«هيئة الأوراق المالية» تقر الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق

«هيئة الأوراق المالية» تقر الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد

أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2013 برئاسة محمد صالح الحوراني الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية، كالتالي:
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية والصادرة استناداً لأحكام المواد(8،12،123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (325/2013) تاريخ (3/9/2013)
المادة (1): يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي:
أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق.
يحظر على المسوق القيام بممارسة أية أعمال لها علاقة بأعمال الخدمات المالية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
المادة (2):
تنظم العلاقة بين المسوق وشركة الخدمات المالية بموجب اتفاقية خطية توقع من قبل المفوضين بالتوقيع في الشركتين وبحيث يوافق عليها بموجب قرار من مجلس الادارة /هيئة مديري الشركة حسب واقع الحال.
ب-يجب أن تنسجم الاتفاقية وفي كل حال من الأحوال مع التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه السارية المفعول .
ج- يلتزم المسوق بتزويد العميل المستقطب بنسخة من اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة الخدمات المالية.
المادة(3):
يجب أن يتم النص صراحة في الاتفاقية على آلية وطريقة احتساب عمولة التسويق مع التأكيد بأن هذه العمولة تقتطع من العمولة المترتبة لشركة الخدمات المالية ولا تضاف على العمولات التي يدفعها العملاء مع الالتزام بالحد الاعلى والادنى للعمولات التي تتقاضاها شركة الوساطة المالية لقاء تداول الاسهم والمحددة من قبل المجلس.
المادة (4) :
لا يجوز قيام المسوق باستقطاب العملاء ذوي العلاقة به وهي الجهات التالية:
الشركات الام و/أو الشقيقة و/أو التابعة و/أو الحليفة.
رئيس وأعضاء (مجلس الادارة /هيئة المديرين) والمدير العام /المدير التنفيذي وفي حال كونهم اشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم .
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة /هيئة المديرين والمدير العام /المدير التنفيذي للشركة التابعة و/أو الحليفة وفي حال كونهم اشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم .
أي شخص يمتلك (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركات الحليفة.
أقارب الاشخاص الطبيعيين المشار إليهم أعلاه وحسب التعريف الوارد في قانون الاوراق المالية.
ب. لا يجوز أن يكون أحد القائمين على الادارة العليا لدى المسوق من أقارب الدرجة الأولى للمعتمدين الإداريين أو الفنيين أو موظفي شركة الخدمات المالية.
المادة(5):
تلتزم شركة الوساطة المالية بالتعامل مع العملاء المستقطبين إما نقداً أو من خلال حسابات التمويل على الهامش فقط.
المادة(6):
تلتزم شركة الخدمات المالية عند التعامل مع العملاء المستقطبين بأحكام قانون الاوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى صعيد آخر قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل اسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية باضافة البند السابع كالتالي:
سابعاً: للمجلس استثناء الشخص طالب الاعتماد من شرط حضور الدورة واجتياز الامتحان الخاص بكل اعتماد إذا كان لديه خبرات عملية وعلمية لاتقل عن 7 سنوات في مجال الخدمات المالية.



شريط الأخبار طارق خوري يكتب عن حديث بعض النواب السابقين عن قضايا وملفات فساد وزارة التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي في الجامعات الرسمية اقتحام وتدنيس قبل "أخطر جمعة".. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ إليكم البرامج المعتمدة في المسار المهني والتقني العام المقبل وزارة الصناعة ونقابة المقاولين تبحثان ملف التعويضات واستدامة المشاريع الإنشائية قادما من تركيا.. إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة "أسطول الصمود" ما هي منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني؟ أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025 لرفعه علم فلسطين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال ويتقدم بطلب لنادي برشلونة إلقاء القبض على مطلوب خطر ومسلح عضو عصابة إقليمية الأمن يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية الجمعة بحث تسهيل النقل الى المدن الصناعية والمناطق التنموية لتعزيز تشغيل الأردنيين وتنمية أسواق المحافظات بعد 90 يوما.. اعتماد اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رسميا جمعية التدقيق الداخلي الأردنية تعلن عن الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي 2026 في عمّان نقابة المقاولين على صفيح ساخن .. والدويري ينفي ويوضح تسميم أجواء الأردن بالمكاشفة أم تطهيرها ايهما أراد العماوي توصيله؟ 14.6 مليون حجم التداول في بورصة عمان البدور "في مستشفى حمزة": إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط على الصيدلية والمختبر لجنة تأديبية تتبع وزارة هامة تخالف الأنظمة وتستبدل قرار التحويل الى المجلس التأديبي بتوصية عقوبة التنبيه فهل تكشف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المستور؟. الكشف عن سبب حالات التسمم في (مدارس اليرموك النموذجية)