محكمة أمن الدولة والإصلاح

محكمة أمن الدولة والإصلاح
أخبار البلد -  
 

استقر التطور بقيام الدولة التي تجتمع في إطارها الأمة بكل مكوّناتها، وتمثلها السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وعلى هذه السلطات يقع عبء تنظيم وممارسة الحقوق والحريات.

ومن هذه الحقوق والحريات، الحق في المحاكمة العادلة، الذي يقع على هذه السلطات عبء تحقيقه للمواطنين. ولتحقيق ذلك لا بدَّ من توافر الشروط التي تؤدي إلى هذه النتيجة. ويقع في أولويات هذه الشروط، وجود نظام قضائي مدني متكامل ومستقل، يتيح للمواطنين العاديين حرية التقاضي، سواء كان ذلك فيما يخص القضايا المدنية أو الجزائية.
وفي الأردن قام مثل هذا النظام بقيام المحاكم النظامية، والتي أُعطي قضاتها الاستقلال، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
وهنا نسجِّل أننا نفخر ونعتز بنزاهة وعدالة السلك القضائي النظامي، من أصغر قاضي صلح فيه، وصولاً إلى محكمة التمييز. فقد كان المدافع عن حقوق وحريات الناس على مرّ الزمن، رغم قِلَّة عدد القضاة، وشحّ المردود المادي.
أما فيما يتعلق باقتراح إصلاح قانون محكمة أمن الدولة -كما فهمناه من تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام- فإنه محصور في التصرف بمنطوق المادة 2/ 101 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين. ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة».
والالتفاف على منطوق النص، جرى حينما قامت السلطات ذات الصلة، بانتداب قضاة مدنيين للعمل في محكمة أمن الدولة -وهي محكمة عسكرية وتتشكَّل من قضاة عسكريين- لكي يتمكنوا من محاكمة المدنيين في غير الجرائم الخمس المستثناة والمشار إليها آنفاً، والتي يحق للعسكريين النظر فيها. وبذلك يتم تطبيق المادة الدستورية المشار إليها تطبيقاً شكلياً -لاموضوعياً- فيقال قضاة مدنيون يحاكمون أشخاصاً مدنيين، وهو ما يتطابق مع النص.
وحسناً نفعل إذا أوقفنا هذا الوضع غير الحصيف، وعدنا لكي يحاكم الناس المدنيون من قبل المحاكم المدنية، التي لها الولاية العامة في القضاء.
ونبقى أمام الجرائم الخمس التي استثناها المشرع الدستوري، والتي -وبتطبيق مفهوم المخالفة- يجوز لقاض من غير القضاة المدنين أن ينظرها. بمعنى أنه يجوز للقاضي العسكري أن ينظر هذه القضايا. ولكن يبقى في تقديرنا أن الحق بنظر هذه القضايا معقود للقاضي المدني، بسبب أن له الولاية العامة، ولأن الصلاحية للقاضي غير المدني -بالجواز- وردت على سبيل الاستثناء، الذي يجب أن يفسَّر في أضيق الحدود، كما قد يرتبط هذا الاستثناء بمدة محدودة، أو بقضية أو بقضايا دون غيرها... ومع ذلك دعونا نناقش العلل التي تساق.
في ذلك يساق أن محكمة أمن الدولة لديها القدرة على سرعة الإنجاز. وهذه تتعلق بمسألة إجرائية بحتة، ومناطها أن هذه المحكمة لديها ما يكفي لسرعة التنفيذ. ولو جهَّزنا لمحكمة مدنية، كما لدى محكمة أمن الدولة من جهاز تنفيذي، لما قلَّ إنجازها عن أية محكمة عسكرية، بصرف النظر عن القضايا المنظورة.
يساق أيضاً أن هذه الجرائم المستثناة، جرائم خطيرة ولها تأثير على أمن وسلامة المجتمع. والحقيقية المطلقة، أن جميع الجرائم لها تأثير على أمن وسلامة المجتمع، بل إن بعض الجرائم التي تنظرها المحكمة النظامية، أخطر على أمن المجتمع من تلك الجرائم المستثناة. ولنا أن نتساءل، أليست جريمة القتل أو السرقة أو اختلاس المال العام أو تبييض الأموال، أليست هذه أخطر من تعاطي سيجارة مخدرات؟
ولا يجب أن يظن أحد أن القاضي العسكري، هو الأكثر حرصاً من القاضي المدني، على أمن هذا الوطن، ولا هو أكثر تأهيلاً قانونياً، أو أكثر استقلالاً من القاضي المدني. إذ أن أرض الوطن أم لكل أبنائه، لا فرق بين مدني وعسكري، والكل يحرص على أمن وسلامة هذا الوطن.
ونحن هنا لا نقلِّل من كفاءة محكمة أمن الدولة، فقضاتها قضاة أفاضل، وهم من خيرة أبناء هذا الوطن، ومشهود لهم بالنظافة والنزاهة، وكانت لهم اليد الطولى في تحقيق عدالة المحاكمة في قضايا مسَّت أمن واقتصاد الوطن. ولتبقى المحكمة صرحاً قضائياً مميزاً، تحقق عدالة المحاكمة لأبناء الوطن من العسكريين. ولكننا نطالب بإصلاح كامل، يتلخص بإزالة أحد التشوّهات التي لحقت حق المواطنين، بحيث يعود حق مباشرة القضايا المتعلقة بالجرائم الخمس، إلى المحاكم النظامية.
إن الإبقاء على النظام القائم يؤدي إلى المحظورات التالية:
أولاً: يترتب على بقاء هذا الوضع اختلال معيار الحق في الدولة. ذلك لأن محكمة أمن الدولة، تُشكَّل من قضاة عسكريين، تعينهم السلطة التنفيذية، وهم لا يتمتعون بالحصانة القضائية، التي لا غنى عنها لكي تتمتع المحكمة بالحيدة والاستقلال، وعدم التأثر باتجاهات السلطة التنفيذية. والأمر عكس ذلك في المحكمة النظامية. وهذا مدعاة إلى اختلال معيار الحق في المجتمع.
ثانياً: يترتب على هذا الوضع القائم، تعدد المعايير التي تقاس بها العدالة، ذلك لأن سليقة القاضي المدني، التي تتكون من خلال الممارسة والبيئة من حوله، تختلف عن سليقة القاضي العسكري الموصوفة بالضبط والشدَّة. وهذا قد يؤدي إلى أن ما يراه القاضي المدني عادلاً، قد لا يراه القاضي العسكري كذلك.
ثالثاً: يؤدي الوضع الحالي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة، نظراً لطبيعة الاختلاف بين القضائين، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار معنى القانون.
رابعاً: ينتج عن الوضع القائم إهدار مبدأ المساواة بين المواطنين. فالمواطن الذي يمثل أمام محكمة نظامية، لديه مجموعة من الآليات المتاحة، للدفاع عن نفسه، كالاعتراض والاستئناف والتمييز. وهو الأمر الذي قد لا يتاح بنفس الدرجة، للمواطن الذي يمثل أمام المحكمة العسكرية. وهذا يؤدي إلى غياب مبدأ المساواة بين المواطنين في مجالي المحاكمة والعقاب.
خامساً: الإبقاء على النظام الحالي يؤدي إلى إبقاء أحكام محكمة أمن الدولة، خارج نطاق اعتراف القضاء الدولي، وخارج نطاق مؤسسة الإنتربول. وكما نعلم أن الإنتربول لا تلتزم بتنفيذ أحكام المحاكم الاستثنائية -ومنها محكمة أمن الدولة- من حيث القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية.
سادساً: أن الإصلاح الكامل سوف يؤدي إلى إمكانية محاسبة الأشخاص المتورطين بقضايا فساد، من حيث إعادتهم إلى البلاد ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة منهم.
سابعاً: أن الوضع القائم يخالف المعايير الدولية، لأن محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مدنية يخالف المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العدالة. ولا شك أن الكل يرنو إلى الارتقاء والوصول إلى تحقيق هذا المطلب.
وأخيراً نقول أن الوضع القائم، هو وضع استثنائي، لا يحقق عدالة ولا مساواة ولا أمناً. والذي يحقق ذلك هو العودة إلى الأصل والقواعد العامة.


 


شريط الأخبار حزب الله يفجر عبوة ناسفة ثالثة بقوة من لواء غولاني في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى الأردن مروحيات إسرائيلية تهرع لنقل قتلى وجرحى في الشمال بعد "حدث خطير" - فيديو البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور المستوطنون يستبيحون المسجد الأقصى: رقص وسجود ملحمي ونفخ بالبوق هل سيتم تغيير مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟ جريمة بشعة.. طفل يتعرض للتعذيب حتى الموت على يد عمه في الأردن "حزب الله" يعلن تفجير عبوتين ناسفتين بقوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس الرئيس الايراني: هاجمنا إسرائيل بعد وعود كاذبة بوقف النار بغزة مقابل ضبط النفس قوات الاحتلال تغلق الحرم الابراهيمي.. وحماس: جريمة وانتهاك لحرمته وقداسته وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية" هل سيتم تغيير مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟ بالتفاصيل والوثائق - المحكمة الادارية تحسم ملف "قطعة الأرض الملغومة".. وصفعة لوزارة المالية ومدير عام الأراضي ملامح لتعثر مالي في سلسلة مولات كبرى معروفة؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها لجلسة نهاية الاسبوع بنسبة ارتفاع (0.13%) إطلاق أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بالغاز الطبيعي المضغوط وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في ‏فصل الشتاء خبير أردني يكشف منع تصوير مناطق الضربة الإيرانية جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة روحي مشتهى التمييز ترد اول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم