المحامي مصباح ذياب يكتب .. لمحات من تشريعات المحاكم الدستورية خلاصة دراسة مقارنة

المحامي مصباح ذياب يكتب .. لمحات من تشريعات المحاكم الدستورية خلاصة دراسة مقارنة
أخبار البلد -  
لمحات من تشريعات المحاكم الدستورية
خلاصة دراسة مقارنة
بقلم المحامي مصباح ذياب
لقد جاء إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية من ثمار الاصلاحات الدستورية التي عمت المملكة، وكانت أمنية غالية قد تحققت فاعتبرت حدثاً تاريخياً هاماً، وهذا ما يفسر الضجة الإعلامية التي رافقت ميلادها والتي لا تزال أصداؤها مدوية، ولا يمكن التقليل من أهميتها في الدور الذي أنشئت المحكمة من أجله المتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم الفصل والتوازن بين سلطات الدولة الرئيسية.
ولكن، ومع ذلك فإنه من الجدير بالذكر إن انشاء المحكمة لم يكن نابعاً من فراغ دستوري كامل في المملكة، فعلى سبيل المثال فإن محكمة العدل العليا الأردنية كانت تطلع بدور محدود في هذا المضمار حيث نصت الفقرة (6) من المادة التاسعة من قانونها على اختصاصها في الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو اجراء صدر بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.
كما نصت الفقرة (7) من ذات المادة:- على اختصاصها في الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
وفي ضوء النص المشار إليه يمكن القول بأن محكمة العدل العليا كانت تقوم بدور جزئي محدود في مجال الرقابة الدستورية على القوانين المؤقتة والأنظمة المخالفة للقانون أو الدستور وتختص بوقف العمل بها.
قد يُقال أن محكمة العدل العليا ليست مختصة فيما ذكر وأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً؟!
والجواب على ذلك أنه طالما لم يكن أثناء نفاذ قانون محكمة العدل العليا وقتئذٍ أي وجود للمحكمة الدستورية في الدستور الأردني، فإن اختصاص محكمة العدل العليا بالحكم بوقف العمل في النصوص القانونية المطعون بها لم يكن فيه مخالفة دستورية طالما أن حكمها تطبيق للقانون النافذ.
كذلك، وقبل إنشاء المحكمة الدستورية كان التعامل القضائي الجاري لدى المحاكم النظامية أنه إذا طعن الخصم أثناء الدعوى المنظورة لدى المحكمة العادية بدستورية قانون أو نظام متعلق بالدعوى، واقتنعت المحكمة بوجاهة الطعن فإنها تمتنع عن تطبيقه، وكانت هذه الرقابة الدستورية سنّة متبعة ودارجة لدى المحاكم النظامية.
وأيضاً وفيما يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور الأردني فإن هذا الأمر قبل إنشاء المحكمة الدستورية كان أيضاً محسوماً بالدستور الأردني بالمادتين 57 و122 منه، حيث أناطت المادة 122 صلاحية ذلك بالمجلس العالي، وتضمنت المادة 57 تشكيل المجلس العالي برئاسة رئيس مجلس الأعيان وعضوية ثمانية أعضاء:- ثلاثة من مجلس الأعيان وخمسة من قضاة محكمة التمييز.
الهيئات الدستورية واختصاصها
من الاطلاع على تشريعات الهيئات التي تتولى الرقابة الدستورية والمطبقة لدى خمس عشرة دولة عربية وغيرها من الدول الأجنبية، تبين أن معظم هذه الدول تسند مهمة الرقابة إلى هيئات قضائية أي إلى محاكم في حين أن البعض الآخر من الدول تطلق على هذه الهيئات وصف "مجالس دستورية" ومنها لبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، ويبدو ذلك مجاراة واقتداء بالمجلس الدستوري الفرنسي.
أما القاسم المشترك في نطاق الاختصاص لدى قوانين هذه الدول فهو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وحق تفسير نصوص الدستور، وما عدا ذلك من اختصاص فكل دولة أضافت ما يهمها ويناسبها من أمور أخرى في تشريعاتها وسنتطرق إلى بعضها للمقارنة والأهمية بما يلي:-
1- دولة الكويت/ أضافت الى اختصاص محكمتها الدستورية / الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة.
2- لبنان/ أضيف الى اختصاص المجلس الدستوري اللبناني/ الطعون الخاصة بالطوائف المعترف بها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد، وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
3- تونس/اختصاص المجلس الدستوري التونسي/ بالنظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية، وكذلك بصورة وجوبية ما يعرض عليه من المعاهدات المنصوص عليها بالدستور، ويتصف المجلس بأنه مجرد هيئة استشارية.
4- المحكمة الدستورية الفلسطينية / أضيف إلى اختصاصها الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي.
5- موريتانيا / صلاحيات المجلس الدستوري الموريتاني هي في مجال انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك في النزاعات حول انتخاب النواب والشيوخ، فقد نصت المادة 83 من دستورها (يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الاقتراع).
6- سوريا/ أضيف الى اختصاص "المحكمة الدستورية العليا السورية" الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
7- الجزائر:- تنص المادة 163 من الدستور الجزائري على أنه يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور وعلى صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويفصل في دستورية المعاهدات.
8- العراق:- تتولى الرقابة الدستورية/المحكمة الاتحادية العليا العراقية وتشمل صلاحيتها الفصل في المنازعات بين حكومات الأقاليم أو المحافظات وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات.
9- الامارات العربية المتحدة:- تضمن دستورها إنشاء "المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية" ولها جملة اختصاصات في المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء في الاتحاد، وتنازع الاختصاص بين هيئة القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية المحلية، وبحث دستورية القوانين الاتحادية.
10- وفي فرنسا:- المجلس الدستوري الفرنسي، وله رقابة دستورية على القوانين الأساسية قبل إصدارها، وكذلك رقابة دستورية على مشروعية المعاهدات والتعهدات الدولية.
من يملك حق الطعن لدى المحكمة الدستورية؟
توجد طريقتان لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة:-
الطريقة الأولى/ وهي الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية من جهات رسمية محددة حصراً، والطريقة الثانية غير مباشرة بإثارة الدفع من أي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدّي، فتوقف الدعوى المنظورة لديها وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية، وتسمى هذه الطريقة (رفع الدعوى الدستورية بطريق الإحالة).
وفيما يلي استعراض لبعض الأمثلة من الدول لبيان الجهات التي تمارس لديها الرقابة الدستورية بالطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية.
أولاً:- الأردن / نصت المادة 60 من الدستور الأردني على أن للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ‌- مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب. ج- مجلس الوزراء.
وكان التعليق على هذا النص أن هذه الجهات التي تسن التشريعات من قوانين وأنظمة هي ذاتها التي ينحصر بها حق الطعن بالدستورية مع أنها تملك دستورياً حق تعديل أو الغاء النصوص التشريعية المخالفة بدلاً من الطعن بها.
ثانياً:- لبنان / تنص المادة 19 من قانون المجلس الدستوري اللبناني:- [ لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، كذلك ولرؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً حق المراجعة فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية].
ثالثاً:- مصر / تتم الرقابة الدستورية من قبل "المحكمة الدستورية العليا المصرية" بطريق الإحالة إليها من المحكمة النظامية الناظرة بدعوى عادية إذا رأت عدم دستورية نص في قانون لازم للفصل في النزاع أو إذا دفع الخصم جدّياً بعدم دستورية النص التشريعي.
رابعاً:- المحكمة الدستورية الفلسطينية:- تضمنت المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2006 على أن تقام الدعوى الأصلية المباشرة لدى المحكمة الدستورية من المتضرر.
خامساً:- سوريا – تنظر المحكمة الدستورية العليا السورية بدستورية القوانين بناء على طعن رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب.
سادساً:- السودان – تختص المحكمة الدستورية السودانية بالدعاوي المقدمة من أي شخص متضرر.
سابعاً: روسيا – لا تقبل المحكمة الدستورية الروسية، مراجعات المواطنين للمحكمة بل فقط مراجعات الهيئات الفيدرالية العليا.
ثامناً:- أمريكا – يملك المواطنون ممارسة حق الطعن بدستورية القوانين لدى المحكمة العليا الأمريكية.
والخلاصة مما تقدم استعراضه من الأمثلة أن من يملك الطعن مباشرة ضد أي تشريع غير دستوري يختلف باختلاف دساتير الدول وقوانينها، فمن الدول مَن تحصر هذا الحق بجهات رسمية محددة.
ودول أخرى تجعل الباب مفتوحاً أمام أي شخص متضرر من صدور قانون مخالف للدستور.
هذا، وفي الحالات التي تجيز بها الدولة حق الطعن للأشخاص المتضررين بعدم دستورية قانون أو نظام فقد اشترط فقهاء القانون الدستوري أن تتوفر في الطاعن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن الدعوى لم تعد دعوى حسبة.
أما عن الموضوعات التي تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية فقد حصرها الفقهاء في أعمال السيادة وهي الأعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة، كما أن المحكمة الدستورية ليس لها رقابة على بواعث التشريع أو أهدافه أو ضرورته أو ملاءمته.
وعندما تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو نظام فيعتبر القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا حدّد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعتبر هذا التاريخ، ويكون حكمها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة.
شريط الأخبار البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب الملكة تشكر النشامى.. "أداء مميز طوال البطولة" الملك يشكر النشامى.. "رفعتوا راسنا" «لدورهم في 7 أكتوبر»... تحركات إسرائيلية لإعدام 100 من عناصر «القسام» وزير التربية: إرسال مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية لمجلس النواب الشهر المقبل المنتخب الوطني وصيفا في كأس العرب بعد مشوار تاريخي ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب القريني يكشف مصير مباراة الأردن والمغرب دور شراب الشعير في علاج حرقة البول مجمع الضليل الصناعي خبران هامان عن الشقاق وحمد بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.56 % الأردن على موعد مع الانقلاب الشتوي الأحد المقبل الأردن على موعد مع الانقلاب الشتوي - تفاصيل وزير المالية: النظر في رفع الرواتب خلال موازنة 2027 صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025 "شركة التجمعات الاستثمارية" لغز الاقالة سيعيد الشركة للمربع الأول مبادرة "هَدبتلّي" تصنع الفرح في الشارع الأردني وبين الجمهور والنوايسة: الشماغ رمز أصيل للهوية الوطنية يعكس لباسه معاني الشموخ خطط واجراءات حكومية قادمة من رئاسة الوزراء مستثمر أردني يقع فريسة عملية تهريب اموال يقودها رئيس وزراء لبناني أسبق