زياد البطاينه
طرحت وزارة السياحة والاثار سبعة عشرة عطاء لادارة وتشغيل العديد من المواقع السياحية والاثرية في المحافظات كفرصة استثمارية لجميع المؤهلين من الاشخاص والشركات والمؤسسات والهيئات الربحية وغير الربحية والتعاونية والسياحية والبيئية بصفة منفردة وغير منفردة لتشغيل وادارة المواقع السياحية المشار اليها وهي ( القاعة التراثية الواقعة في ساحة قلعه الكرك- والمحال ارقام 7-8-6داخل مركز زوارعجلون / وكافتيريا داخل مركز زوار عجلون / ومحال تجاري في متحف السلط التاريخي/ واخر في موقع المبنى الحرفي في الكرك/ وصاله العرض في مركز زوار الشوبك / وموقع كافتيريا اخفض مكان على الارض وموقع ادارة سرايا مادبا/ وموقع استراحة طبقة فحل السياحي / ومركز زوار ام الرصاص/ وموقع استراحة قلعه الحسا /وموقع كافتيريا مركز زوار ام الرصاص/ وموقع البانوراما السفليه الكرك ) .
وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال قال ان هذه الخطوة تاتي بعد اقرار نظام ادارة المواقع السياحية في المملكة المستند لاحكام المادة 14 فقرة ز من قانون السياحة والاثار والذي اقره مجلس الوزراء جاء لغايات ادارة وتطوير المواقع السياحية ,والمحافظة عليها, والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة فيها بشكل مستدام بما يتلائم واهميتها الحضارية ,وايجاد اطار تنظيمي واضح لابرام عقود لادارة وتشغيل هذه المواقع مع المستثمرين لانشاء وتشغيل مرافق خدمية في المواقع السياحية او تشغيل القائم منه وفقا لمخططات شمولية وخطط استراتيجية لادارتها وتطويرها والحفاظ العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي بهدف جذب المزيد من السياح وتشجيع السياحة الداخلية وخلق فرص عمل جديدة لابناء المجتمعات المحلية من المشاريع السياحية المقامة في هذه المواقع ونوه القطامين الى ان النظام المقر يوضح للقائمين على إدارة المواقع كيفية استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية، وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي، وخلق فرص العمل، ومنح الاذونات والتصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية او الغاؤها، على ان تحدد اللجنة المشكله اهذا الغرض شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمتقضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية. وبين القطامين ان المادة السادسة من النظام تشير الى انه اذا كان الموقع السياحي مجاورا لموقع اثري او ضمن حدوده يجوز للجنة؛ مباشرة او من خلال الجهه المتعاقد معها ادارة وتشغيل مرافق خدمية، وانشطة سياحية تابعة للموقع السياحي داخل حدود الموقع الاثري، بالتنسيق مع دائرة الاثار العامة ووفقا لاحكام قانون الاثار النافذ وشروط العقود المبرمة لهذه الغاية فيما بين اللجنه والجهه المتعاقد معها