5 وزراء في حكومة الطراونة تخلفوا عن تقديم إقرارات ذممهم المالية

5 وزراء في حكومة الطراونة تخلفوا عن تقديم إقرارات ذممهم المالية
أخبار البلد -  
أخبار البلد

كشف مصدر مطلع في وزارة العدل عن تخلف 5 وزراء في حكومة فايز الطراونة عن تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال المدة التي نص عليها القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المكلفين نماذج إقرارات الذمة.

وبين أن المدة القانونية لهؤلاء الوزراء تنتهي يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن جميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة سبق وأن قدموا إشهاراً بذممهم المالية إما بحكم عملهم الحالي او بحكم مناصبهم السابقة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن دائرة اشهار الذمة المالية في الوزارة، ستوجه للمتخلفين انذارات عدلية وفقا للقانون، في حال لم يلتزموا بتقديم "الإقرارات" خلال المدة القانونية، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم "الإقرار" لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

كما بين أن "الدائرة" شهدت خلال الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً من قبل الخاضعين لأحكام قانون إشهار الذمة المالية، خاصة بعد إحالة أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة 2 من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 %.

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون.

يشار إلى أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت في وقت سابق تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها، وينص  القانون بشكله الحالي على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة، على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

 
شريط الأخبار خوري يعاتب الحكومة على الاجازة الطويلة: هروب من الواقع ثلاثة أمور رئيسة تُضعِف المركز المالي للضمان ’إم إس فارما’ تفتتح أول منشأة لتصنيع المستحضرات الحيوية في المملكة العربية السعودية منح دراسية مقدمة من جامعة في قبرص لبرنامجي (البكالوريوس والدكتوراه).. تفاصيل اليابان تشعل فتيل أزمة مالية عالمية ومخاوف هروب رؤوس الأموال من أميركا تتزايد لجنة مشتركة بين "الضريبة" و"الجمارك" لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة الاتحاد الأردني لشركات التامين ينشر أوراق العمل الثمانية المقدمة في المؤتمر الدولي العاشر للتأمين وفيات الأردن.. الخميس 29-5-2025 انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الخميس مع أجواء باردة نسبيًا نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سيل الزرقاء بجرش "أمن الجسور": تعديل ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد كلام مهم وصريج لسمو ولي العهد بشأن الأندية الأردنية... عن العقليات القديمة والاعتماد على الذات والكثير القسام: استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل ودبابة "ميركافا" ببيت لاهيا بيان صادر عن شركة CFI الأردن نتائج تصنيف UNIRANKS لعام 2025: الجامعات الأردنية تتألق في التصنيفات العالمية والعربية الأردن: استخراج 55 مليون متر مكعب من الغاز والعمل جارٍ على حفر 145 بئرا مع حلول 2030 الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر عتب وغضب من اعلاميين مخضرمين بسبب استثنائهم من حفل عيد التلفزيون ال57 المواصفات: آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية "المستثناة" مطلع أيلول النقل السورية تعلن عن جاهزية الموانئ من والى الأردن