5 وزراء في حكومة الطراونة تخلفوا عن تقديم إقرارات ذممهم المالية

5 وزراء في حكومة الطراونة تخلفوا عن تقديم إقرارات ذممهم المالية
أخبار البلد -  
أخبار البلد

كشف مصدر مطلع في وزارة العدل عن تخلف 5 وزراء في حكومة فايز الطراونة عن تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال المدة التي نص عليها القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المكلفين نماذج إقرارات الذمة.

وبين أن المدة القانونية لهؤلاء الوزراء تنتهي يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن جميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة سبق وأن قدموا إشهاراً بذممهم المالية إما بحكم عملهم الحالي او بحكم مناصبهم السابقة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن دائرة اشهار الذمة المالية في الوزارة، ستوجه للمتخلفين انذارات عدلية وفقا للقانون، في حال لم يلتزموا بتقديم "الإقرارات" خلال المدة القانونية، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم "الإقرار" لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

كما بين أن "الدائرة" شهدت خلال الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً من قبل الخاضعين لأحكام قانون إشهار الذمة المالية، خاصة بعد إحالة أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة 2 من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 %.

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون.

يشار إلى أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت في وقت سابق تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها، وينص  القانون بشكله الحالي على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة، على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

 
شريط الأخبار أسوأ سيناريو للأردن: كمين بعنوان «تقليص الضفة والضم معاً» وإنهاء حرب غزة مقابل «مغادرة السلطة» "الاسواق الحرة" تقرر عدم التجديد للرئيس التنفيذي المجالي بورصة عمان في أسبوع ...بالأرقام والنسب والإعداد والقطاعات واكثر الأسهم ارتفاعا وانخفاضا الولايات المتحدة.. رجل يقتل زوجته ويقطعها قبل إلقائها في القمامة هيئات وطنية وثقافية أردنية تطالب بالإفراج عن الإعلامي محمد فرج لماذا يستهدف ترامب الجالية الصومالية في أميركا؟ أسرار”هندية” مع الأردن: “مودي” إصطحب معه “أهم 30 شخصية في قطاع الأعمال”.. الملك حضر فعاليتين معه.. وولي العهد قاد “سيارة الوداع” قبول استقالة 642 عضوًا من الهيئة العامة التأسيسية للحزب المدني الديمقراطي يكشف أزمة أعمق من شأن تنظيمي انطلاق ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف للأعوام 2026–2030 بدون فواتير كهرباء.. منزل يعمل بالكامل بـ650 بطارية لابتوب مستعملة تناول الطعام ليلاً.. هكذا يضر بصحتك الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 العثور على جثة شخص مفقود بمنطقة اللجون في الكرك كييف تنقل معركة المسيرات إلى البحر المتوسط وتستهدف ناقلة للنفط الروسي إعلان أمريكي مرتقب بشأن "الإخوان المسلمين" الأرصاد: طقس بارد نسبيا وتحذيرات من الضباب والصقيع خلال الأيام المقبلة الشرق الأوسط للتأمين راعٍ ذهبي للمعرض والمؤتمر الأردني الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية وتشارك بخبرتها الريادية في التأمين البحري لجنة التأمين البحري في الاتحاد الأردني لشركات التامين تشارك في مؤتمر ومعرض JIFEX 2025 في العقبة مذكرة احتجاج بشأن الأداء التحكيمي في مباراة الأردن والمغرب