أخبار البلد
في اول رد فعل لرﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻌﺮوف اﻟﺒﺨﯿﺖ حول قرر ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻤﺎن ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ متهمي ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ قال انه ﻣﻦ ﺣول "اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ” اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ. ووصف اﻟﺒﺨﯿﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ﺑﺄﻧها "ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻌﺔ ، فيما ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻤﺎن ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺟﻤﯿﻊ المتهمين ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ 41 ﺷﺎھﺪاً.
ولفت اﻟﺒﺨﯿﺖ إن اﻟﻘﻀﺎء أﺧﺬ ﻣﺠﺮاه اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ و” أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻ اﻟﺼﺤﯿﺢ” ، ﻣﺸﺪداً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد شبهات ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ، وأن اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺎس اﺟﺒﺮاه ﻋﻠﻰ تحويلها الى القضاء ﺑﻌﺪ إﺷﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد دارت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ ، ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه أﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻓﯿها.
وقررت محكمة جنايات عمان تبرئة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس من التهم المنسوبة إليه في قضية الكازينو التي أثارت الرأي العام.ونوهت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم الأحد إلى أن التهم التي برأت الدباس منها هي جريمة استثمار الوظيفة، وجنحة الاحتيال، وجناية التزوير ، كما أعلنت المحكمة تبرئة جميع المتهمين في القضية ذاتها بعد الاستماع إلى 41 شاهداً.
وكانت النيابة العامة اسندت للدباس تهم جنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، فيما اسندت للمستثمر العراقي شوان الملا جناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، وللموظف هشام العبادي جنايتي التزوير والتدخل باستثمار الوظيفة , فيما اسندت للموظف ايهاب العمارين جناية التدخل باستثمار الوظيفة وللموظفة مي هويدي جناية شهادة الزور.
وجاء في قرار الحكم في الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور ممثل النيابة العامة المدعي العام القاضي سامر حنون 'ان الدباس فوض من قبل مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة اوسيس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وان هذا التفويض يعد بمثابة توكيل صادر من الدولة للدباس'، مشيرة الى ان ما تضمنته الاتفاقية من منح المستثمر اراضي في منطقة البحر الميت مقابل سعر متفق عليه من اجل الاستثمار في تلك المنطقة مقابل عوائد مالية للخزينة هو من قبيل بيع وادارة اموال تخص الدولة.
واعتبرت هيئة المحكمة 'ان فكرة انشاء الكازينو وان كانت من بنات افكار الدباس فإن ذلك لا يعيبه لأن من واجب الوزير البحث عن خدمات جديدة وذات جدوى اقتصادية تدر دخلا اضافيا للدولة ، على الرغم من ان بينات النيابة العامة دلت على غير ذلك حيث اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت في شهادته ان فكرة الكازينو كانت قبل مجيء الدباس الى الحكومة، مدللا على ذلك بوجود كازينوهات في المملكة منذ عام 1962 وعام 1975 وان فكرة الكازينو ليست من الدباس'.
وتضمن القرار ان جميع شهود النيابة نفوا في شهاداتهم التي ادلوا بها امام هيئة المحكمة ان يكون الدباس حاول التأثير على اي منهم للتوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية سواء بالاكراه او بالاغراء او التهديد او الحيلة.
واكد قرار الحكم ان الدباس لم يتلق اية منفعة مادية لقاء اتفاقية الكازينو كما لم تجد هيئة المحكمة اي بينات تشير الى ان هدفه هو الاضرار بمصلحة فريق او محاباة فريق اخر او انه قصد الاضرار بمصالح الدولة بل وجدت انه سعى للتفاوض والبحث عن شركات تعمل في مجال الاستثمار بالكازينو للحصول على اعلى نسبة يمكن ان تتقاضاها خزينة الدولة من هذا الاستثمار ، مشيرا قرار الحكم الى ان خزينة الدولة لم تتكبد اية خسائر نتيجة توقيع الدباس لاتفاقية الكازينو.
وحول ما قالته النيابة العامة من تكبد الدولة لمبلغ ثمانين الف جنيه استرليني للمحامين الاجانب الذين تم الاستعانة بهم فإن المحكمة وجدت ان الحكومة هي التي لجأت الى هؤلاء المحامين بسبب صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالاتفاقية ما شكل خرقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة اوسيس 'الواحة' ولم يكن السبب وراء دفع هذا المبلغ ابرام الاتفاقية ، 'ان ما زعمته النيابة العامة بأن الدباس اخفى بنودا من الاتفاقية فإن الثابت لهيئة المحكمة انه كان في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة تثور العديد من الاختلافات بين المتفاوضين وصولا الى صيغة توافقية يتم على اساسها ابرام الاتفاقية بشكلها النهائي'.
ونوهت المحكمة في قرارها الى ان مجلس الوزراء كان قد فوض الدباس بكافة الصلاحيات دون تقييده بأي شيء بخلاف الإضرار بمصلحة الدولة والذي لم يثبت للمحكمة'.
وحول الخسائر المحتملة نتيجة اعمال الدباس على حد زعم النيابة العامة 'ان الدولة ستدفع تعويضا هائلا في حال عدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن الاتفاقية' اشارت المحكمة الى ان هذه الخسارة المحتملة ان وجدت فلا شأن للدباس بها ذلك انها لا تتحقق من ابرام الاتفاقية وانما من عدم الوفاء بما جاء ببنودها وان من البديهيات القانونية في اي اتفاقية تبرم بين طرفين وجود مثل هذا الشرط، مشيرة الى ان الدولة كانت ستغنم من اقامة وتنفيذ مشروع الكازينو لو تم تنفيذه، وبالتالي فإنها ستخسر في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
وعليه قررت هيئة المحكمة اعلان براءته 'لعدم ثبوت ارتكابه ، ولم يقصد بأفعاله جر مغنم ذاتي له او الإضرار بأي فريق، او محاباة فريق آخر، او الإضرار بالدولة، وعليه فإن النيابة عجزت عن اثبات ارتكاب الدباس لأي من الجرائم المسندة اليه'.
وفيما يتعلق بالمستثمر العراقي شوان الملا فلم يثبت لهيئة المحكمة ارتكاب جرم التدخل باستثمار الوظيفة المسندة اليه لعدم ثبوت جرم استثمار الوظيفة اصلا على للدباس حتى يثبت جرم التدخل باستثمار الوظفية عليه, مما يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.
وحول جنحة الاحتيال المسندة للملا فإن النيابة العامة عجزت عن اثبات ارتكابه لها وقالت هيئة المحكمة في قرارها 'ان عدم تسجيل الشركة التي يملكها المتهم اوسيس في سجل الشركات الاجنبية العاملة في الاردن لدى تقدمه بعرض انشاء كازينو في المملكة لا ينفي الوجود القانوني والفعلي لتلك الشركة ولا يدلل عدم تسجيلها عند تقدمها بالعطاء نية المتهم الاحتيال او ان ما سعى الى اقامته هو مشروع وهمي'
وعن جناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة للمتهمين هشام وايهاب فإن هيئة المحكمة تجد ان فعلهما المتعلق بإعداد تقييم مالي للشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لإقامة كازينو وبيان بالأرقام ايهما افضل عرضا لا يشكل جرما يؤاخذ عليه القانون ولا يعد تدخلا في استثمار الوظيفة ، وفيما يتعلق بجناية التزوير المسندة لهشام اكدت هيئة المحكمة في قرارها ان الكتاب المتهم بتزويره لم يقع عليه اي تحريف او تزوير وان تاريخه المثبت هو تاريخ صحيح ما يعني انتفاء الجرم عنه لانتفاء وقوع التزوير اصلا مما يعني براءته عن هذا الجرم ، وفيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمة مي فإن هيئة المحكمة تجد انه يلزم لتجريمها بجناية شهادة الزور ثبوت توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي المتمثل بأن تكون المتهمة كذبت في شهادتها عن علم وارادة وان ارادتها اتجهت الى قلب الحقائق وتضليل العدالة.
يذكر ان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب احال أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم 2011 إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﻣﻠﻒ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اتهام وزﻳﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻷﺳﺒﻖ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺪﺑﺎس بتهمة اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮظﯿﻔﺔ ، وﺟﻨﺤﺘﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﺘﮫﺎون ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 183و 417 و 175 و 263 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، ودﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 3 و 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ 1993، وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ، واﻟﻤﻮاد 3 و 5 و6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزراء.
ولفت اﻟﺒﺨﯿﺖ إن اﻟﻘﻀﺎء أﺧﺬ ﻣﺠﺮاه اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ و” أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻ اﻟﺼﺤﯿﺢ” ، ﻣﺸﺪداً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد شبهات ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ، وأن اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺎس اﺟﺒﺮاه ﻋﻠﻰ تحويلها الى القضاء ﺑﻌﺪ إﺷﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد دارت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ ، ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه أﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻓﯿها.
وقررت محكمة جنايات عمان تبرئة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس من التهم المنسوبة إليه في قضية الكازينو التي أثارت الرأي العام.ونوهت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم الأحد إلى أن التهم التي برأت الدباس منها هي جريمة استثمار الوظيفة، وجنحة الاحتيال، وجناية التزوير ، كما أعلنت المحكمة تبرئة جميع المتهمين في القضية ذاتها بعد الاستماع إلى 41 شاهداً.
وكانت النيابة العامة اسندت للدباس تهم جنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، فيما اسندت للمستثمر العراقي شوان الملا جناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، وللموظف هشام العبادي جنايتي التزوير والتدخل باستثمار الوظيفة , فيما اسندت للموظف ايهاب العمارين جناية التدخل باستثمار الوظيفة وللموظفة مي هويدي جناية شهادة الزور.
وجاء في قرار الحكم في الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور ممثل النيابة العامة المدعي العام القاضي سامر حنون 'ان الدباس فوض من قبل مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة اوسيس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وان هذا التفويض يعد بمثابة توكيل صادر من الدولة للدباس'، مشيرة الى ان ما تضمنته الاتفاقية من منح المستثمر اراضي في منطقة البحر الميت مقابل سعر متفق عليه من اجل الاستثمار في تلك المنطقة مقابل عوائد مالية للخزينة هو من قبيل بيع وادارة اموال تخص الدولة.
واعتبرت هيئة المحكمة 'ان فكرة انشاء الكازينو وان كانت من بنات افكار الدباس فإن ذلك لا يعيبه لأن من واجب الوزير البحث عن خدمات جديدة وذات جدوى اقتصادية تدر دخلا اضافيا للدولة ، على الرغم من ان بينات النيابة العامة دلت على غير ذلك حيث اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت في شهادته ان فكرة الكازينو كانت قبل مجيء الدباس الى الحكومة، مدللا على ذلك بوجود كازينوهات في المملكة منذ عام 1962 وعام 1975 وان فكرة الكازينو ليست من الدباس'.
وتضمن القرار ان جميع شهود النيابة نفوا في شهاداتهم التي ادلوا بها امام هيئة المحكمة ان يكون الدباس حاول التأثير على اي منهم للتوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية سواء بالاكراه او بالاغراء او التهديد او الحيلة.
واكد قرار الحكم ان الدباس لم يتلق اية منفعة مادية لقاء اتفاقية الكازينو كما لم تجد هيئة المحكمة اي بينات تشير الى ان هدفه هو الاضرار بمصلحة فريق او محاباة فريق اخر او انه قصد الاضرار بمصالح الدولة بل وجدت انه سعى للتفاوض والبحث عن شركات تعمل في مجال الاستثمار بالكازينو للحصول على اعلى نسبة يمكن ان تتقاضاها خزينة الدولة من هذا الاستثمار ، مشيرا قرار الحكم الى ان خزينة الدولة لم تتكبد اية خسائر نتيجة توقيع الدباس لاتفاقية الكازينو.
وحول ما قالته النيابة العامة من تكبد الدولة لمبلغ ثمانين الف جنيه استرليني للمحامين الاجانب الذين تم الاستعانة بهم فإن المحكمة وجدت ان الحكومة هي التي لجأت الى هؤلاء المحامين بسبب صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالاتفاقية ما شكل خرقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة اوسيس 'الواحة' ولم يكن السبب وراء دفع هذا المبلغ ابرام الاتفاقية ، 'ان ما زعمته النيابة العامة بأن الدباس اخفى بنودا من الاتفاقية فإن الثابت لهيئة المحكمة انه كان في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة تثور العديد من الاختلافات بين المتفاوضين وصولا الى صيغة توافقية يتم على اساسها ابرام الاتفاقية بشكلها النهائي'.
ونوهت المحكمة في قرارها الى ان مجلس الوزراء كان قد فوض الدباس بكافة الصلاحيات دون تقييده بأي شيء بخلاف الإضرار بمصلحة الدولة والذي لم يثبت للمحكمة'.
وحول الخسائر المحتملة نتيجة اعمال الدباس على حد زعم النيابة العامة 'ان الدولة ستدفع تعويضا هائلا في حال عدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن الاتفاقية' اشارت المحكمة الى ان هذه الخسارة المحتملة ان وجدت فلا شأن للدباس بها ذلك انها لا تتحقق من ابرام الاتفاقية وانما من عدم الوفاء بما جاء ببنودها وان من البديهيات القانونية في اي اتفاقية تبرم بين طرفين وجود مثل هذا الشرط، مشيرة الى ان الدولة كانت ستغنم من اقامة وتنفيذ مشروع الكازينو لو تم تنفيذه، وبالتالي فإنها ستخسر في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
وعليه قررت هيئة المحكمة اعلان براءته 'لعدم ثبوت ارتكابه ، ولم يقصد بأفعاله جر مغنم ذاتي له او الإضرار بأي فريق، او محاباة فريق آخر، او الإضرار بالدولة، وعليه فإن النيابة عجزت عن اثبات ارتكاب الدباس لأي من الجرائم المسندة اليه'.
وفيما يتعلق بالمستثمر العراقي شوان الملا فلم يثبت لهيئة المحكمة ارتكاب جرم التدخل باستثمار الوظيفة المسندة اليه لعدم ثبوت جرم استثمار الوظيفة اصلا على للدباس حتى يثبت جرم التدخل باستثمار الوظفية عليه, مما يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.
وحول جنحة الاحتيال المسندة للملا فإن النيابة العامة عجزت عن اثبات ارتكابه لها وقالت هيئة المحكمة في قرارها 'ان عدم تسجيل الشركة التي يملكها المتهم اوسيس في سجل الشركات الاجنبية العاملة في الاردن لدى تقدمه بعرض انشاء كازينو في المملكة لا ينفي الوجود القانوني والفعلي لتلك الشركة ولا يدلل عدم تسجيلها عند تقدمها بالعطاء نية المتهم الاحتيال او ان ما سعى الى اقامته هو مشروع وهمي'
وعن جناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة للمتهمين هشام وايهاب فإن هيئة المحكمة تجد ان فعلهما المتعلق بإعداد تقييم مالي للشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لإقامة كازينو وبيان بالأرقام ايهما افضل عرضا لا يشكل جرما يؤاخذ عليه القانون ولا يعد تدخلا في استثمار الوظيفة ، وفيما يتعلق بجناية التزوير المسندة لهشام اكدت هيئة المحكمة في قرارها ان الكتاب المتهم بتزويره لم يقع عليه اي تحريف او تزوير وان تاريخه المثبت هو تاريخ صحيح ما يعني انتفاء الجرم عنه لانتفاء وقوع التزوير اصلا مما يعني براءته عن هذا الجرم ، وفيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمة مي فإن هيئة المحكمة تجد انه يلزم لتجريمها بجناية شهادة الزور ثبوت توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي المتمثل بأن تكون المتهمة كذبت في شهادتها عن علم وارادة وان ارادتها اتجهت الى قلب الحقائق وتضليل العدالة.
يذكر ان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب احال أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم 2011 إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﻣﻠﻒ اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ ، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اتهام وزﻳﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻷﺳﺒﻖ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺪﺑﺎس بتهمة اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮظﯿﻔﺔ ، وﺟﻨﺤﺘﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﺘﮫﺎون ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 183و 417 و 175 و 263 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، ودﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 3 و 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ 1993، وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ، واﻟﻤﻮاد 3 و 5 و6 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزراء.