مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

مجلس النواب يقر مُعدل عقود التأمين بعد تعديلات الأعيان
أخبار البلد -  

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس الأعيان أقر، في السادس من شهر نيسان 2026، "مُعدل عقود التأمين" كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى "النواب".

وبخصوص المادة الرابعة، فقد أيد مجلس النواب قرار الأعيان بشأن الفقرة (ب)، والمُتضمن "شطب عبارة ما لم يكن التأمين إلزاميًا".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب- ما لم يكن التأمين إلزامياً على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".

في حين كانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "ب - على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".

وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، وافق "النواب" على قرار مجلس الأعيان، والمُتضمن "ب- الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "(30) ثلاثون يوماً" والاستعاضة عنها بعبارة "(60) ستون يوماً".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب - للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (30) ثلاثون يوماً على تاريخ تبليغه إشعارا بوجوب الدفع ، يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى".

وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ - يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له. ب للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه".

وبشأن المادة الخامسة والستين، فقد وافق مجلس النواب على قرار "الأعيان"، فيما يتعلق بالبند 1 من الفقرة (أ) البند، والمُتضمن: "الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون بعد إضافة عبارة (وملحقاتها) بعد عبارة (وأجهزتها)".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وملحقاتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها".

وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.

4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له".

وكان مجلس النواب قد وافق، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

كما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

شريط الأخبار معاريف: الحرب مع إيران وشيكة وهذه هي الأهداف التالية هام حول فحص شحنات اللحوم في مسلخ عمّان دون كشف حدودي جدل أوروبي بعد حمل لامين جمال العلم الفلسطيني في احتفالات برشلونة غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار.. النقل البري تحذر من نقل الركاب دون ترخيص فوائد الخضراوات الورقية لمرضى السكري وصحة القلب بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نقابة البلديات: معاناة عمال الوطن في البلديات مستمرة.. تأخير في صرف الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي إحالة طالب اعتدى على معلم في الشونة الشمالية إلى الجهات القضائية نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث مناشدة إنسانية من اربد.. أب شاب يصارع المرض وطفلتاه تنتظران الرحمة جيدكو ونافس ومشروع (GAIN) يوقعون مذكرة تعاون ثلاثية لدعم التحول الأخضر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن مطلوب موظفين ومتدربين للعمل ضمن فريق "اخبار البلد" د. السعودي طفح به الكيل :بعد فضيحة متحرش الأطفال شو بالنسبة لطبيب العضو الذكري هيئة الاعتماد تقر جملة من القرارات الاستراتيجية شكر وعرفان من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الى امين عمان حكيم: إطلاق خدمة قراءة الصور الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" قريباً ارتفاع أسعار الذهب محليا الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينارا للغرام "هيئة الطاقة" تتلقى 1138طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار الماضي