أخبار البلد -
أخبار البلد
قال المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد العلاونة ان الهيئة ولجان
الانتخاب تتولى مراقبة التزام المترشحين باحكام القانون والتعليمات
التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية في تنفيذ نشاطات الدعاية
والحملات الانتخابية.
واضاف العلاونة في تصريح صحافي اليوم السبت،
ان للهيئة ورؤساء لجان الانتخاب، الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية،
والبلديات ومجلس امانة عمان الكبرى، ومن في حكمها او المترشحين انفسهم او
مفوضي القوائم او أي من المترشحين فيها، ازالة او وقف اي شكل من اشكال
الدعاية المخالفة على نفقة المترشح او القائمة المعنية.
واكد ان على
المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية
العامة الالتزام باحترام حرية الراي والفكر لدى الاخرين، والمحافظة على
الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم
استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية،
وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات
الانتخابية.
واشار إلى ان التعليمات تحظر اجراء الدعاية الانتخابية
في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات
التعليمية ودور العبادة، اضافة لحظر استخدام أي ممتلكات او معدات مملوكة
للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية وعدم تعرض مترشح
او التشجيع على التعرض لاي دعاية انتخابية لغيره من المترشحين او استخدام
أي وسيلة سواء بصورة شخصية او من خلال اعوان المترشح او مؤيديه في الحملة
الانتخابية.
وقال العلاونة ان التعليمات حظرت كذلك استعمال مكبرات
الصوت على وسائط النقل لاغراض الدعاية الانتخابية، والصاق أي اعلان او بيان
انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية
والاملاك العامة او وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور
والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق باماكن
الدعاية الانتخابية.
واكد ان التعليمات تمنع استخدام اسلوب التجريح
او التشهير باي مترشح او قائمة او أي شخص اخر من مؤيدي المترشحين او
القوائم بصورة مباشرة او غير مباشرة في الدعاية الانتخابية والامتناع عن
ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الترهيب او التخوين او التلويح بالمفردات
او الوعود بمكاسب مادية لغايات التاثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب
او منعهم من انتخاب مترشح معين او قائمة معينة.
ولفت الى وضوح
التعليمات فيما يتعلق بعدم اقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن
مائتي متر مربع من مراكز الاقتراع والفرز، وعدم تضمين البيانات والخطابات
او الاعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية او القبلية او
الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين المواطنين، او تشجيع المواطنين على
عرقلة سير العملية الانتخابية لاي سبب من الاسباب، وعدم القيام باي نوع من
انواع الحملات الدعائية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة
العملية الانتخابية، والامتناع عن استغلال الاطفال او تشغيلهم في الاعمال
التي من شانها ان تشكل خطرا على سلامتهم.
وقال ان التعليمات حظرت
على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل او استغلال
مناصبهم لصالح خدمة أي مترشح او قائمة، ومنعت موظفي الحكومة والمؤسسات
الرسمية والعامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس
البلدية واعضائها وموظفيها، من القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من
المترشحين في اماكن عملهم، اضافة لحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات
المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مترشح.
واوضح ان
التعليمات نصت على ان يقوم المترشحون بازالة جميع المواد الدعائية خلال مدة
لا تتجاوز سبعة ايام اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، مشيرا الى
انه في حال مخالفة التعليمات فان للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والاهلية
المختصة لازالة هذه المواد على نفقة المترشح المعنى او القائمة المعنية
دون الحاجة الى انذار أي منهما.
وقال العلاونة إن التعليمات نصت
كذلك على أن يقوم المترشح المنسحب أو الذي قررت محاكم الاستئناف رفض ترشحه
بازالة جميع مظاهر الدعاية الخاصة به خلال اسبوع من تاريخ الانسحاب أو
اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بوسائل الاعلام الرسمية، اوضح ان عليها
الحياد التام وعدم الانحياز لاي مترشح او قائمة انتخابية عند عقد المناظرات
بين المترشحين، واحترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار
مترشحيهم، والمساواة في التعامل مع جميع المترشحين والقوائم الانتخابية
بإلاستقلالية والموضوعية، وعدم الايحاء بدعم الحكومة او أي طرف من الاطراف
لاي من المترشحين او القوائم، مشيرا إلى ان على وسائل الاعلام عند تقديم
خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن مراعاة مبادىء المساواة وتكافؤ
الفرص بين المترشحين وفيما بين القوائم الانتخابية، مع التاكيد على عدم نشر
أي مادة اعلامية من شأنها الاساءة لاحد المترشحين او القوائم.
وقال
ان التعليمات اكدت التزام المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية
والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بعدم قبول أي تبرعات او
مساهمات مادية او مالية من الدول والحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية
الرسمية والاهلية والشركات الاجنبية او الرعايا الاجانب سواء اكانت نقدية
او عينية او أي شكل من اشكال الدعم وعدم قبول أي تبرعات او مساهمات نقدية
او عينية من الاموال التي يعلم المترشح او القائمة انه قد تم جمعها من
مصادر غير مشروعة كالاموال المسروقة واموال التبرعات من مؤسسات مخالفة
للقانون او اموال الاشخاص المطلوبين للعدالة.
وبين العلاونة ان
للهيئة ان تطلب من أي مترشح ومن مفوض أي قائمة الافصاح عن موارد تمويل
الحملة الانتخابية لذلك المترشح او لتلك القائمة واوجه انفاق تلك الموارد
بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات.
واكد ان رئيس واعضاء المجلس
ورؤساء لجان الانتخاب واعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز يمارسون
صلاحيات افراد الضابطة العدلية وفقا للاحكام المقررة في قانون اصول
المحاكمات الجزائية النافذ.