للمرة السادسة من عمر مجلس النواب الحالي «السابع عشر» وفي مدة زمنية لم تتجاوز الثلاث سنوات، تقف الهيئة المستقلة للانتخاب من جديد أمام استحقاق دستوري باجراء انتخابات فرعية وتكميلية جديدة بعد وفاة النائب اعطيوي المجالي رحمه الله الذي كان نائبا عن الدائرة الثانية في محافظة الكرك.
ونحو السير باجراء الانتخابات الفرعية في ثانية الكرك بدأت بوصلة عمل
الهيئة المستقلة للانتخاب تتجه بكل خططها نحو الترتيبات الخاصة بهذا الاستحقاق
الدستوري، على الرغم من أنها ستكون لدورة نيابية عادية واحدة، لكنها ستتطلب
ترتيبات للسير بكافة اجراءات الانتخابات النيابية بانتظار اجرائها بعد ثلاثة أشهر
كحد أقصى من تاريخ وفاة المجالي في الرابع والعشرين من تشرين أول الجاري.
وعودة للخلف ، لعام 2013 حيث أجرت الهيئة المستقلة للانتخاب
الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر الحالي وتحديدا خلال كانون الثاني، لتواجه
بعد ذلك باجراء ست انتخابات واحدة منها «تكميلية» بسبب بطلان النتائج وكانت في
«فقوع» لكنها لم تجر نظرا لفوز المرشح بالتزكية بحسم من الناخبين في منطقته، وأربع
انتخابات «فرعية» بسبب الوفاة، و»فرعية» أخرى بسبب طرد نائب.
واليوم، حيث تتجه الانظار نحو اجراء الانتخابات الفرعية في ثانية
الكرك لملء شاغر المرحوم المجالي، تبقى الكرة في مرمى مجلس النواب حتى الرابع
والعشرين من تشرين الثاني المقبل، حيث نص «الدستور» على ابلاغ الهيئة بشغور المقعد
حتى شهر من شغوره، مع احتساب كل الاجازات والعطل التي يمكن ان تمر بهذه المرحلة
ضمن المدة الزمنية التي يجب على المجلس اشعار الهيئة رسميا بالشغور.
وبحسب مصدر مأذون لا يوجد في الدستور مدد متوقفة، بمعنى ان نصوصه التي
تحدد المدد الزمنية تكون متواصلة، بالتالي على مجلس النواب ابلاغ الهيئة باجراء
الاننتخابات بعد شهر من يوم علم مجلس النواب بالوفاة، حيث ينعقد المجلس ومع اكتمال
النصاب تعلن حالة الوفاة من هذا التاريخ يبدأ احتساب المدة التي على المجلس
الالتزام بها وابلاغ الهيئة بعدها بحد اقصى ثلاثين يوما باجراء الانتخابات.
ويلي هذه المرحلة البدء باجراءات الانتخابات الفرعية، والتي على
الهيئة اجراؤها خلال (60) يوما من تاريخ إشعارها بشغور المقعد، لتحتسب بذلك المدة
الاجمالية لاجراء الانتخابات في حدها الأعلى ثلاثة أشهر.
وفي الجانب التشريعي تنص المادة (88) من الدستورعلى: (اذا شغر محل احد
اعضاء مجلس الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء
من صدر بحقه قرار قضائي بابطال صحة نيابته فعلى مجلس النواب اشعار الحكومة او
الهيئة المستقلة للانتخاب اذا كان نائباً خلال 30 يوما من شغور محل العضو وذلك في
مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية
مدة المجلس).
وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على : اذا شغر اي مقعد من مقاعد
مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي: اذا كان المقعد
الشاغر في احدى الدوائر الانتخابية المحلية فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة
الانتخابية المحلية».
وبعد استكمال هذه الاجرءات فان الانتخابات الفرعية لملء شاغر الدائرة
الثانية تجري بالتنافس بين مرشحين من أبناء الدائرة الإنتخابية الثانية في محافظة
الكرك ممن تنطبق عليه أحكام الدستور، كونها دائرة النائب المتوفي.
وبطبيعة الحالي فان ما جرى على الانتخابات النيابية العامة يجري على
الانتخابات الفرعية، حيث يفتح باب الترشح امام الراغبين في الدائرة الثانية بالكرك
للترشح، خلال 3 ايام، كما سيراعى ايضاً مدد الطعن بالترشح وكل الاجراءات القانونية
المتبعة في الانتخابات.