع إصايات "جوباك": عمولات نقدية على حوالات كليك الدولية لكنها أقل من الحوالات الدولية العادية الأردن يجدد رسالته الإنسانية..إجلاء الدفعة 22 من أطفال غزة المرضى للعلاج إقالة مدرب إسباني بسبب "Chat GPT".. ماذا حدث؟ الحوثيون يلوحون بالتصعيد... ونعيم قاسم يحذر من المساس بخامنئي صرف 30% من تعويضات متضرري شارع الجيش العلوي حاملة الطائرات الأميركية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط وقرار واشنطن بالهجوم على إيران وشيك "النقل البري": رأسمال 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية تفاصيل المنخفض القادم للمملكة يوم الخميس مجمع الشرق الأوسط يرد على تقرير أخبار البلد بخصوص ملف القضية الحقوقية مع الشركة الصناعية العقارية ويوضح الخطوات القادمة قرار هام من مدعي عام الفساد بخصوص هؤلاء الثلاثة - تفاصيل النائب عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تفاصيل رسوم نقل المركبات توضيح رسمي مهم حول الفضة في الأردن مقتل المحامية يضع ملف المخدرات تحت قبة البرلمان