ما سأنشره اليوم ما هو إلاّ نصا لشكوى كنت قد تقدّمت بها إلى أمين عام وزارة التربية والتعليم بتاريخ 23 – 10 – 2012 , لكنّ وزارة التربية والتعليم لم تحرّك ساكنا إزاء الشكوى . علما أنّني سأقوم في الأسبوع القادم بتقديم حقائق عن جريمة أخلاقية حدثت في وزارة التربية والتعليم عن طريق أحد رؤساء الأقسام , لكنّ وزارة التربية قامت بالتستّر على تلك الجريمة , حين طلبت من رئيس القسم بتقديم طلب استيداع , لحين أن تهدأ الأمور وهو الآن في طريقه للرجوع للوزارة معزّزا مكرّما ليعيث فسادا في وزارة التربية .
هذه فحوى الشكوى التي تقدّمت بها لوزارة التربية والتعليم , تاركا للجميع الحكم .
أتقدّم إلى معاليكم بشكوى على الهيئة الإداريّة ومدير نادي المعلمين – فرع إربد , وذلك لوجود تجاوزات مالية وإدارية تقترف في النادي , مما أدى بالمنتسبين للنادي لسحب عضويتهم من النادي , وتتلخص تلك التجاوزات بما يلي :-
أولا - قيام الهيئة الإدارية بالإقدام على تأجير أرضية النادي في شهري الصيف الماضي لأحد المطاعم في مدينة إربد بمبلغ ( 300 ) دينار , وبدون طرح أي عطاء أو مناقصة .
ثانيا - قيام الهيئة الإدارية - وخلال شهري الصيف – باتخاذ قرار بمكافأة كل من رئيس الهيئة الإدارية ومدير النادي بمبلغ ( 300 ) دينار , ومشرف المسبح – وهو موظف على الفئة الثالثة – بمبلغ ( 500 ) دينار , وبعض المبالغ الأخرى في أحد قراراتهم لعام 2012 , مخالفين بذلك نظام المكافآت في نظام الخدمة المدنية والذي ينص على :
المادة (30)
أ- يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر أساسي إجمالي ولا تزيد على شهرين و/أو زيادة سنوية لا تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات التالية:
1- إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2- إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع.
3- إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفراً في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
ب- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
وبالنظر إلى تلك المادة فإنّ الهيئة الإدارية قد خالفتها مخالفة صريحة في موضوع المبلغ المقر وشروط منح المكافأة . علما أنّ رئيس الهيئة الإدارية كان في أجازة مرضية أثناء تلك الفترة .
أما إذا اعتبرت الهيئة الإدارية أنّ ما أقرته هو بدل عمل إضافي فهذه تعتبر أيضا مخالفة لنظام الخدمة المدنية لأن المادة رقم 29 تنص على ما يلي :-
المادة (29)
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.
2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عملاً إضافياً.
3- إذا كان لدى الدائرة أو لدى أي قسم فيها عملاً موسمياً يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عملاً اضطرارياً يستدعي عملاً إضافياً منتظماً.
4- إذا كان لدى الدائرة برنامجاً أو مشروعاً يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.
ج- (1) يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي المجلس تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي عن (25%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك.
د- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ه- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:
1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل الإضافي.
2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وعلاوات الميدان والمياومات وأية مكافأة عن العمل نفسه.
و- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:
1- عند زوال مبررات العمل الإضافي.
2- عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.
3- عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.
ثالثا :- إهمال مدير النادي للمرافق التي تعنى بتقديم الخدمة للمشتركين في النادي وعائلاتهم , كنادي الطفل والذي يفتقر إلى أبسط الإحتياجات التي تلاقي اهتمام الأطفال كالألعاب وأجهزة الحاسوب , وصيانة غرفة نادي الطفل التي تعاني من الإهمال من قبل مدير النادي والهيئة الإدارية والتركيز على احتياجات غرفة مكتب المدير حيث قام المدير بإجراء تجديد لمكتبه من دهان وفرش علما أن نادي الطفل هو بأمس الحاجة لتلك الصيانة .
رابعا : - قيام الهيئة الإدارية بشراء عدد من المكيفات للنادي ماركة ( prime cool ) قوة 1,5 طن من إحدى المؤسسات في مدينة إربد وكان ذلك في فصل الشتاء الماضي . وعند مراجعتي لهذه المؤسسة وسؤالي عن الأسعار ومشاهدتي لفواتير شراء مدفوعة للمؤسسة في نفس فترة شراء النادي للمكيفات تبين لي أنّ الأسعار المباعة للنادي أعلى بكثير من الأسعار المباعة للزبائن العاديين . علما أنّ سعر المكيف الواحد في الفترة الحالية لا يتجاوز 420 دينار , وهذا بعد رفع السعر قبل ثلاثة أشهر من قبل الشركة بسبب زيادة مدة الكفالة من ( خمس ) سنوات إلى ( سبع ) سنوات . علما أنّ تلك المكيفات بحاجة إلى صيانة إلا أنّ المدير لم يكلف نفسه بالإتصال بالمؤسسة من أجل إجراء تلك الصيانة , مما أضطر بعض الموظفين لإجراء الصيانة بأنفسهم , علما أن المؤسسة لا تبعد عن النادي سوى مئات الأمتار .
خامسا : - قيام مدير النّادي والهيئة الإدارية بتخصيص مكافآت لمن ( يناوب ) على الحفلات التي تجري في صالة النادي , علما أنّ كثيرا من تلك الحفلات تكون أثناء العمل الرسمي لموظفي الدوام المسائي ( من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء ) , ولا يقوم الموظف المناوب بأي جهد يذكر أثناء تلك المناوبة , ومن المعروف أن المناوبة لا تكون أثناء العمل الرسمي وإنما تكون خارج أوقات هذا العمل , مع العلم أنّه لا توجد أي أسس متّبعة لإختيار الموظفين المناوبين , وتعتمد فقط على العلاقات الشخصية .
راجيا معاليكم النظر في هذه الشكوى وإجراء ما ترونه مناسبا .
واقبلوا معاليكم فائق الإحترام .
عبد الغفور القرعان
23 – 12 - 2012