أخبار البلد -
اخبار البلد : كلفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني بموجب نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2012 الذي اعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب النظام الذي تم نشره امس على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي فان الهيئة تتولى مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، حيث تقوم الهيئة بترخيص واعتماد الجهات المعنية والراغبة باصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبحسب النظام فانه يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول، وأن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار، اضافة الى شروط اخرى.
وبينت مواد النظام ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب لمتطلباته وشروطه .
وتلتزم جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بالتقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وتقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الهيئة متعلقة بإصدار أو إدارة شهادات التوثيق، وتقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها، اضافة الى التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة، وان تمارس اعمالها وتقديم خدماتها وفقاً لمدونة الممارسات الخاصة بها، وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة، كما تلتزم جهات التوثيق الالكتروني المرخصة بتزويد الهيئة، بعد المباشرة بإصدار شهادات التوثيق، بتقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني من جهة متخصصة توافق عليها الهيئة.
واعطى النظام الحق لمجلس مفوضي الهيئة بالغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في حالات ثبوت عدم صحة او دقة المعلومات او البيانات التي قدمتها الشركة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد، وإذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة، وإذا لم تباشر إصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
وبحسب النظام فان على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ولا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
كما ان للهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها المقدمة من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة، وفرض غرامات بحق مرتكبها وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية، حيث تتولى الهيئة الرقابة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
واكد النظام الجديد على كل دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونا باصدار شهادات التوثيق وتقديم الخدمات المتعلقة بها، التقيد بالإجراءات المقررة من قبل الهيئة ، وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.