وزير العدل: مشروع قانون التنفيذ المعدل يحال الى مجلس الامة خلال ايام

وزير العدل: مشروع قانون التنفيذ المعدل يحال الى مجلس الامة خلال ايام
أخبار البلد -  

اخبار البلد - جميل البرماوي - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بان مشروع قانون التنفيذ الجديد، سيحال الى مجلس الامة خلال ايام بعد ان ناقشته لجنة متخصصة من القضاة والمحامين والاكاديميين من ذوي الاختصاص ، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل في اعقاب الانتهاء منه خلصت جميعها الى اهمية التعديلات وضرورتها في الوصول الى العدالة الناجزة .


وقال التلهوني خلال مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون التنفيذ المعدل قد عالج الاشكاليات التي تعترض سير التنفيذ والاستئنافات المتكررة وغير المحدودة التي كانت تقع على قرارات رئيس التنفيذ .

وبين ان مشروع القانون منح محكمة البداية الصفة الاستئنافية للنظر في الطعون على قرارات رئيس التنفيذ بدلا من محكمة الاستئناف، وذلك نظرا للانتشار الاوسع لمحاكم البداية حيث تنظر محاكم البداية بصفتها الاستئنافية تلك الطعون تدقيقا وخلال عشرة ايام من تاريخ ورود الاستئناف لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

واعتبر التلهوني ان قانون التنفيذ يعد من اهم القوانين التي تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم بموجب الاحكام القطعية الصادرة عن المحاكم المختصة وانه بعد طول انتظار للاحكام القضائية في بعض انواع القضايا والتي تمر بمراحل الطعن المختلفة وتستغرق عددا من السنين فان المواطن يسعى بعد حصوله على الحكم ان يقوم بتنفيذه بشكل سريع ودون مماطلة اوتسويف الا ان قانون التنفيذ الحالي رقم (25) لسنة 2007 يتضمن في بعض مواده نصوصا كانت سببا في اعاقة تنفيذ الاحكام وصعوبتها بالاضافة الى الوقت الطويل الذي قد تستغرقه عملية التنفيذ وهو ماحدا بالحكومة الى ادخال تعديلات على القانون الحالي لتحسين الية التنفيذ وتعديل العديد من النصوص التي تسبب في المماطلة والتسويف بالتنفيذ.

ولفت التلهوني الى ان مشروع القانون حصر الامور التي يمكن استئنافها بعد ان كانت غير محددة كما هو الحال حاليا مما سيساعد في الوصول الى الحق بوقت معقول دون اطالة او تسويف ، وقد نص المشروع المعدل على ان يفصل رئيس التنفيذ في طلبات التنفيذ تدقيقا.

ويسجل لمشروع القانون الجديد انه اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل "المدين" بعد ان كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي الى اطالة فترة السداد لمدد زمنية كانت تصل لعشرات السنين في بعض الاحيان الامرالذي يضر بالدائنين.

كما الغى مشروع القانون بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب تبليغ المدين على اعتبار ان بعضها يعطل التنفيذ وخصوصا ان المدين في كثير من تلك الحالات يكون بالاصل مبلغا بتلك الاجراءات ومنها على سبيل المثال المادة (16) من القانون الحالي في حالة تجديد التنفيذ بعد الترك.

واوضح التلهوني ان مشروع القانون قلل من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ الالف دينار حيث اصبح الحبس لا يتجاوز (30) يوما ومنع كذلك حبس المدين اذا تجاوز عمره السبعين عاما او اذا تبين ان حالته الصحية تحول دون حبسه الا ان مشروع القانون قد ابقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز (90) يوما كل سنه عن كل دين في حال زاد المبلغ عن الف دينار.

ومن الاضافات الجديدة في مشروع القانون الجديد انه منح رئيس التنفيذ الصلاحية بحبس المحكوم عليه لمدة (30) يوما عن كل قسط يتخلف عن دفعه على ان لايزيد مجموع حبس المدين عن (90) يوما في السنه الواحدة عن الدين نفسه.

وقال التلهوني ان المشروع قد شجع على حالات التصالح بين الاطراف بحيث طمأن المحكوم له بأن له الحق في حال وافق اخلاء سبيل المحكوم عليه بأن يطلب حبسه مرة اخرى في حال عدم التزام الاخير بالدفع خلال السنة ذاتها.

ومن التعديلات الهامة التي ادخلها مشروع القانون هو انه منح الصلاحية لرئيس التنفيذ باصدار امر بمنع السفر في حال اقتناعه من البينه المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد الا اذا قدم المدين كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ في حين ان النص الحالي في القانون يوجب على رئيس التنفيذ ان يصدر امرا للمدين باحضاره للمثول امامه لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفاله مصرفية او عدلية من كفيل ملئ لضمان التنفيذ، وفي حال اذا تخلف عن ذلك المدين فيقرر منعه من السفر ولا يخص ان ذلك من شأنه ان يقتح المجال لبعض المدينين من مغادرة البلاد دون اداء التزاماتهم في حال علمهم بقرار رئيس التنفيذ.

و اجاز التعديل الجديد لرئيس التنفيذ اصدار الامر بحجز اموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وقبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه اذا اقتنع ان المحكوم عليه اخذ بتهريب امواله.

ونص مشروع القانون على تقليل المدة التي يمكن للمدين فيها استرداد المال غير المنقول بعد احالته بسبب دفع بدل المزايدة من سنه لتصبح ستة اشهر، وذلك بهدف زيادة استقرار المعاملات .

ولم يسمح مشروع القانون بوقف اجراءات التنفيذ لمجرد تسجيل دعوى اشهار الافلاس وفقا للنص الساري حاليا حيث سمح بايقاف التنفيذ فقط في حال اصدار حكم قضائي باشهار الافلاس مما سيؤدي الى تقليل التهرب من التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع القانون قد اقر من مجلس الوزراء و سيتم تقديمه لمجلس الامة صاحب الصلاحية الدستورية في اقراره او رفضه او ادخال اي تعديلات يراها مناسبة بهذا الخصوص.

--(بترا) ج ب/هـ 13/1/2015 - 03:25 م

 
شريط الأخبار النيابة الإسرائيلية تتهم إسرائيليا بالتخابر مع إيران «الميداني الأردني جنوب غزة /9» يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة %90 يستخدمون الذكاء الاصطناعي لـ"الهروب من التفكير" أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين إسرائيل في حالة تأهب: 24 ساعة تبقى لحماس للرد على خطة تسليم السلاح ترامب وافق على أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان لكنه غير رأيه وفاة كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني متأثراً بجراحه إثر هجوم في طهران ترامب مخاطبا إيران: هذا ليس الاتفاق بيننا وفيات الجمعة .. 10 / 4 / 2026 "حزب الله" يستهدف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية نقابة أصحاب استقدام العاملين في المنازل تدعو أعضاءها للمشاركة في المسيرة المركزية غدًا الجمعة تأييدًا لجلالة الملك تجاه الأقصى والأسرى وزارة الخارجية تدعو لعدم السفر إلى لبنان الهيئات العامة لمجمع تأمين الحدود ومجمع تأمين الحافلات تنتخب لجان الحوادث في المجمعين للدورة القادمة صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا بعد إطلاق صواريخ من لبنان سوق السلع الفاخرة تخسر 100 مليار دولار بسبب الحرب على إيران مسيرات تستهدف منشآت حيوية في الكويت الملكية الأردنية: نفاوض الحكومة لخفض أسعار وقود الطائرات... 45% من الكلفة الإجمالية لرحلات الطيران وقود وزارة الطاقة السعودية: توقف أنشطة تشغيلية في عدد من منشآت الطاقة بالمملكة نتيجة الهجمات الأخيرة إيران تحيي أربعينية علي خامنئي.. ونجله يتوعّد بـ"الثأر": لن نتنازل عن حقوقنا الحرس الثوري يفشل عملية للبنتاغون والـCIA