اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 ليصار الى ارساله الى مجلس النواب يوم غد الاحد.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي بإن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن قانون الانتخابات سيحدد موعده لاحقا.
وأشار المجالي أن ملامح القانون العامة تضمنت الابقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وبعدد 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار لدمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا .
وقرر المجلس زيادة عدد مقاعد الكوتا للمراة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.
كما قرر المجلس تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على ان لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لاكثر من 5 مقاعد من اصل ال 15 مقعدا مما يعني ان يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الاصوات او اكثر، وتوزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالتراتب وفق نسبة الاصوات تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.
اما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بإحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع القانون انه اذا اصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية اوسع ولم يحصل اي من ابناءه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية او القائمة الحزبية او الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون ان يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
وقرر المجلس ان يكون لكل ناخب 3 اصوات يدلي بها يوم الاقتراع صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.
وفيما يختص بنزاهة الانتخابات فقد نصت احكام القانون على ضرورة اعادة اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتحت اشراف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات على ان يكون التسجيل الاولي بحسب مكان الاقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الاصلية في التسجيل ببلداتهم الاصلية خارج مكان سكنهم وفق اجراءات واضحة ومقيدة، كذلك يمنح مشروع القانون المسيحيين والشركس والشيشان التسجيل بدوائر اخرى خلاف مكان اقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم اذا لم يتوفر في دائرتهم الاصلية.
كما تقرر اصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على ان يتم التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الاحوال المدنية وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين وبتطابقهم معا وللهيئة المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر اذا ارتأت ذلك.
وورد في احكام القانون ان على كل شخص يدّعي الاميّة ان يحلف اليمين امام لجنة الاقتراع ويختار من يريد ان ينتخب بالتأشير على الصورة وبدون ذكر الاسم جهرا.
كذلك أقر القانون ان يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل في اي جريمة انتخابية بعقوبة الفاعل الاصلي، وإعتبر رؤساء واعضاء لجان الانتخاب ورؤساء واعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط اي من جرائم الانتخاب وملاحقتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي بإن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن قانون الانتخابات سيحدد موعده لاحقا.
وأشار المجالي أن ملامح القانون العامة تضمنت الابقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وبعدد 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار لدمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا .
وقرر المجلس زيادة عدد مقاعد الكوتا للمراة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.
كما قرر المجلس تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على ان لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لاكثر من 5 مقاعد من اصل ال 15 مقعدا مما يعني ان يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الاصوات او اكثر، وتوزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالتراتب وفق نسبة الاصوات تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.
اما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بإحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع القانون انه اذا اصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية اوسع ولم يحصل اي من ابناءه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية او القائمة الحزبية او الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون ان يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
وقرر المجلس ان يكون لكل ناخب 3 اصوات يدلي بها يوم الاقتراع صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.
وفيما يختص بنزاهة الانتخابات فقد نصت احكام القانون على ضرورة اعادة اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتحت اشراف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات على ان يكون التسجيل الاولي بحسب مكان الاقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الاصلية في التسجيل ببلداتهم الاصلية خارج مكان سكنهم وفق اجراءات واضحة ومقيدة، كذلك يمنح مشروع القانون المسيحيين والشركس والشيشان التسجيل بدوائر اخرى خلاف مكان اقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم اذا لم يتوفر في دائرتهم الاصلية.
كما تقرر اصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على ان يتم التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الاحوال المدنية وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين وبتطابقهم معا وللهيئة المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر اذا ارتأت ذلك.
وورد في احكام القانون ان على كل شخص يدّعي الاميّة ان يحلف اليمين امام لجنة الاقتراع ويختار من يريد ان ينتخب بالتأشير على الصورة وبدون ذكر الاسم جهرا.
كذلك أقر القانون ان يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل في اي جريمة انتخابية بعقوبة الفاعل الاصلي، وإعتبر رؤساء واعضاء لجان الانتخاب ورؤساء واعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط اي من جرائم الانتخاب وملاحقتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.