رؤساء الاجهزة الامنيه غير مشمولين بقانون "من أين لك هذا"

رؤساء الاجهزة الامنيه غير مشمولين بقانون من أين لك هذا
أخبار البلد -  

أخبار البلد - رفض مجلس النواب عصر الثلاثاء تخصيص فقرة في مشروع قانون 'من أين لك هذا'، تجعله مطبقاً على كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء المخابرات والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك

 

وتوسع المجلس على نحو لافت بنطاق المشمولين بأحكام مشروع القانون، ليصل إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات التي تساهم بها الحكومة بأي نسبة كانت.

 

جاء تصويت النواب على ذلك، رغم التحذيرات الحكومية من رئيس الوزراء ووزير العدل، من تأثير ذلك على الاستثمار في الأردن.

 

وتواصل التوسع ليشمل كافة موظفي الدولة بقرار جدلي اتخذه المجلس، لن يتمكن من التراجع عنه إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون كاملاً.

 

وفي مشروع القانون فقرة تقول إن أحكامه تنطبق على كل من شغل أو يشغل مناصب 'رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت'، فيما رآه النواب شاملاً لرؤساء الأجهزة الامنية.

 

وفشل التصويت على إضافة فقرة خاصة لقائد الجيش ومدراء الأمن والمخابرات والدفاع المدني والدرك، عدّة مرات.

 

وجرت محاولات نيابية عديدة كان أبرزها من النائبين محمود الخرابشة وطلال الشريف، لإضافة الجيش والأجهزة الأمنية.

 

ولدى مناقشة النواب لقضية شمول مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50% أو 25% أو 1%، حذر رئيس الوزراء عبدالله النسور من مغبة الوصول إلى الأخيرة.

 

وقال النسور للنواب إن النزول بالنسبة المشمولة بتطبيق قانون من أين لك هذا، على مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 1%، سيجعل القطاع الخاص يحجم عن الشراكة مع الحكومة، ويحرم الأخيرة من تأسيس نشاطات مشتركة مع القطاع الخاصة.

 

ولم يبد النسور مانعاً من تطبيق القانون على مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 25%.

 

وأقر مجلس النواب شطب النسبة برمتها، لتخضع مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة كانت، لقانون من أين لك هذا.

 

وجرى نقاش نيابي حكومي واسع بشأن إدراج مؤسسة الضمان الاجتماعي وأموال المشتركين فيها، لإخضاع إداراتها للمساءلة وفق أحكام القانون.

 

وبدت الحكومة رافضة لإدخال الضمان الاجتماعي بالقانون، في حين تعالت الأصوات النيابية المطالبة بذلك.

 

ووافق مجلس النواب على إضافة الضمان الاجتماعي للمشمولين.

 

ورفض المجلس أن يضع في يد مجلس الوزراء صلاحية إضافة مناصب مشمولة بالقانون، لكنه أضاف فقرة تشمل 'شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة'.

 

** تعريف 'الكسب غير المشروع'

 

ووافق مجلس النواب على نص، يقضي باعتبار الموظفين الذين قدموا إقرارات ذمة مالية منذ عام 2006، بموجب قانون إشهار الذمة المالية.

 

ورغم أن القانون يلغي قانون إشهار الذمة المالية، إلا أن قرار مجلس النواب، يقضي باعتبار إقرارات المسؤولين المقدمة بموجبه، سارية المفعول، يساءل بوجبها مقدموها، عن مصادر كسب أموالهم 'غير المشروعة'.

 

ورغم أن هذا القرار يعتبر تطبيقاً للقانون بأثر رجعي منذ عام 2006، إلا أن مراقبين يلفتون إلى أن المجلس شمل مناصب جديدة، لم تكن مشمولة بقانون إشهار الذمة المالية، فيما يعني أن المناصب المضافة حديثاً لتكون مشمولة بـ'من أين لك هذا'، لن يطبق عليها القانون بأثر رجعي.

 

ووافق المجلس على تعريف الكسب غير المشروع على النحو التالي:

 

'يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغل أو بحكم صفة أي منهما وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 له أو لزوجه أو لأولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منهما إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة'.

 

** هيئة قضائية

 

وأقر المجلس أن 'تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو أكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين، يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين، تتولى المهام التالية:

 

أ‌-تلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات وإخبارات وشكاوى متعلقة بها.

 

ب‌-مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.

 

ج- فحص الإقرار المقدم إليه الهيئة وتدقيقه ودراسة أي شكوى ترد إليها بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

 

د- طلب أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

 

هـ- تزويد هيئة مكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.

 

وفي الجلسة السابقة، وافق المجلس على أن يكون القانون مطبقاً على 'كل من شغل أو يشغل' المناصب المنصوص عليها، وليس فقط لشاغلي هذه المناصب في الوقت الحالي.

 

وبذلك، يصبح قانون 'من أين لك هذا' في حال إقرار تعديلات النواب في مجلس الأعيان، مطبقاً على 'كل من شغل أو يشغل المناصب التالية:

 

رئيس الوزراء والوزراء

 

رئيس مجلس الأعيان وأعضاء مجلس الأعيان

 

رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب

 

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

 

رئيس وأمين عام الديوان الملكي

 

محافظ البنك المركزي ونوابه

 

القضاة

 

رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها

 

رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت

 

رؤساء الجامعات الرسمية

 

السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة

 

أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها

 

رؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها

رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين وأي مدير عام فيها والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورؤساء مجالس إدارات البنوك وشركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

 

رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية والاتحادات الرياضية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية

 

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة وما في حكمها

 

شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة'.

 
شريط الأخبار إسرائيل تقصف 100 موقع بلبنان في ثاني موجة ضربات خلال ساعات تفاصيل جديدة حول جريمة قتل شاب والدته وشقيقته في الأردن جمعية البنوك توضح حول انعكاس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين منتدى الاستراتيجيات يدعو لإعادة النظر في الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة وسعي لرفع العدد هيئة الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران بين عمّان وبيروت وزير الشباب الشديفات يلتقي الوزير الأسبق النابلسي البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية وزارة "الاقتصاد الرقمي" حائرة بين 079 و077: من الهناندة إلى السميرات! مقال محير يعيد ظهور الباشا حسين الحواتمة الى المشهد.. ما القصة البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 استقاله علاء البطاينة من مجلس أدارة البنك العربي طقس بارد نسبياً ليلاً وفي الصباح الباكر مع ظهور السحب المنخفضة في عطلة نهاية الأسبوع التعليم العالي: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام الملخص اليومي لحجم تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الخميس ما قصة حركات بيع وشراء اسهم الاردنية لانتاج الادوية بين اعضاء مجلس الادارة ؟! الوزير خالد البكار.. "تقدم" نحو لقب "معالي" هل باع محمد المومني ميثاق من أجل لقب "معالي"؟!